الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 114 لسنة 43 ق جلسة 16 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 151 ص 768

جلسة 16 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، ومحمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده، وعماد الدين بركات.

---------------

(151)
الطعن رقم 114 لسنة 43 القضائية

(1) إثبات. تزوير.
تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه على بياض لآخر. قيام هذا الأخير بتسليمها الثالث الذي ملأ بياناتها على خلاف الحقيقة. اعتباره تزويراًً. جواز إثباته بكافة الطرق.
(2) تزوير. حكم.
عدم جواز الحكم في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع معاً. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذه القاعدة. خطأ في القانون.

--------------
1 - إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل اقتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً وأنه لخلاف بين والد المطعون عليه وبين خاله سلم هذا الأخير السند للطاعن الذي قام بملئه بما يفيد مديونية المطعون عليه له في مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذي وقع عليه على بياض باختياره إلى الطاعن وإنما سلمه لخاله الذي سلمه للطاعن وأن هذا الأخير هو الذي قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة، وكانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
2 - مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة التي قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استصدر أمر الأداء رقم 20 سنة 1966 كلي سوهاج بإلزام المطعون عليه بأن يدفع له مبلغ 350 جنيه بموجب سند إذني مؤرخ 2/ 11/ 1961 - تظلم المطعون عليه من هذا الأمر بالتظلم رقم 447 لسنة 1966 كلي سوهاج طالباً الحكم ببطلان الأمر واحتياطياً برد وبطلان السند لتزويره - وطعن على السند بالتزوير وأعلن شواهده وخلاصتها أنه في سنة 1964 وقع على السند على بياض وسلمه لخاله السيد سلطان عبد العال مقابل استدانته منه مبلغ 12 جنيه للاستعانة به على نفقاته خلال فترة دراسته بالأزهر والخلاف بين والد المطعون عليه وبين خاله سلم هذا الأخير السند الموقع عليه من المطعون عليه على بياض للطاعن الذي قام بملئه بما يفيد مديونيته للطاعن في مبلغ 350 جنيه على خلاف الحقيقة وركن في إثبات ذلك إلى شهادة الشهود وإلى قرائن الأحوال، وبتاريخ 9/ 3/ 1967 قضت المحكمة بسقوط حق المتظلم "المطعون عليه" في التظلم - استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" وقيد استئنافه برقم 128 سنة 42 ق أسيوط وبتاريخ 12/ 1/ 1969 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول التظلم شكلاً وإعادة - الدعوى إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل في الموضوع، بتاريخ 27/ 5/ 1971 قضت محكمة سوهاج الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه بكافة الطرق بما فيها شهادة الشهود أنه سلم السند المدعي بتزويره موقعاً منه على بياض إلى سلطان عبد العال ضماناً لمديونيته له في مبلغ 12 وإن هذا الأخير سلمه للطاعن فملأ بياناته على النحو المثبت حالياً على خلاف الحقيقة وصرحت للطاعن بالنفي بذات الطرق وبعد سماع أقوال شهود الطرفين قضت المحكمة بتاريخ 30/ 3/ 1972 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة السند ثم قضت بتاريخ 27/ 4/ 1972 بتأييد الأمر المتظلم فيه - استأنف المطعون عليه هذين الحكمين لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" طالباً إلغاءهما والحكم برد وبطلان السند المطعون عليه وإلغاء أمر الأداء المتظلم فيه وقيد الاستئناف برقم 207 سنة 47 ق وبتاريخ 9/ 12/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وبإلغاء أمر الأداء المتظلم فيه ورفض دعوى المستأنف عليه "الطاعن"... طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن ادعاء المطعون عليه أنه وقع على السند على بياض وإن البيانات التي أثبتت به بعد ذلك جاءت على خلاف ما اتفق عليه هو نوع من خيانة الأمانة لا يجوز إثبات عكسها إلا بالكتابة ولا يجوز الإثبات بالشهود إلا إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة والطعن على السند في هذه الحالة بالتزوير لا يكون إلا إذا أثبت المدين أن توقيعه على بياض قد اختلس منه اختلاساً وهو ما لم يقل به المتظلم "المطعون عليه" وإذ أجاز الحكم المطعون فيه إثبات عكس ما هو ثابت بالسند بغير الكتابة واستند في قضائه برد وبطلان السند على شهادة الشهود تنفيذاً لحكم التحقيق الذي أصدرته محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان يبين من صحيفة التظلم ومن أمر الأداء ومن تقرير الطعن بالتزوير على السند موضوع الدعوى ومن إعلان شواهده أن المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله السيد سلطان عبد العال بعد أن وقع عليه على بياض مقابل اقتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً وإنه لخلاف بين والد المطعون عليه وبين خاله سلم هذا الأخير السند للطاعن الذي قام بملئه بما يفيد مديونية المطعون عليه له في مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذي وقع عليه على بياض باختياره إلى الطاعن وإنما سلمه لخاله الذي سلمه للطاعن وأن هذا الأخير هو الذي قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة، وكانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة وفي هذه الحالة يجوز إثبات التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في اعتماده في القضاء بتزوير السند على أقوال شهود المطعون عليه الذين سمعت أقوالهم محكمة أول درجة وعلى القرائن التي ساقتها ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني بالبطلان وفي بيان ذلك يقول أنه إذ تمسك في مذكرته أمام محكمة أول درجة بأنه لا يجوز للمطعون عليه إثبات ما ادعاه من تغير في بيانات السند بشهادة الشهود وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه ادعاءه بتزوير السند بشهادة الشهود دون أن يتناول دفاعه هذا بالرد وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بتزوير السند على أقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم محكمة أول درجة تنفيذاً لحكمها المذكور رغم مخالفته للقانون فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود أولاً بأنه لما كان هذا السبب وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء خالياً من هذا الدفاع ولم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه أثار هذا الدفاع أمام محكمة الدرجة الثانية فإنه بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومردود ثانياً بأنه غير منتج طالما أن الحكم على ما سلف البيان في الرد على السبب الأول قد اعتبر الواقعة تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة حكمت في الادعاء بالتزوير برد وبطلان السند المدعي بتزويره وفي الموضوع معاً وكان يجب أن تحدد لنظر الموضوع جلسة حتى تتاح الفرصة للطرفين لإبداء دفاعهما في الموضوع وهي إذ لم تفعل فإن قضاءها يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفي الموضوع مقابل بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة التي قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتزوير السند وفي الموضوع معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق