الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 83 لسنة 46 ق جلسة 10 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 151 ص 765

جلسة 10 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

-----------------

(151)
الطعن رقم 83 لسنة 46 القضائية

(1، 2) إفلاس. شركات.
(1) مدير شركة التضامن أو التوصية. جواز أن يكون أجنبياً غير شريك فيها. أثره. عدم جواز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة.
(2) الشريك الموصى في شركة التوصية. تدخله في إدارة أعمالها بصفة معتادة حتى بلغ حداً من الجسامة يؤثر على ائتمان الغير له. أثره. جواز اعتباره مسئولاً شخصياً مع الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة. إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التجارية. لا خطأ.

--------------
1 - ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق، وفي هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي يتولى إدارتها.
2 - نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل في أعمال الشركة وتغلغل في نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير، فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضي بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة ولا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظيفة تحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل بالتجارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 173 لسنة 1972 إفلاس جنوب القاهرة طالباً الحكم بإشهار إفلاس الشركة المتحدة للأزياء الحديثة (أومجا) وإشهار إفلاس الطاعنة الثانية والمطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتهم شركاء متضامنين فيها لتوقفهم عن سداد ديونهم التجارية البالغ مجموعها 2106 ج و465 م والمثبتة في 11 سنداً إذنياً صادرة باسم هذه الشركة وموقعاً عليها من المطعون ضده الخامس واستحق سدادها خلال سنة 1972 وحرر عن كل منها احتجاج عدم الدفع، قام المطعون ضده الأول باختصام الطاعن الأول طالباً الحكم بإشهار إفلاسه أيضاً بصفته مديراً لهذه الشركة وشريكاً متضامناً فيها، ولدى نظر الدعوى تدخل المطعون ضده الثاني منضماً إلى المطعون ضده الأول في طلباته استناداً إلى أنه يداين هذه الشركة في مبلغ 333 جنيه بموجب سندين إذنين موقع عليهما من المطعون ضده الخامس واستحق سدادها في 20/ 10، 15/ 11/ 1972 وحرر عن كل منهما احتجاج عدم الدفع، كما أقام المطعون ضده الثالث بصفته ممثلاً لشركة بوفانكس الدعوى رقم 57 لسنة 1974 إفلاس جنوب القاهرة طالباً الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الخامس لتوقفه عن سداد ديونه التجارية البالغ مجموعها 1800 جنيه والمثبتة في 13 سنداً إذنياً موقعاً عليها من المطعون ضده الخامس واستحق سداد أغلبها خلال سنتي 1974، 1975 وحرر عن كل منها احتجاج عدم الدفع، وبعد أن قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضم الدعويين قضت بتاريخ 30/ 11/ 1974: أولاً - بقبول تدخل المطعون ضده الثاني خصماً منضماً للمطعون ضده الأول في طلباته، ثانياً - بإشهار إفلاس الشركة المتحدة للأزياء الحديثة (أومجا) والشركاء المتضامنين فيها (الطاعنين والمطعون ضدهما الرابع والخامس) وتعيين المطعون ضده الأخير وكيلاً للدائنين، استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 92 ق، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 17 لسنة 92 ق، وبتاريخ 31/ 12/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وذلك على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قضى بشهر إفلاس الطاعن الأول رغم أن الثابت بعقد الشركة المشهر أنه ليس شريكاً في الشركة لا متضامناً ولا موصياً متداخلاً في الإدارة، وإنما هو مجرد مدير مختار لها أي موظف بأجر وليس تاجراً فلا يجوز إشهار إفلاسه وأن الحكم المطعون فيه مع تسليمه بخلو عقد الشركة من ذكر اسمه ضمن الشركاء فيها وبعدم توقيعه السندات الإذنية المحكوم بإشهار إفلاسه من أجلها، إلا أن الحكم أقام قضاءه بإشهار إفلاسه على أنه شريك متضامن في الشركة بمقولة أنه أقر بذلك وأن الإدارة لا تكون إلا لشريك متضامن مع أنه لم يصدر منه إقرار بذلك، كما وأن الإدارة لا تستلزم بطريق اللزوم الحتمي أن يكون القائم بها شريكاً متضامناً.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق، وفي هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي يتولى إدارتها، لما كان ذلك، وكان الثابت في عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة المحكوم بشهر إفلاسها والمؤرخ 1/ 8/ 1968 أن الطاعن الأول ليس شريكاً فيها ولا متضامناً ولا موصياً، وإنما هو مجرد شخص أجنبي اختاره الشركاء لإدارتها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن الأول على أن الشركة المطلوب شهر إفلاسها يتولى إدارتها كلاً من المطعون ضده الخامس بواقع الحال من تعامله مع الغير، والطاعن الأول بإقراره وأنهما بالضرورة متضامنان إذ أن الإدارة لا يتولاها إلا شريك متضامن، فإن هذا الذي أورده الحكم يخالف الثابت في الأوراق إذ خلت مما يدل على أن الطاعن الأول قد أقر بأنه شريك متضامن في هذه الشركة أو أنه يتولى إدارتها بهذه الصفة، بل جاء إقراره قاصراً على أنه مدير مسئول عن الشركة، كما أن إسناد الإدارة في شركة الأشخاص إلى أجنبي عن الشركاء فيها لا يضفى عليه صفة الشريك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإشهار إفلاس الطاعن الأول يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه فساد في الاستدلال أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني، أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى إشهار إفلاس الطاعنة الثانية قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وخالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة الثانية إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الخامس الذي وقع على سندات المديونية ليس شريكاً متضامناً بل شريكاً موصياً يمتنع عليه القيام بأعمال الإدارة في الشركة وأن مخالفة هذا الحظر تجعله مسئولاً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها الناجمة عن تدخله في أعمال إدارة الشركة بالتطبيق لنص المادة 30 من قانون التجارة دون أن تسأل الشركة عن هذه الديون قبل الغير، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من شهر إفلاس الشركة لتوقفها عن دفع قيمة السندات الإذنية الموقع عليها من المطعون ضده الخامس بمقولة أن توقيعه على تلك السندات باسم الشركة وبصورة متكررة يجعله شريكاً متضامناً فيها، ولم يعرض الحكم بالرد على ما أثير في الدعوى من أن المطعون ضده الخامس لا يعدو أن يكون شريكاً موصياً وأنه يعمل مدرساً ولا يشتغل بالتجارة، فجاء الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 30 من قانون التجارة على أنه "إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصيين عملاً متعلقاً بإدارة الشركة يكون ملزوماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج عن العمل الذي أجراه"، ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال "يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل في إدارة أعمال الشركة وتغلغل في نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير. فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضي بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة ولا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظيفة يحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل بالتجارة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استخلص من تدخل المطعون ضده الخامس (رغم كونه شريكاً موصياً) في إدارة الشركة بصفة متكررة ومستمرة والتوقيع نيابة عنها على سندات تحمل اسمها بما يفيد مديونيتها بمبالغ كبيرة قيمة بضائع اشترتها من الغير ما يرفع هذا الشريك إلى مصاف الشركاء المتضامنين وانتهى الحكم إلى إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيبه عدم تتبع الخصوم فيما أوردوه من حجج والرد عليها استقلالاً، طالما أن الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها تتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول ورفض الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق