جلسة أول إبريل سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
--------------
(40)
القضية رقم 51 سنة 12 القضائية
أ - نقض وإبرام.
حكم من محكمة الاستئناف. قابليته للطعن دائماً. صدوره في موضوع الاختصاص فيه للمحكمة الابتدائية. لا يؤثر في قابليته للطعن.
(المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1931).
ب - قوة الشيء المحكوم فيه.
عقد إيجار. الاتفاق فيه على التجاوز عن بعض الأجرة في حالة دفعها في مواعيدها. عدم أداء الأجرة في مواعيدها. القضاء بكل الباقي من الأجرة المستحقة على المستأجر. طلبه فيما بعد الحكم ببراءة ذمته من مبلغ التجاوز. عود إلى موضوع سبق الفصل فيه.
----------------
1 - إن المادة (9) من قانون محكمة النقض والإبرام نصها عام مطلق يقضي بأن للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في جميع الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. ولذلك فإن الحكم يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض ولو كان الموضوع في حقيقته من اختصاص المحكمة الابتدائية الفصل فيه.
2 - إذا كان عقد الإيجار متفقاً فيه على التجاوز عن بعض الأجرة في حالة دفعها في مواعيدها فإن هذا التجاوز يكون متعلقاً بذات الحق المطالب به ومرتبطاً بشروط الوفاء به. فإذا قضت المحكمة للمؤجر بباقي الأجرة المستحقة على المستأجر بعد تحققها من انشغال ذمته به، فإنها تكون قد قضت في ذات الوقت ضمناً بعدم استحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط، وتكون دعوى المستأجر بعد ذلك ببراءة ذمته منه عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق