الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 477 لسنة 47 ق جلسة 30 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 192 ص 987

جلسة 30 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، فهمي عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.

-----------------

(192)
الطعن رقم 477 لسنة 47 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية.
(1) التأمين الإضافي المستحق للعامل في حالات العجز الكامل أو الوفاء. تأخر هيئة التأمينات في صرفه له. أثره. التزامها بدفع 1% من قيمته عن كل يوم تأخير. ق 63 لسنة 1964. عدم اقتصار هذا الجزء على التأخر في صرف المعاشات وتعويض الدفعة الواحدة.
(2) التزام هيئة التأمينات بسداد 1% من قيمة مستحقات العامل عند التأخير في صرفها إليه. الغرض منه. نفاذه من تاريخ استيفاء مستندات الصرف.

---------------
1 - مفاد نص المادتين 87، 88 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن التأمين الإضافي عبارة عن مبلغ نقدي يصرف دفعة واحدة إلى المؤمن عليه أو المستحق عنه في حالات العجز الكامل أو الوفاة بالشروط التي عينها القانون، ويكون معادلاً لنسبته من متوسط الأجر السنوي المشار إليه في المادة 81 تبعاً للسن ووفقاً للجدول رقم 4 المرافق للقانون مع زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة عمل، ويعتبر بهذه المثابة تعويضاً قصد منه المشرع مساعدة المؤمن عليه وأسرته بسبب انتهاء خدمته قبل سن التقاعد ومعالجة الآثار الناجمة عن الوفاة أو العجز الكامل قبل هذه السن، وكانت عبارة "المعاشات أو التعويضات" قد وردت في نص المادة 95 من ذات القانون بصيغة عامة مطلقة فتشمل تبعاً التأمين الإضافي باعتباره تعويضاً يتعين صرفه في المواعيد المقررة بالمادة المشار إليها وإلا التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعه مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين عنه المستندات المطلوبة منه، فإن القول بقصر مدلول عبارة "المعاشات أو التعويضات" على المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة دون هذا التأمين الإضافي يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
2 - مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه إذا استحق المؤمن عليه أو المستحق معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف استحقاقه له خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته، فإن هي تراخت في الصرف كان من حق المؤمن عليه أو المستحق مطالبتها به مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، لأنه طالما أم حق المؤمن عليه أو المستحق أساسه القانون وكانت الهيئة قد خولت اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه فلا تقدر إن هي لم تف به في الميعاد، ولأن ما دعا الشارع إلى تقرير هذا الحق للمؤمن عليه أو للمستحق هو رغبته الأكيدة في سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم ولهذا فقد ألزم الهيئة بأداء التعويض الإضافي الذي يوقع عليها بناء على طلب صاحب الشأن كجزاء مالي إن هي تراخت في الصرف بعد استيفائها المستندات المطلوبة ويسري هذا التعويض من تاريخ استيفاء هذه المستندات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم... الدعوى رقم 910 سنة 1973 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 2100 ج و735 م قيمة التعويض عن التأخير في صرف التأمين الإضافي المقضى به بالحكم رقم 1069 سنة 25 ق الإسكندرية عن المدة 28/ 11/ 1972 إلى 30/ 6/ 1973 وما يستجد بواقع 10 ج و773 م يومياً حتى تمام صرف التأمين، وقالت بياناً لدعواها أن محكمة استئناف الإسكندرية قضت في 13/ 6/ 1973 في الاستئناف رقم 1069 سنة 25 ق بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع لها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم... مبلغ 1077 ج و300 م قيمة التأمين الإضافي المستحق لها عن وفاة مورثها، وقد تقدمت بالصورة التنفيذية لهذا الحكم إلى الطاعنة في 25/ 6/ 1973 وإذ كان التأمين الإضافي المشار إليه يستحق الصرف اعتباراً من 28/ 11/ 1972 بعد صدور الحكم النهائي رقم 593 سنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية بتحديد أجر مورثها بمبلغ 45 ج شهرياً وبتقديمها الاستمارتين رقمي 1، 6 تأمينات للهيئة في هذا التاريخ حال نظر الاستئناف رقم 1069 سنة 25 ق الإسكندرية وتستحق من هذا التاريخ تعويضاً عن التأخير في صرف هذا التأمين بواقع 1% من قيمته عن كل يوم تأخير حتى تمام السداد طبقاً للمادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان وبجلسة 4/ 11/ 1973 قررت الطاعنة أن المطعون ضدها نفذت في 1/ 8/ 1973 الحكم الصادر لصالحها بمبلغ التأمين الإضافي وعدلت المطعون ضدها طلباتها في مواجهة الطاعنة إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 2234 ج و698 م قيمة التعويض عن التأخير في صرف التأمين الإضافي عن المدة من 28/ 11/ 1972 إلى 31/ 7/ 1973 بواقع 1% من قيمة هذا التأمين عن كل يوم تأخير. وبتاريخ 30/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية عن أولادها قصر المرحوم... مبلغ 398 ج و601 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 95 سنة 30 ق وبتاريخ 7/ 2/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص الوجه الرابع من السبب الثاني للطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 3/ 2/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً لما تنص عليه المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 فإن التعويض عن التأخير في صرف المستحقات مقصور على حالة التأخير في صرف المعاشات أو التعويضات، ومن ثم فلا محل لإعمال حكم هذا النص في حالة التأخير في صرف التأمين الإضافي المقرر بالمادة 87 من هذا القانون، وقد تمسكت الطاعنة في مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعها وقضى بما يخالفه مؤيداً قضاء محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأداء التعويض عن التأخير في صرف التأمين الإضافي استناداً إلى المادة 95 المشار إليها بما يعيبه فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أن "تلتزم الهيئة بأداء مبلغ التأمين الإضافي إلى المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو المستحقين عنه في الحالتين الآتيتين (أولاً) عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً. (ثانياً) وفاة المؤمن عليه. ويؤدى مبلغ التأمين الإضافي في هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين الإضافي إليهم. ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه أو المستحق عنه لمبلغ التأمين الإضافي ما يأتي (1) أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة أو ستة اشتراكات شهرية متقطعة، ويستثنى من هذا الشرط المؤمن عليهم المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 76 من هذا القانون، كما لا يسري هذا الشرط في الحالات التي يكون فيها العجز الكامل أو الوفاة ناشئاً عن إصابة عمل (ب) أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه"، كما تنص المادة 88 من هذا القانون على أن "يكون مبلغ التأمين الإضافي الذي تؤديه الهيئة طبقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من متوسط الأجر السنوي المشار إليه في المادة (81) تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (4) المرافق وتزاد النسب الواردة في الجدول المذكور بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة عمل" مما مفاده أن التأمين الإضافي عبارة عن مبلغ نقدي يصرف دفعة واحدة إلى المؤمن عليه أو المستحق عنه في حالات العجز الكامل أو الوفاة بالشروط التي عينها القانون، ويكون معادلاً لنسبة من متوسط الأجر السنوي المشار إليه في المادة 81 تبعاً للسن ووفقاً للجدول رقم 4 المرافق للقانون مع زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة عمل، ويعتبر بهذه المثابة تعويضاً قصد منه المشرع مساعدة المؤمن عليه وأسرته بسبب انتهاء خدمته قبل سن التقاعد ومعالجة الآثار الناجمة عن الوفاة أو العجز الكامل قبل هذه السن، وكانت عبارة "المعاشات أو التعويضات" قد وردت في نص المادة 95 من ذات القانون بصفة عامة مطلقة فتشمل تبعاً التأمين الإضافي باعتباره تعويضاً يتعين صرفه في المواعيد المقررة بالمادة المشار إليها وإلا التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعه مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين عنه المستندات المطلوبة منه، فإن القول بقصر مدلول عبارة المعاشات أو التعويضات على المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة دون هذا التأمين الإضافي يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى تطبيق نص المادة 95 في شأن التزام الهيئة الطاعنة بدفع التعويض عن التأخير في صرف المبالغ المستحقة معاشاً أو تعويضاً عن المواعيد المقررة لها على حالة التأخير في صرف التأمين الإضافي والتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن، لا يكون قد خالف القانون. ويكون النعي عليه في هذا الخصوص ولا أساس له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بألا وجه من الثاني إلى الرابع من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في الوجه الثاني من هذا السبب بياناً لذلك أن مناط تقرير الجراء المالي بنسبة 1% عن كل يوم تأخير طبقاً للمادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن يحدث التأخير من جانب الهيئة بعد استيفاء المؤمن عليه أو المستحق المستندات التي حددها قرار وزير العمل رقم 183 لسنة 1964 ومن بينها القرار الصادر بتعيين الوصي في حالة ما إذا كان من بين المستحقين قصر، وأنه لما كانت المطعون ضدها لم تتقدم للهيئة بالقرار الصادر بتعيينها وصية فإن مستنداتها لا تكون مستوفاة وبالتالي فلا يجوز إعمال نص المادة 95 السالفة الذكر على الطاعنة للتأخر في صرف التعويض الإضافي لعدم استيفاء شرطه. وتقول في الوجه الثالث من سبب الطعن أن المشرع وقد أمهل الهيئة مدة أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحق طلب الصرف مشفوعاً بالمستندات لتقوم بصرف المعاش أو التعويض خلالها، فإن الهيئة لا تعتبر متأخرة في الصرف وبالتالي لا يستحق التعويض المالي بنسبة 1%، وأنه لما كانت المطعون ضدها قد قدمت مستنداتها للهيئة في 25/ 6/ 1973 وصرفت التأمين الإضافي في 1/ 8/ 1973 فإن نسبة الواحد في المائة المنصوص عليها في المادة 95 المشار إليها لا تستحق إلا من اليوم التالي لانقضاء الأربعة أسابيع اللاحقة لذلك التاريخ والتي تنتهي في 23/ 7/ 1973 أي لا تستحق إلا من 24/ 7/ 1973 وحتى 31/ 7/ 1973 ولمدة ثمانية أيام فقط، وتقول الطاعنة في الوجه الرابع والأخير من هذا السبب أنه بفرض حساب مدة التأخير اعتباراً من تاريخ تقديم المطعون ضدها صورة الحكم التنفيذية للهيئة في 25/ 6/ 1973 فإن الواقعة المنشئة للاستحقاق وهي التأخير في الصرف لا تتحقق إلا من اليوم التالي لتقديم صورة الحكم التنفيذية أي اعتباراً من 26/ 6/ 1973 وحتى 31/ 7/ 1973 فلا يدخل في حسابها اليوم الذي استوفيت فيه مستندات الصرف وبالتالي تكون جملة الأيام التي يستحق عنها نسبة الواحد في المائة هي سنة وثلاثون يوماً فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في مقام استيفاء مستندات الصرف بصورة الحكم الصادر بتقرير التأمين الإضافي للمطعون ضدها كبديل عن قرار الوصاية، وأجرى حساب مدة التأخير التي يستحق عنها التعويض من 25/ 6/ 1973 تاريخ تقديم المطعون ضدها إلى الطاعنة الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 1096 سنة 25 ق الإسكندرية لا من اليوم التالي لانقضاء الأربعة أسابيع التالية لتاريخ تقديم المستندات الصرف كما أجرى حساب أيام التأخير في الصرف بدءاً من تاريخ تقديم صورة الحكم إلى الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أثبت في أسبابه وفي خصوص تقريره باستيفاء المطعون ضدها تقديم المستندات المطلوبة منها قوله أنها قامت في 25/ 6/ 1973 بتسليم الطاعنة الصورة التنفيذية للحكم الصادر لصالحها في الاستئناف رقم 1069 سنة 25 ق الإسكندرية بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم... مبلغ 1077 ج و300 م قيمة التأمين الإضافي المستحق لها بسبب وفاة مورثها، وكان هذا الذي أثبته الحكم كافياً في التدليل على استيفاء المطعون ضدها المستندات المطلوبة وأهمها ما يقطع بكونها وصية على قصر المرحوم... لما كان ذلك، وكان ما تنص عليه المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من أنه على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة منه. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين عنه المستندات المطلوبة منه، مما مفاده أنه إذا استحق المؤمن عليه أو المستحق معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف استحقاقه له خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته، فإن هي تراخت في الصرف كان من حق المؤمن عليه أو المستحق مطالبتها به مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أو المستحق أساسه القانون وكانت الهيئة قد خولت اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه فلا تعذر إن هي لم تف به في الميعاد، ولأن ما دعا الشارع إلى تقرير هذا الحق للمؤمن عليه أو للمستحق هو رغبته الأكيدة في سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، ولهذا فقد ألزم الهيئة بأداء التعويض الإضافي الذي يوقع عليها بناء على طلب صاحب الشأن كجزاء مالي إن هي تراخت في الصرف بعد استيفائها المستندات المطلوبة ويسري هذا التعويض من تاريخ استيفاء هذه المستندات. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالتعويض الإضافي بواقع 1% من قيمة التأمين الإضافي المحكوم لها به اعتباراً من 25/ 6/ 1973 تاريخ استيفائها المستندات المطلوبة وفق ما تنص عليه المادة 95 المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق