الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعنان 1509 ، 1558 لسنة 49 ق جلسة 4 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 310 ص 1669

جلسة 4 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

-------------

(310)
الطاعنان رقما 1509 و 1558 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "الإحالة للتحقيق". إيجار "التأجير من الباطن".
تنازل المؤجر عن حظر التأجير من الباطن. جواز إثباته بنكول المؤجر عن اليمين أو بإقراره الصريح أو الضمني. إغفال الحكم بحث طلب المستأجر إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات التنازل قصور.
(2) حكم "الطعن في الحكم". تجزئة.
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن فيه من المحكوم عليهم. للآخرين الطعن فيه ولو بعد الميعاد أو التدخل انضماماً للطاعن ولو سبق لهم ترك الخصوم في طعنهم. وجوب ألا تغاير طلباتهم ما طلبه الطاعن. م 218 مرافعات.

-------------
1- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة- التي تنازل لها المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة- والمطعون ضده الرابع- المستأجر الأصلي- هي علاقة إيجارية يحكمها العقد المؤرخ أول يناير سنة 1976 وقد تم بغير تصريح كتابي صريح من المالكتين مخالفاً المادة 31 / ب من القانون رقم 49 لسنة 1977، ولما كان هذا التصريح اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة وسيلة للإثبات وليست ركناً شكلياً فيه، ومن ثم يجوز إثبات التنازل عن حظر التأجير من الباطن بنكول المؤجر عن اليمين أو بإقراره الصريح أو الضمني، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المالكتين قد تسلمتا منها الإيجار بغير تحفظ مدة عامين وذلك بواسطة وكيلهما، مما يعتبر تنازل ضمنياً عن التصريح الكتابي بالتأجير من الباطن، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما المشار إليه، ومع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب التفاتاً، ولم يرد عليه، فإنه يكون قاصر التسبيب.
2- أوجب المشرع تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم بحكم موضوعه لا يقبل التجزئة، أو قبل الحكم، بالطعن في الحكم، سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن، حتى لو كان قد سبق له الطعن وترك الخصومة في طعنه، ولكن لا يكون له أن يطلب تغاير ما طلبه للطاعن في الطعن المنظور أو يزيد عليها، فإن لم يطعن أو يتدخل تعين إدخاله في الطعن وعلة ذلك أن الحكم في الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة بمعني أنه لا يقبل التنفيذ جزئياً، وإذ كان الحكم المطعون فيه كذلك فإن نقضه في الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم يفيد باقيهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة في هذا الطعن والطعن المنضم إليه رقم 1095 سنة 49 ق.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية اختصما الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث والرابع وزوجته في الدعوى رقم 4487/ 77 مدني كلي الإسكندرية طالبتين إخلاءهم من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليهما وقالتا بياناً لها بموجب عقد المؤرخ 1/ 5/ 1971 استأجر المطعون ضده الثالث من مورثهما "شونة" مسقوفة وقطعة أرض لاستعمالها "ورشة منشار" بإيجار شهري قدره 17 ج و65 م، ولكنه تنازل عن الإيجار إلى آخرين تنازلوا عنه إلى المطعون عليه الرابع في الطعن رقم 1059 سنة 49 ق الذي تنازل عنه إلى الشركة الطاعنة في الطعن المذكور المطعون عليها الرابعة في الطعن رقم 1558 سنة 49 ق بغير ضرورة بغير إخطارهما ومخالفاً بذلك القانون بما يترتب عليه فسخ عقد الإيجار، وبتاريخ 27/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم- الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعيتين- المطعون ضدهما الأولى والثانية- استأنف المطعون عليه الرابع في الطعن رقم 1509 سنة 49 ق هذا الحكم بالاستئناف رقم 653 سنة 34 ق الإسكندرية، واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 663/ 34 ق، الإسكندرية وفي 8/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون عليه الرابع على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1558 سنة 49 ق كما طعنت عليه الشركة الطاعنة وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعنين، وبعرضها على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما والتزمت النيابة رأيها.
 
أولاً: الطعن رقم 1509 سنة 49 ق

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأولى والثانية- ومن قبلهما مورثهما- قد تنازلا ضمناً عن التمسك بالشرط المانع من الإيجار من الباطن بعلمهما بواقعة التأجير من الباطن وسكوتهما وقبولهما الأجرة بغير تحفظ مدة سنتين واستندا في إثبات ذلك إلى شهادة الشهود وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما وإذ قضي الحكم بإخلائهما مغفلاً هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون قد أخل بدفاعهما.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الرابع- المستأجر الأصلي- هي علاقة إيجارية يحكمها العقد المؤرخ 1/ 1/ 1976 وقد تم بغير تصريح كتابي صريح من المالكتين مخالفاً المادة 31/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977، ولما كان هذا التصريح اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة وسيلة للإثبات وليست ركناً شكلياً فيه، ومن ثم يجوز إثبات التنازل عن حظر التأجير من الباطن بنكول المؤجر عن اليمين أو بإقراره الصريح أو الضمني، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المالكتين قد تسلمتا منهما الإيجار بغير تحفظ مدة عامين وذلك بواسطة وكيلهما، مما يعتبر تنازلاً ضمنياً عن التصريح الكتابي بالتأجير من الباطن، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما المشار إليه، ومع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب التفاتاً، ولم يرد عليه، فإنه يكون قاصر التسبيب ويتعين نقضه والإحالة.
 
ثانياً: الطعن رقم 1558 سنة 49 ق

وحيث إن الحكم بالإخلاء المطعون فيه هو حكم في موضوع غير قابل للتجزئة بحيث لا يمكن تنفيذه على أحد المحكوم عليهم دون الآخر، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم" ومفاد هذا أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم بحكم موضوعه لا يقبل التجزئة، أو قبل الحكم بالطعن في الحكم، سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن، حتى لو كان قد سبق له الطعن وترك الخصومة في طعنه، ولكن لا يكون له أن يطلب تغاير ما طلبه للطاعن في الطعن المنظور أو يزيد عليها، فإن لم يطعن أو يتدخل تعين إدخاله في الطعن وعلة ذلك أن الحكم في الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة بمعنى أنه لا يقبل التنفيذ جزئياً، وإذ كان الحكم المطعون فيه كذلك فإن نقضه في الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم يفيد باقيهم، بما لا يكون معه محل لمناقشة أسباب هذا الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق