جلسة 31 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
-----------------
(195)
الطعن رقم 1312 لسنة 47 القضائية
التماس. إعادة النظر.
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر أو بغيره من طرق الطعن. الاستثناء. توافر حالة من حالات عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم. م. 147 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من أوراق هذا الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضده الأول كان قد طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 15/ 3/ 1977 في الاستئناف رقم 184 لسنة 32 ق وقيد طعنه برقم 714 لسنة 47 ق وتضمنت صحيفة الطعن طلباً مؤقتاً بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه - وبتاريخ 13/ 6/ 1977 أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً ريثما يفصل في موضوع الطعن، فأقامت الشركة الطاعنة طعنها الحالي بالتماس إعادة النظر في حكم محكمة النقض سالف الذكر وإلغائه مع ما ترتب عليه من آثار والأمر باستمرار تنفيذ حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض. دفع المطعون ضده الأول بعدم جواز التماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول ومن النيابة العامة أن المادة 273 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن فقد دلت على أن المشرع منع الطعن في أحكام محكمة النقض بجميع طرق الطعن عادية وغير عادية ولم يستثن من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 147 مرافعات في فقرتها الثانية من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه وإن كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن النص في المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز الطعن على أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن قد أفاد بأن المشرع منع الطعن في أحكام هذه المحكمة بأي طريق من طرق الطعن عادية أو غير عادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة. وقد ورد هذا الحظر المطلق مؤكداً لما كانت تنص عليه صراحة المادة 448 من قانون المرافعات السابق والمادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بقولهما: "لا يجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية، ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق التماس إعادة النظر.
لما كان ذلك فإن التماس إعادة النظر الذي أقامته الشركة الملتمسة في الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 13/ 6/ 1977 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 714 لسنة 47 يكون غير جائز.
(1) نقض 11/ 6/ 1970 مجموعة المكتب الفني - السنة 21 ص 1031.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق