جلسة 27 مارس سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
----------------
(109)
القضية رقم 1 سنة 11 القضائية
(أ) نقض وإبرام.
ميعاد الطعن. سريانه في حق من أعلن إليه الحكم لا في حق معلنه.
(المادة 14 من قانون محكمة النقض)
(ب) تعهد.
اشتراط لمصلحة الغير. مثال. تبادل في أرض. استبقاء أحد المتبادلين جزءاً من فرق الثمن لدفعه عن المتبادل الآخر في دين على أطيان هو شريك له فيها على الشيوع. طلب المتبادل الآخر دفع هذا الفرق إليه. لا يصح. وكالة. متى لا يجوز للموكل إبطالها؟ طلب دفع هذا الفرق إليه على أساس تأخر المتبادل في تنفيذ تعهده. لا يصح. مطالبة المتعهد بتنفيذ تعهده.
(المادة 177 مدني)
(جـ) بدل.
نزع ملكية الأطيان المتبادل عليها. تقدير ثمنها. يكون حسبما اتفق عليه في عقد التبادل.
(المادة 306 مدني)
----------------
1 - إن إعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن يسري إلا في حق من أعلن إليه الحكم لا في حق من أعلنه. وذلك عملاً بقاعدة أنه لا يتصوّر في الإنسان أن يسدّ بنفسه الطريق على نفسه "Nul ne se forclot soi - même".
2 - إذا تعهد أحد المتبادلين في أطيان بأن يدفع بعض المستحق عليه من فرق البدل في نصيب المتبادل الآخر من دين على أطيان أخرى هو شريك له فيها على الشيوع، فهذا التعهد هو من قبيل الاشتراطات لمصلحة الغير، ولا يصح فيه للمتبادل الآخر أن يطلب دفع المبلغ إليه بل له فقط أن يطالب المتعهد بتنفيذ تعهده. وذلك حتى مع القول بأن العلاقة في هذا المبلغ بين المتبادلين هي علاقة وكالة، إذ ما دام للوكيل - وهو شريك مع الموكل على الشيوع في الأرض المرهونة ويهمه أن يسدّد الموكل ما عليها من دين - مصلحة في تنفيذ التعهد كما هو فلا يجوز للموكل وحده إبطال الوكالة. كما أنه لا يجوز له أن يطالب بالمبلغ لنفسه بناء على ما له من الحق في فسخ التعهد بسبب تأخير المتعهد في الوفاء، إذ ليس له أن يجزئ العقد فيعتبره مفسوخاً في الجزء الخاص بعدم الوفاء وقائماً فيما يعود عليه هو بالمنفعة. وكذلك لا يصح القول بأن التعهد بالدفع للمرتهن يكون طبقاً للمادة 177 مدني مفسوخاً لتعذر الوفاء إذ تنفيذ هذا التعهد ممكن بإلزام المتعهد بذلك.
3 - إذا نزعت ملكية الأطيان المتبادل عليها بسبب عدم سداد دين عليها مضمون برهن تعهد أحد المتبادلين بدفعه مقابل فرق البدل فالمتبادل الذي نزعت الأطيان من تحت يده وفاء لهذا الدين يرد إليه ثمنها حسبما اتفق عليه في عقد التبادل ولو كانت قيمتها قد نقصت، لأي سبب كان، عنها وقت التبادل. وذلك بمقتضى المادة 306 مدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق