الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 481 لسنة 47 ق جلسة 1 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 196 ص 1006

جلسة أول إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

------------------

(196)
الطعن رقم 481 لسنة 47 القضائية

بيع. شفعة. صورية.
الثمن الواجب على الشفيع إيداعه خزينة المحكمة هو الثمن الحقيقي م 942/ 2 مدني اشتراط إيداع الثمن المسمى بالعقد ولو كان صورياً. لا محل له.

-------------
تنص المادة 942/ 2 من القانون المدني على أن "وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان (إعلان الرغبة) يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة"، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. ولما كان هذا النص صريحاً في أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فإن اشتراط إيداع الثمن المسمى في العقد ولو كان صورياً يعد قيداً لا يحتمله النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 128 سنة 1975 مدني كلي بورسعيد ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني للحكم بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة الحصة المبيعة من المطعون عليه الثاني إلى الطاعن وقدرها 8/ 11 و4 من 24 على الشيوع في المنزل الموضح بالصحيفة لقاء الثمن المودع وقدره 1200 وتسليم هذه الحصة إليها، لأنها شريكة في الشيوع في هذا المنزل. دفع الطاعن بسقوط الحق في الشفعة لأن المطعون عليها الأولى لم تودع الثمن قبل رفع الدعوى، ولأن الثمن الذي أودعته أقل من الثمن المسمى في العقد المشهر والذي كان يجب عليها إيداعه حتى ولو ادعت صوريته. وفي 21/ 11/ 1975 رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت للمدعية بطلباتها. استأنف الطاعن والمطعون عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 سنة 16 ق الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد). وبتاريخ 12/ 2/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق الشفعة عملاً بنص المادة 942/ 2 من القانون المدني، والتي تستلزم لقبول دعوى الشفعة أن يودع الشفيع الثمن المسمى في العقد ولو ادعى صوريته على أن يثبت بعد ذلك الثمن الحقيقي الذي يقضي له بالشفعة مقابله، كما تستلزم أن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى، ولما كان الثابت أن الشفيعة لم تودع الثمن المسمى في العقد المشهر والذي استمدت منه علمها بالبيع وقدره 2500 ج وإنما أودعت الثمن الذي ذكر في طلب شهر العقد وقدره 1200 ج والذي لم يقصد به إلا التخفيف من رسم التسجيل، كما أنها لم تودع هذا الثمن إلا بعد رفع الدعوى بدليل عدم ذكر رقم يومية إيداعه بصحيفة الدعوى وترك مكان هذا الرقم شاغراً إلى أن تم إعلان الصحيفة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بقبول دعوى الشفعة ودون أن يتحقق من الثمن الحقيقي ومن وقت إيداعه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 942/ 2 من القانون المدني تنص على أن "وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان (إعلان الرغبة) يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة". ولما كان هذا النص صريحاً في أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فإن اشتراط إيداع الثمن المسمى في العقد ولو كان صورياً يعد قيداً لا يحتمله النص، ولما كان استخلاص الثمن الحقيقي ووقت إيداعه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد قرر أن "المدعى عليهما الأولى والثاني ذكرا ثمناً للصفقة المشفوع فيها مرة 1200 وذلك في الطلب المقيد تحت رقم 101 في 23/ 5/ 1974 ومرة أخرى ذكرا نفس الثمن في الطلب الرقيم 54 في 3/ 2/ 1975 مما يوحي بأن هذا الثمن الظاهر هو الثمن الواجب على المدعية إيداعه على ذمة دعوى الشفعة دون الثمن الذي ذكره المدعى عليهما في العقد الذي سجل وقدره 250 ج الأمر الذي ينبئ عن أنهما قصدا إلى رفع الثمن بغية الوصول إلى تعجيز المدعية عن ولوج دعوى الشفعة، وأن الثابت أن الإيداع قد سبق رفع الدعوى بدليل الأسبقية في الإيصال الدال على الإيداع وإيصال سداد الرسم". وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويكفي لحمل ما انتهى إليه من أن الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع هو 1200 وأن إيداعه خزانة المحكمة تم قبل رفع الدعوى، إذا كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق