الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 174 لسنة 49 ق جلسة 27 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 286 ص 1521

جلسة 27 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(286)
الطعن رقم 174 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى "الخصوم فيها". نقض في الطعن".
اختصام مصلحة الضرائب للحكم في مواجهتها. رفض استئنافها للحكم الصادر في الدعوى. أثره. طعنها في الحكم بطريق النقض جائز.
(2) ضرائب "ضريبة الدفاع والأمن القومي".
إعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة المدنيين بها من ضريبتي الدفاع والأمن القومي. عمال المرافق العامة الملتزمون بالاستمرار في تأدية عملهم. ق 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة عدم اعتبارهم في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة. القضاء بإعفائهم من الضريبة. خطأ.

------------------
1 - إذا كانت الطاعنة قد اختصمت أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهتها بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى والطلبات المعدلة إلا أنه لما كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليها، فإنه تتوافر لها مصلحة في الطعن فيه فضلاً عن أنها وقد استأنفت الحكم الابتدائي طالبة القضاء بإلغائه ورفض دعوى المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر حاملة لواء المنازعة أمام محكمة الاستئناف وقضي برفض استئنافها، فإنها تكون محكوماً عليها ويحق لها بالتالي الطعن في الحكم.
2 - النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن "يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة (1) من ضريبتي الدفاع والأمن القومي – على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والتعويضات التي تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين والمستدعين والاحتياط والمكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة"، يدل على أن هذا الإعفاء يسري على هؤلاء الأفراد شريطة أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 78 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أن "يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفي ومستخدمي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والهيئات الإقليمية رتبة عسكرية شرفية تعدل درجته المدنية" ورخصت المادة 12 من القانون ذاته "لكل من صدر أمر تكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به" وإذ كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذاته على أن "يترتب على إعلان التعبئة العامة (أولاً)، (ثانياً) إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر تعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة" وفي المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 على أن "يلزم عمال المرافق والمؤسسات والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي"، وأورد الكشف المرفق بهذا القرار وزارة الإنتاج الحربي وجميع المؤسسات والشركات التابعة لها ومنها الشركة المطعون ضدها الأخيرة، مفادهما أن عمال المرافق العامة والمؤسسات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 سالف الذكر والذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 78 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة، لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها من ضريبتي الدفاع والأمن القومي المقررتين بالقانون رقم 277 لسنة 1956 والقانون رقم 23 لسنة 1967، فإن مرتباتهم لا تعفى من هاتين الضريبتين، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر من العاملين المدنيين في الشركة المطعون ضدها الأخيرة والتي وردت في الكشف المرافق بقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967، بتكليفهم بخدمة المجهود الحربي، دون أن يحيل صفتهم المدنية إلى الصفة العسكرية أو بنقلهم للعمل في وزارة الحربية، فإنهم لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين في خدمة القوات المسلحة وبالتالي لا يفيدون من المزايا المقررة في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 المشار إليه ولا تعفى مرتباتهم وما في حكمها بالتالي من ضريبتي الدفاع والأمن القومي سالفتي الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر أقاموا الدعوى رقم 957 لسنة 1976 عمال جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم بأحقيتهم في عدم خصم ضريبتي الدفاع والأمن القومي من مرتباتهم التي يحصلون عليها ابتداء من 1/ 7/ 1980 وحتى ينتهي تكليفهم من خدمته القوات المسلحة مع صرف متجمد المبالغ المستحقة لهم نتيجة هذا الخصم ابتداء من تاريخ بدئه حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى ثم عدلوا، طلباتهم إلى (أولاً) إيقاف الخصم حتى يفصل في الدعوى نهائياً (ثانياً) إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لكل منهم المبالغ التي تم خصمها من راتب كل منهم لضريبتي الدفاع والأمن القومي عن المدة من 1/ 7/ 1971 حتى 30/ 6/ 1976، كما قاموا باختصام مصلحة الضرائب لتسمع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى بالطلبات المعدلة وبتاريخ 15/ 1/ 1977 أجابتهم المحكمة إلى طلباتهم. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 317 سنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 3/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إنه وإن كانت الطاعنة قد اختصمت أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهتها بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى والطلبات المعدلة، إلا أنه لما كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليها، فإنه تتوافر لها مصلحة في الطعن فيه فضلاً عن أنها وقد استأنفت الحكم الابتدائي طالبة القضاء بإلغائه ورفض دعوى المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر حاملة لواء المنازعة أمام محكمة الاستئناف وقضى استئنافها، فإنها تكون محكوماً عليها ويحق لها بالتالي الطعن في الحكم.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسباب الحكم المطعون فيه، أقام قضاءه بإعفاء مرتبات المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر من ضريبتي الدفاع والأمن القومي على قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 والكشف المرفق به اللذين ألزما جميع العاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي وبذلك يكونون مكلفين في خدمة القوات المسلحة، في حين أن المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971، تعفي المرتبات وما في حكمها التي تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين والمستدعين والاحتياط والمكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة من ضريبتي الدفاع والأمن القومي، وبالتالي فإن العاملين في الجهات المدنية التي يشملها قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 لا يجوز أن يتمتعوا بالإعفاء الضريبي لتبعيتهم لجهات مدنية دون أن يكتسبوا الصفة العسكرية.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذالك أن النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن "يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة (1) - من ضريبتي الدفاع والأمن القومي – على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والتعويضات التي تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين والمستدعين والاحتياط والمكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة"، يدل على أن هذا الإعفاء يسري على هؤلاء الأفراد شريطة أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 78 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أن "يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفي ومستخدمي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والهيئات الإقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجته المدنية" ورخصت المادة 12 من القانون ذاته، "لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به" وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذاته على أن "يترتب على إعلان التعبئة العامة "أولاً. ثانياً: إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة" وفي المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 على أن "يلزم عمال المرافق والمؤسسات والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي"، وأورد الكشف المرفق بهذا القرار وزارة الإنتاج الحربي وجميع المؤسسات والشركات التابعة لها ومنها الشركة المطعون ضدها الأخيرة، مفادها أن عمال المرافق العامة والمؤسسات والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 سالف الذكر والذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 78 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة، لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها من ضريبتي الدفاع والأمن القومي المقررتين بالقانون رقم 277 لسنة 1956 والقانون 23 لسنة 1967 فإن مرتباتهم لا تعفى من هاتين الضريبتين، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر من العاملين المدنيين في الشركة المطعون ضدها الأخيرة والتي وردت في الكشف المرافق بقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967، بتكليفهم بخدمة المجهود الحربي، دون أن يحيل صفتهم المدنية إلى الصفة العسكرية و بنقلهم للعمل في وزارة الحربية، فإنهم لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين في خدمة القوات المسلحة وبالتالي لا يفيدون من المزايا المقررة في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 المشار إليه ولا تعفي مرتباتهم وما في حكمها بالتالي من ضريبتي الدفاع والأمن القومي سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه على إعفاء مرتبات المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر من ضريبتي الدفاع والأمن القومي على أساس أنهم مكلفون يعملون في خدمة القوات المسلحة، فإنه يكون قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق