الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 فبراير 2023

الطعن 15 لسنة 47 ق جلسة 2 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 197 ص 1009

جلسة 2 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

---------------

(197)
الطعن رقم 15 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

(1، 2 ) إثبات "البينة". أحوال شخصية. "التطليق للضرر".
 (1)دعوى التطليق للضرر. وجوب الرجوع في إثباتها إلى أرجح الأقوال في المذهب الحنفي. إثبات الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
 (2)طلب الزوجة التطليق للضرر. تحقق الضرر بالإيذاء المتعمد بالقول أو الفعل أو هجر الزوج زوجته.

--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وأن استمدت أحكامها فيما يتعلق بدعوى التطليق للضرر من مذهب الإمام مالك إلا أنها إذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق إثبات عناصرها فيتعين الرجوع في شأنها إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية ومن ثم يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل وامرأتين.
2 - المعول عليه في مذهب المالكية المتخذ مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو بالفعل أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية، ومن ثم فإن ثبوت واقعة هجر الطاعن لزوجته المطعون ضدها في الفراش تكفي وحدها للحكم بالتفريق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 502 لسنة 1975 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة ضد زوجها الطاعن، بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وقالت شرحاً لها إنهما تزوجا في 28/ 6/ 1962 ولا تزال على عصمته وفي طاعته، إلا أنه أساء إليها بسبب مرضه العسير الذي أخرجه عن حد الاعتدال، فأخذ يسبها ويضربها دون سبب وتكرر منه هذا التعدي وأدى به الحال إلى عدم قدرته على إثباتها فأمعن في إيذائها وأصبح استمرار الحياة بينهما أمراً مستحيلاً، وبعد إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها إساءة الطاعن وإضراره بها وسماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 26/ 2/ 1976 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 93 ق أحوال شخصية القاهرة، وبتاريخ 17/ 1/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت النيابة فيها رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المذهب المالكي هو المصدر التشريعي لدعوى الطلاق للضرر فلا مجال لإخضاع الشهادة فيها للمذهب الحنفي، في حين أن المقرر أن هذه الشهادة يحكمها راجح القول من مذهب أبى حنيفة. (وثانيهما) أن الحكم أقيم على سند من واقعة التعدي بالضرب التي شهد بها الشاهد الأول من شاهدي المطعون ضدها، في حين أنها أقرت في دعواها باستمرارها في معاشرته لمدة عشر سنوات تالية لهذه الواقعة مما ينتفي به شرط استحالة العشرة الواجب توافره طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 فضلاً عن أن شهادته سماعية فلا تقبل شرعاً، ثم إن الشاهد الثاني لم يشهد بذات الواقعة فلا يتوافر في الشهادة المقدمة النصاب الشرعي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وإن استمدت أحكامها فيما يتعلق بدعوى التطليق للضرر من مذهب الإمام مالك، إلا أنها إذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق إثبات عناصرها فيتعين الرجوع في شأنها إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية ومن ثم يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل وامرأتين، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالتطليق على مجرد ثبوت تعدي الطاعن على زوجته المطعون ضدها بالضرب، بل استند أيضاً إلى ثبوت هجره إياها في المضجع وهو ما قامت عليه البينة من رجلين وسلمت في خصوصه من أية مطاعن، وكان المعول عليه في مذهب المالكية المتخذ مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الإشارة، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو الفعل أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية، فإن ثبوت واقعة هجر الطاعن لزوجته المطعون ضدها في الفراش تكفي وحدها للحكم بالتفريق، وإذ توافرت للبينة المقدمة عليها شروط قبولها شرعاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من تفريق بين الزوجين لهذا السبب، ويكون النعي عليه فيما جاوز ذلك وما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن القواعد الواجب الرجوع إليها في شأن إثبات الضرر الموجب للتطليق، غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق