جلسة 15 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
-----------------
(34)
الطعن رقم 283 لسنة 40 القضائية
حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". دعوى. نقض.
قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي للمدعي مع إعادتها للمرافعة في الطلب الاحتياطي. تأييده استئنافياً. الطعن بالنقض فيما قضى به الطلب الأصلي - غير جائز ما لم يكن قد فصل نهائياً في الطلب الاحتياطي. م 212 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها أقاما الدعوى رقم 775 لسنة 1953 سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه المذكور بتاريخ 5/ 9/ 1953 والمتضمن بيعه لهما 2 ف و5 ط بثمن قدره 1200 ج، طلب المطعون عليه الثاني التدخل خصماً ثالثاً في الدعوى تأسيساً على أنه اشترى من ذات البائع 1 ف و21 ط و15 س تدخل في القدر المباع منه للمدعين وأنه سجل عقد شرائه قبل تسجيل صحيفة الدعوى، طعن المدعيان بصورية عقد طالب التدخل صورية مطلقة وطلبا احتياطياً الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما من المدعى عليه وإلزامه برد الثمن مع التعويض وتمسك المدعى عليه وطالب التدخل - المطعون ضدهما - ببطلان عقد المدعين لصدوره من المدعى عليه المطعون عليه الأول - وهو قاصر وطعنا على التاريخ المدون بالعقد بالتزوير، وفي 17/ 12/ 1955 حكمت المحكمة بندب خبير لتحقيق الادعاء بالتزوير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 2/ 3/ 1957 برد وبطلان التاريخ المدون بعقد المدعين وببطلان هذا العقد ورفض طلب صحته ونفاذه وأعادت القضية للمرافعة في الطلب الاحتياطي للمدعين استأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 248 سنة 32 ق وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بوفاة مورث الطاعنة الثانية وإذ عجل الاستئناف حكمت المحكمة فيه بتاريخ 9/ 3/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 197 سنة 30 ق وبتاريخ 31/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وفي 23/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن العقد موضوع النزاع أبرم في 5/ 9/ 1953 بعد بلوغ المطعون عليه الأول سن الرشد وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 22/ 3/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في 23/ 4/ 1969 بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أنه لما كان الحكمان المطعون فيهما الصادر أولهما في 23/ 4/ 1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق والصادر ثانيهما في 22/ 3/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى في الطلب الأصلي للمدعين وأعاد الدعوى للمرافعة في الطلب الاحتياطي - ولما يفصل فيه بعد - لم ينهيا الخصومة كلها وهما ليسا من بين الأحكام المستثناة على سبيل الحصر طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات فإن الطعن فيهما على استقلال يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الحكمين المطعون فيهما قد صدر أولهما بتاريخ 23/ 4/ 1969 والثاني بتاريخ 22/ 3/ 1970 في ظل القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي بدأ العمل به اعتباراً من 10/ 11/ 1968، ولما كان الطعن فيهما - وفقاً لنص المادة الأولى من ذلك - القانون - يخضع للقانون الساري وقت صدورهما، وكانت المادة 212 من ذات القانون تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك ما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" ومفاد ذلك أن الأصل أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها استقلالاً إلا في الحالات المستثناة بنص المادة المذكورة، وكان المقصود بالحكم المنهي للخصومة كلها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو الحكم الختامي المنهي للخصومة - لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية موضوع الخصومة هي الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 1953 الصادر لهما من المطعون عليه الأول وبطلان عقد البيع المسجل في 7/ 10/ 1953 الصادر من المطعون عليه المذكور للمطعون عليه الثاني بالنسبة ل1 ف و21 ط 15 س مما بيع لهما بالعقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه، والحكم احتياطياً بفسخ عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 1953 وإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع للمدعين مبلغ 1500 ج قيمة الثمن والتعويض عن الفسخ وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي اقتصر على الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 1953 وبرفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي المقدم من المدعين خاصاً بالحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور وأعاد الدعوى للمرافعة في الطلب الاحتياطي للمدعين لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ما لم يكن قد فصل في هذا الطلب نهائياً وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه، وكان الحكمان المذكوران ليسا من الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات المشار إليه فإن الطعن في الحكمين المطعون فيهما على استقلال يكون غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق