الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 20 لسنة 45 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 35 ص 149

جلسة 10 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

------------------

(35)
الطعن رقم 20 لسنة 45 القضائية

ضرائب "الإيراد العام" دعوى "دعوى الضرائب".
المنازعة في دفع مقابل تصرف المالك إلى أولاده أو عدمه. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب. وعن نطاق الطعن في ضريبة الإيراد العام. وجوب صدور حكم نهائي في هذه المنازعة من المحكمة المختصة. لا يكفي مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء.

-------------
مؤدى نص المادة 24 مكرر 4 من القانون 99 لسنة 1949، أن المشرع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير إيراد الممول الخاضع للضريبة العامة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه - في حالة التصرف للورثة - من صاحب الشأن، وأنه لا يكفي في هذا الصدد مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء بل يتعين أن يصدر حكم نهائي فيها بإثبات دفع المقابل من المحكمة المختصة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك عدم تخفيض إيراد مورث الطاعنين طبقاً لعقد تعديل الشركة المؤرخ 1/ 4/ 1960 لصالح ولديه الطاعنين الأول والثاني فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب شبرا قدرت إيراد مورث الطاعنين - ..... - الخاضع للضريبة العامة عن السنوات من 1960 إلى 1963 بالمبالغ التالية 43386.693 ج، 30348.644، 32063.377 ج على التوالي، وإذ اعترض ورثته وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 1/ 6/ 1967 بتخفيض الإيراد العام عن سنوات النزاع إلى 3745.434 ج، 3689.424 ج، 2829.193 ج، 1888.021 ج على التوالي فقد أقاموا الدعوى رقم ....... ضرائب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار طالبين تعديل حصة مورثهم في الشركة..... وإيراده منها إلى 12.5% بدلاً من 37.5% من رأس المال طبقاً للعقد المؤرخ 1/ 4/ 1960 - والذي سحب بمقتضاه 7500 ج من حصته فأصبحت 30000 ج من رأس المال الذي زاد إلى 240.000 ج بدخول ولديه الطاعنين الأول والثاني شريكين في الشركة. بتاريخ 10/ 2/ 1969 ندبت المحكمة خبيراً لبيان إيراد مورث الطاعنين وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 7/ 12/ 1970 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم....... القاهرة بتاريخ 25/ 11/ 1971 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم بعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 19/ 11/ 1974 بتعديل الحكم المستأنف واستبعاد الأرباح التجارية من نصيب مورث الطاعنين في الشركة....... في الفترة من 1/ 10/ 1962 حتى 11/ 7/ 1963 تاريخ وفاته من وعاء ضريبة الإيراد العام وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن هي أن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بعقد تعديل رأس المال الشركة....... المؤرخ 1/ 4/ 1960 الذي خفض إيراد مورث الطاعنين إلى نسبة 12.5% من الأرباح مع أن ولديه الطاعنين الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 822 سنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية طالبين إثبات دفع العوض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة 24 مكرر/ 4 من القانون رقم 99 سنة 1949 بفرض الضريبة العامة على الإيراد على أن "لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التي تكون قد تمت من الأصول والفروع أو الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء كانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة. على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء ليقيم الدليل على أداء العوض وفي هذه الحالة يرد إليه فرق الضريبة" يدل على أن المشرع أراد أن تخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير إيراد الممول الخاضع للضريبة العامة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه من صاحب الشأن، وأنه لا يكفي في هذا الصدد مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء بل يتعين أن يصدر حكم نهائي فيها بإثبات دفع المقابل من المحكمة المختصة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك عدم تخفيض إيراد مورث الطاعنين طبقاً لعقد تعديل شركة...... المؤرخ 1/ 4/ 1960 لصالح ولديه الطاعنين الأول والثاني فإنه يكون قد طبق صحيح القانون بما يوجب رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق