الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 1034 لسنة 48 ق جلسة 14 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 33 ص 146

جلسة 14 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد المرسي فتح الله، سيد عبد الباقي.

----------------

(33)
الطعن رقم 1034 لسنة 48 القضائية

نقل بحري "تصادم بحري". قانون. معاهدات.
السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة. خروجها عن نطاق تطبيق قانون التجارة البحري وأحكام التصادم البحري بمعاهدة بروكسل. مؤداه. عدم سريان المادتين 274 و275 من القانون المذكور على التصادم بين سفينة حربية وأخرى تجارية. وجوب تطبيق القواعد العامة في القانون المدني.

----------------
إن قانون التجارة البحري الصادر عام 1883 وإن لم يعن بوضع تعريف للسفينة التي تسري عليها أحكامه إلا أنه يستفاد من نصوص ذلك القانون والقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن أنه يقصد بالسفينة كل منشأة عائمة تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وإذ كانت السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة تتعارض طبيعتها مع الأحكام الواردة بقانون التجارة البحري مثل التسجيل وحقوق الامتياز والرهون البحرية وعقدي النقل والتأمين البحريين. والحجز على السفينة وغير ذلك، فإن تلك السفن تخرج عن نطاق تطبيق ذلك القانون. وقد أكدت هذا النظر المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية المعقودة في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910 والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 22 لسنة 1949 وعمل بها ابتداء من أول يناير سنة 1944 بمقتضى مرسوم صدر في 31 يناير سنة 1944 فقد نصت المادة 11 من هذه المعاهدة على عدم تطبيق أحكام التصادم البحري على السفن الحربية وسفن الحكومة المخصصة كلية لخدمة عامة. لما كان ذلك وكان واقع الحال الثابت بالأوراق والذي لم ينازع فيه الطرفان أن حادث التصادم المرفوع عنه دعوى التعويض قد وقع بين سفينة حربية مصرية وسفينة تجارية لبنانية في المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية فإن هذا التصادم لا يخضع لأحكام قانون التجارة البحري ولا تسري في شأنه الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من القانون المشار إليه. ومن ثم فإن دعوى التعويض عنه إنما تخضع للقواعد العامة في المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 282 لسنة 1974 م تجاري كلي الإسكندرية على وزارة الحربية الطاعنة طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1817 جنيه و243 مليم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة احتكاك قاطرة حربية بسفينة مملوكة لها بتاريخ 9/ 1/ 1974. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تعويض عن تصادم بحري رفعت على خلاف المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري، وأخصها وجوب توجيه احتجاج خلال 48 ساعة من وقوع التصادم. وبتاريخ 16/ 6/ 1974 م قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وندبت خبيراً لبيان أسباب الحادث وتقدير الضرر. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 23/ 2/ 1975 م بإلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 1500 جنيه. استأنفت الطاعنة هذين الحكمين بالاستئناف رقم 199 لسنة 31 ق تجاري وتمسكت بدفعها المشار إليه. وبتاريخ 27/ 3/ 1987 قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الاستئناف وتأييد الحكمين المستأنفين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة المطعون ضدها الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري اللتين توجبان توجيه احتجاج إلى المسئول عن الضرر خلال 48 ساعة من وقوعه على أن يعقبه رفع دعوى المطالبة بالتعويض خلال 31 يوماً من الاحتجاج، وأوضحت في دفاعها أن مقصود المشرع بالاحتجاج المشار إليه أن يكون صريحاً وموجهاً إلى المسئول عن الضرر ولا يقوم مقامه إخطار أية جهة أخرى، وأنه يقع على عاتق المطالب بالتعويض إقامة الدليل على إرساله هذا الاحتجاج في الميعاد القانوني، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفع وقبل الدعوى تأسيساً على أن ربان السفينة المملوكة للمطعون ضدها قام بإخطار قائد ميناء الإسكندرية بوقوع الحادث يوم حدوثه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 لسنة 1974 إداري عسكرية الميناء وأن هذه ولا شك إجراءات اتخذت لدى جهات رسمية تستوجب عليها ظروف الحال أن تقوم بإخطار الجهة المتسببة في الحادث عن ظروفه وملابساته، وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه مخالف للقانون لأن الاحتجاج المقصود بالمادتين المشار إليهما هو الذي يوجه إلى المسئول عن الضرر ولا يقوم مقامه إخطار أية جهة أخرى هذا فضلاً أن المطعون ضدها لم تقدم صورة المحضر الإداري ولم تقم الدليل على أن قائد ميناء الإسكندرية قد أبلغ الطاعنة بالحادث في الميعاد القانوني، ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه على دليل ظني الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بالإضافة إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه في غير محله ذلك أن قانون التجارة البحري الصادر عام 1883 وأن لم يعن بوضع تعريف للسفينة التي تسري عليها أحكامه إلا أنه يستفاد من نصوص ذلك القانون والقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن أنه يقصد بالسفينة كل منشأة عائمة تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد وإذ كانت السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة تتعارض طبيعتها مع الأحكام الواردة بقانون التجارة البحري مثل التسجيل وحقوق الامتياز والرهون البحرية وعقدي النقل والتأمين البحريين، والحجز على السفينة وغير ذلك. فإن تلك السفن تخرج عن نطاق تطبيق ذلك القانون وقد أكدت هذا النظر المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية المعقودة في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910 والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 22 لسنة 1941 وعمل بها ابتداء من أول يناير سنة 1944 بمقتضى مرسوم صدر في 31 يناير سنة 1944 فقد نصت المادة 11 من هذه المعاهدة على عدم تطبيق أحكام التصادم البحري على السفن الحربية وسفن الحكومة المخصصة كلية لخدمة عامة. لما كان ذلك وكان واقع الحال الثابت بالأوراق والذي لم ينازع فيه الطرفان - أن حادث التصادم المرفوع عنه دعوى التعويض قد وقع بين سفينة حربية مصرية وسفينة تجارية لبنانية في المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية، فإن هذا التصادم لا يخضع لأحكام قانون التجارة البحري ولا تسري في شأنه الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من القانون المشار إليه. ومن ثم فإن دعوى التعويض عنه إنما تخضع للقواعد العامة في المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سليماً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بما قرره من توافر شروط الاحتجاج وهو غير لازم إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب لما كان ذلك وكان النعي في هذا الطعن قد انصب فقط على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة المطعون ضدها للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري، فإنه وقد انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى عدم سريان أحكام القانون المشار إليه على التصادم موضوع التداعي، فإن النعي في سببه يكون غير منتج ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق