الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 941 لسنة 46 ق جلسة 22 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 170 ص 863

جلسة 22 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

---------------

(170)
الطعن رقم 941 لسنة 46 القضائية

تأمينات اجتماعية "المعاش".
العمال الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر. وجوب احتساب أيام العمل ستة وعشرين يوماً. ق 63 لسنة 1964. وجوب مراعاة ذلك عند حساب المعاش.

--------------
مفاد نص المادة 12/ 5 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع جرى على قاعدة معينة في احتساب أيام العمل - لمن يتقاضون أجرهم بغير الشهر - بستة وعشرين يوماً توحيداً للأساس الذي يجرى عليه تحديد الأجر الشهري بالنسبة لهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 76 من القانون المذكور قد أوجبت أن تربط المعاشات لمستحقيها على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، فإنه ينبغي حساب الأجر المذكور على الأساس الوارد في المادة 12/ 5 من القانون المذكور باعتباره أجر ستة وعشرين يوماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 738 سنة 1974 عمال كلي طنطا قبل الهيئة الطاعنة وآخر، وطلبتا الحكم عليها بأن تدفع لهما معاشاً شهرياً قدره 14 ج اعتباراً من 6/ 5/ 1972 ومبلغ 300 ج قيمة التأمين الإضافي المستحق لهما - وذلك في مواجهة صاحب العمل، وقالتا بياناً للدعوى بأن مورثهما كان يعمل لدى المقاول... بأجر يومي قدره 1 ج لمدة ثلاث سنوات قبل وفاته بتاريخ 6/ 5/ 1972 - وأنهما تستحقان المعاش المطالب به ومبلغ التأمين الإضافي باعتبار الأولى أرملة العامل ووصية على أولاده القصر والثانية والدته، وبتاريخ 29/ 12/ 1975 قضت محكمة أول درجة بإلزام الهيئة الطاعنة - في مواجهة رب العمل بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر معاشاً شهرياً قدره 2 ج و250 م اعتباراً من 1/ 5/ 1972 وأن تدفع لها بذات الصفة مبلغ 300 ج مناصفة بينها وبين القصر المشمولين بوصايتها، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 26 ق طنطا، وبتاريخ 22/ 6/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وبقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها الأولى. ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم يحكم لها أو عليها بشيء بالحكم المطعون فيه وبذلك لا تكون خصماً حقيقياً في الاستئناف ويكون توجيه الطعن بالنقض إليها غير مقبول.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضدها الأولى - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المادة 12/ 5 من القانون 63 لسنة 1964 قد أوجبت في حساب الأجر الذي يؤدي عنه الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بستة وعشرين يوماً، كما أن المادة 76 من القانون المذكور قد جعلت حساب التعويضات والمعاشات على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، في حين أن الحكم المطعون فيه قد احتسب الأجر الشهري الذي تسدد عنه الاشتراك بالنسبة لمورث المطعون ضدهما - والذي كان يتقاضى أجراً يومياً - باعتبار الشهر ثلاثين يوماً بالمخالفة في حكم المادة 12/ 5 من القانون 63 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 12/ 5 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد نصت على أن "يراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بستة وعشرين يوماً" ومفاد ذلك أن المشرع جرى على قاعدة معينة في احتساب أيام العمل لمن يتقاضون أجرهم بغير الشهر بستة وعشرين يوماً توحيداً للأساس الذي يجرى عليه تحديد الأجر الشهري بالنسبة لهم، لما كان ذلك، وكانت المادة 76 من القانون سالف الذكر قد أوجبت أن تربط المعاشات لمستحقيها على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، فإنه ينبغي حساب الأجر المذكور على الأساس الوارد في المادة 12/ 5 من القانون المذكور باعتباره أجر ستة وعشرين يوماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق