جلسة 27 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
--------------
(287)
الطعن رقم 437 لسنة 49 القضائية
تأمينات اجتماعية. تقادم "التقادم المسقط" دفع غير المستحق.
سداد رب العمل اشتراكات عن عمالة تزيد عما هو مستحق لهيئة التأمينات. سقوط حقه في استردادها بالقضاء سنتين من تاريخ الدفع. ق 6 لسنة 1964. سداد مبالغ غير مستحقه كلها أصلاً سقوط الحق في استردادها بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم العلم بالحق في الاسترداد. م 187 مدني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم 540 لسنة 1975 أسيوط الابتدائية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/ 3/ 1975 طالبين الحكم بإلزامها بأن ترد لهما مبلغ 2320 ج، وقالا شرحاً لها إنهما بوصفهما حارسين على وقف المرحوم..... بمنفلوط ويعمل لديهما أحد عشر عاملاً قد دفعا للطاعنة مبالغ وصلت في مجموعها إلى مبلغ 2320 ج كاشتراكات عن هؤلاء العمال في الفقرة من 27/ 6/ 1966 إلى 30/ 6/ 1974، ولما تبينا أن قانون التأمينات الاجتماعية لا ينطبق عليهما باعتبار أن عمالهم زراعيون، أقاما الدعوى بطلبهما المتقدم وفي 7/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما بالتقادم طبقاً للمادة 187 من القانون المدني، والمادة 125 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، وفي 16/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء للقيام بالمأمورية المدونة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي عادت في 29/ 4/ 1978 فحكمت بإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدهما مبلغ 2320 ج، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 لسنة 53 أسيوط، وفي 3/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دفعها بسقوط حق المطعون ضدهما في استرداد المبالغ المسددة منهما بالزيادة بفوات سنتين من تاريخ دفعها تطبيقاًَ للمادة 125 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، وباعتبار هذه المبالغ ديناً عادياً يسقط الحق في استرداده بالتقادم الطويل، على أن عمال المطعون ضدهما لا يخضعون للقانون المذكور بالنسبة لإصابة العمل وأن التزام الهيئة بالرد لا يستند إلي ذلك القانون، في حين أن المطعون ضدهما دفعا هذه المبالغ استناداً إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وهو الذي رجعت إليه محكمة الموضوع في المسألة الأولية التي عنيت بها والمتصلة بمدى خضوع هؤلاء العمال للتأمين الشامل وفي تحديد مقدار المبلغ الزائد، فتكون مدة التقادم التي نص عليها هي الواجبة التطبيق على المنازعة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص المادة 125 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964على أنه: "فضلاً عن أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مع علم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ ولا يسري التقادم.... ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء سنتين من تاريخ الدفع"، يدل على أن صاحب العمل الذي تستحق في ذمته اشتراكات عن عماله بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 إذا ما قام بسداد ما يزيد على مستحقات الهيئة فإن حقه في استرداد المبالغ الزائدة يسقط بانقضاء سنتين من تاريخ الدفع، أما إذا كانت المبالغ المدفوعة كلها غير مستحقه أصلاًًَ فإن الحق في استرداده يسقط طبقاً للمادة 187 / 1 من القانون المدني بمضي ثلاث سنوات على اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على سقوط الحق في طلب استرداد المبالغ المتنازع عليها بمضي خمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك الخطأ عن تحري ما إذا كان حق المطعون ضدهما في استرداد المبالغ المتنازع عليها قد سقط، مما يكون معه - فضلاً عن خطئه في القانون - قاصر البيان بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق