الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 321 لسنة 45 ق جلسة 17 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 264 ص 1390

جلسة 17 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

------------

(264)
الطعن رقم 321 لسنة 45 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم" نقض.
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيها بطريق النقض. شرطه. مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(2) حكم "حجية الحكم".
اكتساب الحكم حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. وقف الحجية بمجرد استئنافه. رفض الاستئناف. أثره. صيرورة الحكم انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.

-------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وكان لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الأول الصادر في الدعوى الأخرى لم يكن قد صار انتهائياً لرفع استئناف عنه من الشركة المطعون عليها ولم تلحقه بذلك قوة الأمر المقضي وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم، وفصل في الدعوى الراهنة وقضى برفضها، دون اعتداد به فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
2 - جرى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان كل حكم قضائي قطعي تكون له حجة الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة حتى يقضى برفض هذا الاستئناف ويصير الحكم انتهائياً لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي التي لا تجوز مخالفتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 229 سنة 1971 عمال جزئي شبرا الخيمة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 118 ج و 54 م وقال في بيان دعواه أن الشركة تصرف له إعانة غلاء المعيشة بواقع 56 و25% فقط فاستصدر عليها حكماً في الدعوى رقم 963 لسنة 1969 مدني كلي بنها قضى بتعديل الإعانة إلي 75% وبصرف الفروق المستحقة له حتى 30/ 6/ 1969 - لما يفصل في الاستئناف المرفوع عنه بعد - وإذ امتنعت الشركة عن صرف الفروق المستحقة له عن المدة اللاحقة حتى 30/ 4/ 1973 فقد أقام عليها دعواه بالطلبات سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة قضت في 26/ 4/ 1981 بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره في 15/ 11/ 1973 بالطلبات. استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم 318 لسنة 1973 وبتاريخ 29/ 1/ 1975 قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن في محله، وذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وكان لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان كل حكم قضائي قطعي تكون له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة حتى يقضى برفض هذا الاستئناف ويصير الحكم انتهائياً لأنه بهذا الانتهائية يصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي التي لا تجوز مخالفتها وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الأول الصادر في الدعوى رقم 963 لسنة 1969 مدني كلي بنها - لم يكن قد صار انتهائياً لرفع استئناف عنه من الشركة المطعون عليها ولم تلحقه بهذه قوة الأمر المقضي، وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم، وفصل في الدعوى الراهنة وقضى برفضها دون اعتداد به فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي. ولما كان ذلك، فإن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه من أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب هو مما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير حائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق