الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 6 لسنة 11 ق جلسة 27 / 3 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 108 ص 337

جلسة 27 مارس سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(108)
القضية رقم 6 سنة 11 القضائية

حكم. تسبيبه. 

دفع بعدم الاختصاص للتبعية الأجنبية. إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى. رفضه لعدم تقديم ما يؤيده. تقديم مستند هذا الدفع إلى المحكمة الاستئنافية. وجوب الرد عليه. إغفاله. قصور مبطل.
(المادة 103 مرافعات)

--------------
إذا كان المدعى عليه قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أجنبي لا يخضع لقضاء المحاكم الأهلية، ولم يقدّم ما يؤيد دفعه، فقضت المحكمة برفضه، فاستأنف وقدّم إلى المحكمة شهادة من القنصلية لتأييد ذلك الدفع، فإنه يجب عليها أن تنظر في هذه الشهادة وتقول فيها كلمتها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق