الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 8 لسنة 49 ق جلسة 9 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 202 ص 1047

جلسة 9 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

---------------

(202)
الطعن رقم 8 لسنة 49 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "الطلاق". إرث.
انقضاء عدة الزوجة بالقروء. القول قولها بيمنها. مد السنة التالية للطلاق. هو الحد الأقصى لادعائها عدم انقضاء عدتها في دعوى الإرث. م 17 ق 25 لسنة 1929.

--------------
المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيها قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعى انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك، لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق" يدل على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التي توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها، وكان الثابت أن المطعون ضدها طلقت رجعياً من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة وأنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتى وفاته وحلفت اليمين على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها للميراث يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 647 لسنة 1975 أحوال شخصية كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بثبوت وفاة المرحوم... في 21/ 6/ 1975 وأنها من ورثته وتستحق في تركته الثمن فرضاً وأمر الطاعنة وزوجها بتسليمها هذا النصيب وعدم تعرضهما لها فيه، وقالت شرحاً لها أنها كانت زوجة للمتوفى بعقد صحيح شرعاً موثق في 2/ 8/ 1973 ورزقت منه على فراش هذه الزوجية بولدهما القاصر.... وقد طلقها رجعياً في 13/ 9/ 1974 وإذ توفى قبل انقضاء عدتها شرعاً فإن إرثه ينحصر فيها وفي ولده... ووالده ووالدته الطاعنة وقد ترك ما يورث عنه شرعاً في يد والده، وبتاريخ 10/ 1/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبتها المطعون ضدها وبعد سماعها شهود الطرفين استجوبتها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها ووجهت إليها يمين الاستيثاق فحلفتها وبتاريخ 26/ 12/ 1977 حكمت بثبوت وفاة المرحوم الدكتور... في 21/ 6/ 1975 وانحصار إرثه الشرعي في والده ووالدته الطاعنة - ويستحق كلاً منهما سدس تركته فرضاً وفي زوجته - المطعون ضدها - وتستحق ثمن تركته فرضاً وفي ابنه منها القاصر... ويستحق باقي تركته تعصيباً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 95 ق أحوال شخصية القاهرة وبتاريخ 21/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعله بثبوت وفاة المرحوم... في 21/ 6/ 1975 وأن مطلقته رجعياً - المطعون ضدها - من ورثته وتستحق في تركته الثمن فرضاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استدل على أن المورث توفى قبل انقضاء عدة مطلقته المطعون ضدها بأدائها اليمين على عدم رؤيتها القروء الثلاثة حتى الوفاة، في حين أن تحليف يمين الاستيثاق لا يكون إلا إذا وجد لبس في الوقائع أو المستندات وهو ما لا وجود له إذ الثابت من الأوراق أن الطلاق وقع في 21/ 9/ 1974 وحدثت الوفاة في 21/ 6/ 1975 وشهد بذلك الشهود وأن المطعون ضدها أقرت بصغر سنها فلا يتصور بحال عدم رؤيتها الحيض لمدة عشرة شهور لأن المستقر عليها أن الحيض لا ينقطع طوال هذه المدة إلا عند بلوغ سن اليأس.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق" يدل على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التي توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها وكان الثابت أن المطعون ضدها طلقت رجعياً من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة وأنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتى وفاته وحلفت اليمين على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها للميراث يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق