الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 681 لسنة 47 ق جلسة 24 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 171 ص 867

جلسة 24 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

----------------

(171)
الطعن رقم 681 لسنة 47 القضائية

جمارك "التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك".
أحكام التهرب الواردة في قانون الجمارك 66 لسنة 1963. سريانها على حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك. القرار الجمهوري 4508 لسنة 1965. اقتصاره على فرض وتعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك.

----------------
خلت أحكام القرار الجمهوري رقم 4508 لسنة 1965 من معالجة حالات التهرب من رسوم الإنتاج إذ اقتصرت مادته الأولى على تعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول رقم ( أ ) طبقاً للفئات الواردة به، ونص في مادته الثانية على فرض رسوم الإنتاج والاستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول رقم (ب) طبقاً للفئات الواردة به، ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 121 منه على معاقبة كل من ارتكب فعلاً قصد به التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها وأنه لا يمنع من إثبات التهرب عدم ضبط البضائع، ثم نص في المادة 123 منه على معاقبة كل من استرد أو شرع في استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو الاستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 121 ويكون التعويض معادلاً مثلي المبلغ موضوع الجريمة، فإن مفاد ذلك أن أحكام التهرب التي تضمنها قانون الجمارك المشار إليه تسري على حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3371 لسنة 1972 مدني كلي الإسكندرية على مصلحة الجمارك المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 705 ج و840 م، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 14/ 2/ 1969 قام مفتشو إدارة الإنتاج التابعون للمصلحة المذكورة بتفتيش مصنع المياه الغازية المملوك له وضبطوا 68 صندوقاً نسبوا إليه تهريبها من رسوم الإنتاج وحرروا محضراًً بهذه الواقعة ثم طالبوه بسداد رسوم الإنتاج عن 3966 صندوقاً رغم أنه لم يتم ضبطها، وإزاء تهديدهم له بغلق المصنع اضطر إلى سداد مبلغ 80 جنيهاً في 15/ 12/ 1969 ومبلغ 634 جنيهاً في 20/ 12/ 1969، ولما كان أقصى ما يمكن مطالبته به هو الرسوم المستحقة عن الكمية المضبوطة وقدرها 8 ج و160 م فإن من حقه استرداد ما دفعه زائداً على هذا المبلغ لذا فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة، وبتاريخ 25/ 12/ 1973 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 30 ق تجاري، فقضت محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 7/ 5/ 1977 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف أقام قضاءه على أن تصالحه من مصلحة الجمارك وسداده لها رسوم الإنتاج المقررة على 3966 صندوقاً من المياه الغازية بمقولة إنها مهربة، يعتبر إقراراً منه بتهريبها، وطبق على واقعة الدعوى أحكام التهرب من الضرائب الجمركية الواردة بالمواد من 121 إلى 125 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، حالة أن أحكام هذا القانون لا تسري إلا على الحالات التي يتم فيها التهريب للبضائع العابرة والتي توصف مستحقات الخزانة فيها بأنها ضرائب جمركية. أما مستحقات الخزانة بالنسبة لواقعة الدعوى فهي رسوم إنتاج على المياه الغازية وتخضع لأحكام القرار الجمهوري رقم 4508 لسنة 1965 الخاص بفرض رسوم الإنتاج، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع وساير الحكم الابتدائي في قضائه فجاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القرار الجمهوري رقم 4508 لسنة 1965 قد خلت أحكامه من معالجة حالات التهرب من رسوم الإنتاج إذ اقتصرت مادته الأولى على تعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول ( أ ) طبقاً للفئات الواردة به، ونص في مادته الثانية على فرض رسوم الإنتاج والاستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول رقم (ب) طبقاً للفئات الواردة به، ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 121 منه على معاقبة كل من ارتكب فعلاً قصد به التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها وأنه لا يمنع من إثبات التهرب عدم ضبط البضائع، ثم نص في المادة 123 منه على معاقبة كل من استرد أو شرع في استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو الاستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 121 ويكون التعويض معادلاً مثلي المبلغ موضوع الجريمة، فإن مفاد ذلك أن أحكام التهرب التي تضمنها قانون الجمارك المشار إليه تسري على حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق