الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 418 لسنة 40 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 35 ص 154

جلسة 15 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، وحسن النسر، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.

-------------

(35)
الطعن رقم 418 لسنة 40 القضائية

(1، 2) تنفيذ عقاري. بطلان. بيع. دعوى.
(1) حكم مرسى المزاد. طلب بطلان بدعوى مبتدأة في ظل قانون المرافعات السابق. عدم قبوله إلا من الغير أو ممن كان طرفاً في الإجراءات ولم يصح إعلانه بها.
(2) إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف - في ظل قانون المرافعات السابق - أثره. انفساخ البيع الأول وزوال ما يكون المشتري الأول قد رتبه من حقوق عينية على العقار.

------------
1 - الطعن على حكم مرسى المزاد بدعوى بطلان مبتدأة - في ظل قانون المرافعات السابق - لا يقبل إلا من الغير الذي لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ أو ممن كان طرفاً فيها ولم يصح إعلانه بها، أما من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ وصح إعلانه بها فلا يكون له من سبيل للطعن على حكم مرسى المزاد إلا باتباع طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 692 من القانون المذكور.
2 - إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف - في ظل قانون المرافعات السابق - يترتب عليه انفساخ البيع الأول بمرسى المزاد الثاني بما يعتبر معه المشتري الأول كأنه لم يملك العقار مطلقاً فتزول حقوقه عليه بأثر رجعى وتزول بالتبع لذلك كل الحقوق العينية التي يكون قد أنشأها للغير فيما بين حكم مرسى المزاد الأول وحكم مرسى المزاد الثاني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما هو يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن..... اتخذت إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينها.... في القضية رقم 431 لسنة 61 ق بيوع مصر المختلطة التي حكم فيها بتاريخ 17/ 4/ 1937 م بإرساء مزاد بيع العقار المنفذ عليه على.... مورث المطعون عليه السادس - الذي تصرف في هذا العقار بالبيع إلى المطعون عليها السابعة التي باعته للطاعن - أقام المطعون عليهم من الثانية إلى الخامسة باعتبارهم ورثة المدين"....." - الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة بطلب إعادة إجراءات البيع على ذمة الراسي عليه المزاد لتخلفه عن سداد باقي الثمن. وقد أوقفت الإجراءات فيها برفع الطاعن دعوى الاستحقاق رقم 333 لسنة 1953 م الجيزة الابتدائية، ولما شطبت هذه الدعوى ولم يجددها الطاعن في الميعاد استأنفت المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة السير في دعوى البيوع، ولما أقام الطاعن الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان الإجراءات في الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة سالفة البيان وثبوت ملكيته للعقار موضوع هذه الإجراءات، حكمت المحكمة في 30/ 9/ 1964 م بوقف إجراءات البيع في القضية رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة إلا أن إجراءات البيع استمرت رغم ذلك أمام المحكمة الجزئية حتى حكم في 9/ 1/ 1966 بإرساء مزاد العقار على المطعون عليها الأولى التي أدخلها الطاعن في الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية لتسمع الحكم بطلباته فيها، أقام المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان صحيفة الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية والحكم الصادر فيها بجلسة 30/ 9/ 1964 م وبعد أن أمرت المحكمة بضمها إلى الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية حكمت بتاريخ 7/ 3/ 1968بعدم قبول الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية وفي الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية بإلغاء إجراءات التنفيذ المتخذة في الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة بما في ذلك حكم مرسى المزاد الصادر فيها بجلسة 9/ 1/ 1966 م لبطلانها وبتثبيت ملكية الطاعن للعقار موضوع النزاع.. استأنفت المطعون عليها الأولى الشق الثاني من هذا الحكم وقيد (استئنافها) برقم 1074 سنة 85 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة وقيد الاستئناف برقم 1076 سنة 85 ق القاهرة وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1970 م برفض الاستئناف عن الحكم في الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية وبعدم جواز استئناف الحكم الصادر في 30/ 9/ 1964 م وبإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى رقم 764 سنة 1964 م الجيزة الابتدائية وعدم قبول هذه الدعوى - طعن الطاعن في هذا الشق الأخير من هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث التناقض. وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف بعد أن أيدت الحكم الابتدائي فيما ورد به على ما أثير حول بطلان صحيفة الدعوى رقم 764 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية أو انعدامها للأسباب التي بني عليها، ونقضت لذلك الاستئناف بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى رقم 326 لسنة 1966 الجيزة الابتدائية التي رفعتها المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها بطلب بطلان حكم وقف إجراءات البيع الصادر في 30/ 9/ 1964 م في الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م المشار إليها مما مفاده اعتراف المحكمة بسلامة ذلك الحكم وعدم جواز استئنافه بما يستتبع احترام آثاره ومن أهمهما انعدام حكم مرسى المزاد لأنه وليد إجراءات قضى بتأييد الحكم الابتدائي بوقفها عادت بعد ذلك وأقرت قيام حكم مرسى المزاد وبحجة عدم جواز النيل منه بدعوى بطلان أصلية بما يجعل قضاءها مشوباً بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن إذ أقام الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان إجراءات دعوى البيوع رقم 8 لسنة 1951 م بندر الجيزة وحكم مرسى المزاد الصادر بها في 9/ 1/ 1966 م، وأقامت المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان صحيفة دعوى الطاعن سالفة الذكر وبطلان الحكم الصادر فيها في 2/ 9/ 1964 م بوقف إجراءات البيع في الدعوى رقم 8 لسنة 1951 المشار إليها، وأمرت المحكمة بضم الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية إلى الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية ليصدر فيها حكم واحد، حكمت بعدم قبول الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م لأنها لم تؤسس على طلب بطلان حكم يتحرر من أركانه الأساسية ولم تتعرض بصدد قضائها في الدعوى المذكورة لحكم مرسى المزاد الصادر في دعوى البيوع رقم 8 سنة 1951 م بندر الجيزة وما كان لها أن تتعرض له وهو صادر لصالح المدعيات في الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م سالفة الذكر فلا يتصور أن يكون محل طعن منهن، ثم عرضت المحكمة بعد ذلك لدعوى الطاعن رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية وناقشت الأسس التي أقام عليها طلب بطلات إجراءات البيع في الدعوى 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة وحكم مرسى المزاد الصادر فيها بدعوى مبتدأة منتهية إلى انعدام هذا الحكم للأسباب التي أسست عليها قضاءها وحكمت للطاعن بثبوت ملكيته للعقار محل النزاع، فلما استأنفت المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة - طلبات إعادة البيوع على مسئولية المشتري المتخلف في الدعوى رقم 8 لسنة 1951 بيوع بندر الجيزة - وطلبن إلغاء الحكم المستأنف في الدعويين وحكم وقف إجراءات البيع الصادر في 30/ 9/ 1964 لبطلانه وبطلان عريضة الدعوى رقم 764 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية واستأنفت الراسي عليها مزاد إعادة البيع.... المطعون عليها الأولى هذا الحكم طالبة إلغاءه في الشق الخاص بالدعوى رقم 764 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية والحكم أصلياً ببطلان عريضة الدعوى المذكورة وإلغاء كافة ما ترتب عليها من آثار واحتياطياً برفض دعوى الطاعن. قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة للدعوى رقم 326 لسنة 1966 الجيزة الابتدائية للأسباب التي أقيم عليها الحكم المذكور، ثم عرض بصدد استئناف الراسي عليها المزاد للشق من الحكم الابتدائي الخاص بالدعوى رقم 764 سنة 1964 م الجيزة الابتدائية إلى تغيير أسبابه التي أقام عليها قضاءه بانعدام حكم مرسى المزاد في دعوى البيوع رقم 8 لسنة 1951 بندر الجيزة، ذاهباً إلى خطأ الحكم في هذا الخصوص ورتب على ذلك أنه إذا كان الطعن في حكم مرسى المزاد قد استغلق لسبب أو لآخر فإنه لم يكن للطاعن في سبيل التخلص منه أن يلجأ إلى دعوى البطلان الأصلية ما دام قد ثبت فساد الادعاء بعدم اختصامه في دعوى إعادة البيع وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى الطاعن، لما كان ذلك، وكان البين من كل ما تقدم أن قول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما جاء به ومتعلقاً بحكم مرسى المزاد قول لا يصادف محلاً من أسباب هذا الحكم وكان التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس قضاء المنطوق وهو ما برئت منه أسباب الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن محكمة الاستئناف بعد أن قررت أن حكم مرسى المزاد قرار يصدره القاضي بما له من سلطة ولائية وبالتالي يخرج من عداد الأحكام فلا يحوز حجية - ومن ثم يجوز طلب بطلانه بدعوى مبتدأة - عادت إلى القول بأنه يحوز حجية كاملة على كل من صدر في مواجهته شأنه في ذلك شأن الأحكام العادية لحسمه كل المنازعات الشكلية بين أطرافه، وتكون قد خالفت نص المادة 705 من قانون المرافعات السابق التي أجازت طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار بدعوى ترفع بالأوضاع العادية وهو ما يستفاد منه جواز رفع الدعوى المبتدأة ببطلان حكم مرسى المزاد، وإذ فاتت محكمة الاستئناف أن حكم مرسى المزاد وقد صدر بعد الحكم النهائي بوقف إجراءات البيع إعمالاً لنص م 706 من القانون سالف الذكر - ورغم اتصال علم قاضى البيوع بهذا الحكم الأخير - ودون إعلان وارث المشتري المتخلف بالعزم على الاستمرار في إجراءات البيع يكون والعدم سواء لصدوره من قاضي فقد ولايته على دعوى البيع فضلاًَ على إجراءات باطلة مما يجيز للمشتري المتخلف وللطاعن باعتباره خلفاً له التمسك ببطلانه بدعوى مبتدأة وهو ما أخذ به الحكم الابتدائي وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى في الشق الخاص بدعوى الطاعن رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية وبعد قبولها على قوله "وبما أن المستأنفة في الاستئناف رقم 1074 سنة 85 ق القاهرة - المطعون عليها الأولى - نعت ضمن ما نعت على الحكم المستأنف في رفع الدعوى المبتدأة بطلب بطلان إجراءات التنفيذ وتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذه الإجراءات مع أنه كان مختصماً في الدعوى رقم 8 لسنة 1951 بيوع الجيزة وصدر حكم نزع الملكية في مواجهته فلم يطعن في حكم مرسى المزاد عملاً بالمادة 692 مرافعات. وبما أن حكم مرسى المزاد إن كان لا يعتبر حكماً بمعنى الكلمة لأنه قرار يصدره القاضي بما له من سلطة ولائية إلا أنه يفترض حسمه لكافة المنازعات الشكلية بين أطراف الحجز وفي هذا تتشابه طبيعته مع طبيعة الأحكام - بحيث متى صدر في مواجهة هؤلاء امتنع عليهم الطعن على الإجراءات السابقة المزايدة إذ يفترض أنه فصل في كافة الشكليات فهو يحوز حجية كاملة على كل من صدر في مواجهته من أطراف الحجز شأنه شأن الأحكام العادية وبما أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام... فإن بحث أسباب العوار التي تلحقها أو تعيب الإجراءات التي بنيت عليها لا يكون إلا بالتظلم فيها بطرق الطعن المناسبة لها فإذا كان الطعن في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز أو كان قد استغلق لسبب أو لآخر فلا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية".. ثم حصل من أوراق الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة أن طالبات إعادة البيع اختصمن فيها - .... المطعون عليه السادس.... وارث المشتري للمتخلف، كما اختصمن الطاعن كذلك باعتباره قد آلت إليه ملكية العقار موضوع التنفيذ بعقد مسجل وأن اختصامهما تم بإجراءات صحيحة ثم استخلص الحكم من ذلك ومن ثبوت حضور الطاعن دعوى إعادة البيع فساد ادعائه بطلان إجراءات اختصامه فيها، لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم وأقام عليه قضاءه صحيحاً في القانون ذلك أن الطعن على حكم مرسى المزاد بدعوى بطلان مبتدأة في ظل قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى لا يقبل إلا من الغير الذي لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ أو ممن كان طرفاً فيها ولم يصح إعلانه بها أما من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ وصح إعلانه بها فلا يكون له من سبل الطعن للطعن على حكم مرسى المزاد إلا باتباع طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 692 من القانون المذكور، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه صحة إجراءات إعلان - المطعون عليه السادس - وارث المشتري المتخلف - وكذلك صحة إجراءات اختصام الطاعن فيها هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، وكان لا يبين من الأوراق أن حكم مرسى المزاد قد فقد مقوماته الأساسية فإنه لا يجوز للطاعن طلب بطلانه بدعوى مبتدأة لسبب كان يمكن الطعن عليه به بالطريق المنصوص عليه في المادة 692 من قانون المرافعات السابق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الرابع القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أسبغ حماية شكلية... على حكم مرسى المزاد ولم يعن بالرد على ما اعترض إجراءات التنفيذ من بطلان وانعدام ولم يتكلم عن دعوى الاستحقاق التي أقامها الطاعن ويرد على دفاعه فيها بأنه تملك العقار موضوع التنفيذ أما عن - طريق شرائه من.... - المطعون عليها السابقة - بموجب عقد مسجل، وكانت قد انتقلت إليها ملكيته بالشراء بعقد مسجل، من... - مورث المطعون عليه السادس - الذي انتقلت إليه ملكيته بموجب حكم مرسى المزاد - الصادر في 27/ 4/ 1937 م وأما بتمليك العقار بوضع اليد مدة خمس سنوات إعمالاً لنص المادة 969 من القانون المدني وأغفل الرد على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى وعلى نحو ما سلف في الرد على السبب الثالث - بأسباب صحيحة تكفي لحمله إلى قيام حكم مرسى المزاد الثاني حجة على الطاعن لا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها، وكان من أثر إعادة البيع مسئولية المشتري المتخلف في ظل قانون المرافعات السابق انفساخ البيع الأول بمرسى المزاد الثاني بما يعتبر معه المشتري الأول كأنه لم يملك العقار مطلقاً فتزول حقوقه عليه بأثر رجعي وتزول بالتبع لذلك كل الحقوق العينية التي يكون قد أنشأها للغير فيما بين حكم مرسى المزاد الأول وحكم مرسى المزاد الثاني، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها بمعنى أن المحكمة لو كانت بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان، وكان بحث طلب الطاعن ثبوت ملكيته للعقار موضوع النزاع لم يعد منتجاً على النحو السالف البيان فإنه لا على المحكمة إذا هي أغفلت الرد عليه ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق