الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 45 لسنة 12 ق جلسة 1 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 39 ص 96

جلسة أول إبريل سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

----------------

(39)
القضية رقم 45 سنة 12 القضائية

جيش. 

ضباط الجيش الملحقون بوزارة الداخلية للعمل بها. أحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 28 من أكتوبر سنة 1931. تسري عليهم.

--------------
إن أحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 28 من أكتوبر سنة 1931 باستثناء ضباط الجيش من أحكام القرار الذي صدر في 19 أغسطس سنة 1931 وكان يقضي بوقف ترقيات موظفي الحكومة يسري على ضباط الجيش الذين ألحقوا بوزارة الداخلية للعمل بها فينتفعون هم أيضاً بها أسوة بزملائهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق