الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 616 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 207 ص 1079

جلسة 12 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

--------------

(207)
الطعن رقم 616 لسنة 44 القضائية

(1) عمل "البدل: بدل الإقامة".
(1) بدل الإقامة في الأماكن النائية. ماهيته. عدم اعتباره إعانة غلاء معيشة التي تقرر عدم سريان قواعدها على العاملين بالقطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962.
(2) عمل "المساواة".
المساواة بين عمال صاحب العمل. قاعدة تفرضها قواعد العدالة. منح بدل إقامة للعاملين بفرع أسوان. أثره. استحقاق العامل المنقول إليه لهذا البدل.

--------------
1 - إذ كان بدل الإقامة الذي يتقرر للعاملين بوحدات القطاع العام الاقتصادية في محافظة أسوان يتغيا بطبيعته استقرارهم في هذه المحافظة النائية وتشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم ذلك البدل مما يضحى معه - وهو بهذا الوصف - مكتسباً طبيعة متميزة عن إعانة غلاء المعيشة التي تستهدف مواجهة ارتفاع نفقات المعيشة فتنحسر عنه بالتالي أحكام المادة الثانية من مواد إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي نصت على عدم سريان قواعد ونظم إعانة الغلاء على هؤلاء العاملين، ولا يقدح في ذلك تحديد هذا البدل بنسبة مئوية من هذه الإعانة، لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة لتقدير قيمته، فلا تغير هذه الوسيلة من طبيعته.
2 - إذ كانت المساواة بين عمال صاحب العمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص في القانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم، وكان الثابت في الدعوى أن البنك الطاعن جرى على منح العاملين بفرعه بأسوان بدل إقامة بواقع 25% من قيمة غلاء المعيشة خلال الفترة من يونيو سنة 1963 حتى آخر يونيو سنة 1972، فإن المطعون ضده يستحق ذلك البدل منذ تاريخ نقله إلى الفرع المذكور أسوة بزملائه العاملين به، لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لبدل الإقامة موضوع التداعي تأسيساً على أن الأخير لا يطالب بإعانة غلاء المعيشة ويتساوى في ظروف العمل الزمانية والمكانية مع زملائه العاملين بفرع البنك الطاعن بأسوان الذين درج على منحهم ذلك البدل منذ عام 1963 مما يتعين معه مساواته بهم في تقاضيه، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 97 لسنة 1972 عمال كلي أسوان ضد البنك الطاعن بطلب أحقيته لبدل علاوة أسوان وإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ 44 ج و200 م. وقال بياناً للدعوى إنه في مايو سنة 1969 نقل من فرع البنك الطاعن بالسويس الذي كان يعمل به إلى فرعه بأسوان فيستحق بدل علاوة أسوان بنسبة 30% من إعانة غلاء المعيشة أسوة بزملائه العاملين بهذا الفرع الذين حصلوا عليها، وإذ حرمه البنك منها واستحق له ذلك البدل عن المدة منذ نقله حتى آخر فبراير سنة 1972، فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 13 من إبريل سنة 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 20 من ديسمبر سنة 1973 بأحقية المطعون ضده لبدل إقامة بنسبة 25% من إعانة غلاء المعيشة عن الفترة من 26/ 4/ 1969 إلى 29/ 2/ 1972 وإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ 25 ج و92 م، استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 8 سنة 49 ق مدني أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية أسوان) فقضت في 2 من إبريل سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 22 من مارس سنة 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده لا يحق له الاحتجاج في دعواه بقاعدة المساواة لتخلف مقوماتها وشراطها، ذلك أنه نقل إلى فرع البنك بأسوان في 26/ 4/ 1969 بعد إلغاء العمل ببدل أسوان نفاذاً للقرارين الجمهوري رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 اللذين أوجبا إلغاء قواعد إعانة غلاء المعيشة منذ 29/ 12/ 1962 بينما نقل زملاؤه في ظل العمل بذلك البدل فاحتفظ لهم البنك به إعمالاً لقاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة، لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وأسس قضاءه للمطعون ضده بالبدل محل التنازع من تاريخ نقله على أنه إنما يطالب بمرتب إقامة بأسوان وليس إعانة غلاء المعيشة، في حين أن بدل أسوان يعتبر جزءاً من هذه الإعانة فيعامل معاملتها من ناحية الإلغاء والتجميد وقد التزم البنك بتجميد كافة أنواع البدلات إعمالاً لتوصية اللجنة الوزارية للخطة في 17/ 12/ 1967 ولم يقرر بدل إقامة للعاملين بالمناطق النائية إلا منذ شهر يونيو سنة 1972 فلا يستحقه المطعون ضده إلا من هذا التاريخ.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان بدل الإقامة الذي يتقرر للعاملين بوحدات القطاع العام الاقتصادية في محافظة أسوان يتغيا بطبيعته استقرارهم في هذه المحافظة النائية وتشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم ذلك البدل مما يضحى معه - وهو بهذا الوصف - مكتسباً طبيعة متميزة عن إعانة غلاء المعيشة التي تستهدف مواجهة ارتفاع نفقات المعيشة فتنحسر عنه بالتالي أحكام المادة الثانية من مواد إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي نصت على عدم سريان قواعد ونظم إعانة الغلاء على هؤلاء العاملين، ولا يقدح في ذلك تحديد هذا البدل بنسبة مئوية من هذه الإعانة لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة لتقدير قيمته فلا تغير هذه الوسيلة من طبيعته، ولما كانت المساواة بين عمال صاحب العمل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاعدة أساسية ولو لم يجريها نص في القانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم، وكان الثابت في الدعوى أن البنك جرى على منح العاملين بفرعه بأسوان بدل إقامة بواقع 25% من قيمة إعانة غلاء المعيشة خلال الفترة من يونيو سنة 1963 حتى آخر يونيو سنة 1972، فإن المطعون ضده يستحق ذلك البدل منذ تاريخ نقله إلى الفرع المذكور أسوة بزملائه العاملين. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لبدل الإقامة موضع التداعي تأسيساً على أن الأخير لا يطالب بإعانة غلاء المعيشة ويتساوى في ظروف العمل الزمانية والمكانية مع زملائه العاملين بفرع البنك الطاعن بأسوان الذين درج على منحهم ذلك البدل منذ عام 1963 مما يتعين معه مساواته بهم في تقاضيه، فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق