الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 40 لسنة 12 ق جلسة 31 / 12 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 14 ص 35

جلسة 31 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

------------------

(14)
القضية رقم 40 سنة 12 القضائية

فوائد. 

استبدال الدين. دين باق في ذمة المورث. تعهد الوارث بأداء هذا الدين وفوائده. اعتبار المجموع أصلاً على أساس حصول استبدال للدين وإجراء فوائد التأخير عليه. لا خطأ في ذلك. الفوائد السابقة على تاريخ الإقرار. لا يسقط حق المطالبة بها إلا بالتقادم الطويل.

---------------
إذا اتفق وارث المدين مع الدائن على أن يحل محل المورث في وفاء باقي الدين وفوائده وتصفية المطلوب من أصل وملحقات وتعيين رصيده وكيفية وفاء هذا الرصيد، واستخلص الحكم من ذلك ومن غيره من وقائع الدعوى وظروفها أنه حصل بمقتضى ذلك الإقرار استبدال للدين الذي كان في ذمة المورث بدين آخر في ذمة الوارث، فلا معقب عليه في ذلك. وإذا اعتبر الحكم - بناءً على هذا التقرير - مجموع ما اتفق الوارث على أدائه أصلاً رأس مال، وأجرى عليه فوائد التأخير المتفق عليها فلا مخالفة في ذلك للقانون (1).
وإذا اعتبر الحكم الفوائد السابقة على تاريخ الإقرار جزءاً من الأصل المتفق على أدائه بهذا الإقرار فلا يسقط حق المطالبة بها مع هذا الأصل إلا بالتقادم الطويل (2).


(1) كان من أوجه الطعن أن الحكم قضى بفوائد مركبة بغير اتفاق على ذلك.
(2) كان من أوجه الطعن أن الحكم قضى بالفوائد التي استحقت على الإقرار بعد خمس سنوات من تواريخ استحقاقها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق