جلسة 3 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، عبد الحميد المنفلوطي، جلال الدين أنسي وأحمد كمال سالم.
---------------
(308)
الطعن رقم 720 لسنة 46 القضائية
(1) شفعة.
وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي. لا محل لإيداع ملحقات الثمن. م 942 مدني.
(2) بيع. شفعة.
حق الشفيع في طلب الشفعة. نشوؤه بمجرد انعقاد البيع. فسخ العقد بالتراضي بعد طلب الشفعة. لا أثر له في قيام حق الشفيع بإجبار البائع باستمرار البيع معه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1484 لسنة 1972 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنين والمطعون عليهما الثاني والثالث بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 10/ 5/ 1972 وانتهى إلى طلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة وببطلان عقد الهبة الرسمي الصادر من الطاعن من الأول لزوجته الطاعنة الثانية، وقال بياناً للدعوى أن الطاعن الأول باع الأرض المشار إليها للمطعون عليه الثاني بثمن قدره سبعة جنيهات للذراع المربع، وإذ يملك المطعون عليه الأول عقاراً يجاور هذه الأرض فقد أعلن الطاعن الأول في 2/ 4/ 1972 برغبته في أخذها بالشفعة، وفي 23/ 4/ 1972 أنذره المطعون عليه الثاني بأنه اشترى الأرض بعقد ابتدائي مؤرخ 12/ 2/ 1972 نظير ثمن قدره 2988 ج بخلاف الملحقات التي بلغت 2548 ج و600 ملم ورغم أن هذا الثمن لا يمثل الحقيقة فإنه من باب الاحتياط أودع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خزانة المحكمة في 8/ 5/ 1972 - وأجاب الطاعن الأول على الدعوى بأن البيع الصادر منه للمطعون عليه الثاني قد فسخ اتفاقاً بتاريخ 15/ 5/ 1972 وأنه وهب الأرض بعد ذلك لزوجته الطاعنة الثانية وأعلن المطعون عليه الأول بذلك - وبتاريخ 23/ 4/ 1973 قضت المحكمة بسقوط حق المطعون عليه الأول في الأخذ بالشفعة تأسيساً على أن إيداع الثمن ورفع الدعوى قد تما بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1008 سنة 29 ق الإسكندرية. وبتاريخ 26/ 4/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية الهبة الصادرة من الطاعن الأول للطاعنة الثانية كما قضت في أسباب حكمها بعدم سقوط حق الأخذ بالشفعة. وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود وقضت في 28/ 4/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليه الأول في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة نظير الثمن الذي تم به البيع وقدرة 18 ج للذراع المعماري المربع. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه ألغى قضاء الحكم الابتدائي بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة، في حين أن إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة قد تما بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الطاعن الأول في 2/ 4/ 1972 بالرغبة في الأخذ بالشفعة، وهو ما يترتب عليه سقوط حق الأخذ بها عملاً بالمادتين 942، 943 من القانون المدني.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت في 26/ 4/ 1975 قبل الفصل في الموضوع وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الوقائع الواردة بالمنطوق، وأن المحكمة قضت في أسباب تحكمها المذكور بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضي بسقوط حق الأخذ بالشفعة. ولما كان النعي على ما ورد بهذا الحكم من قضاء بشأن سقوط هذا الحق يستلزم تقديم الصورة الرسمية لهذا الحكم، وكان الطاعنان لم يقدما بملف الطعن سوى الصورة الرسمية للحكم الصادر في موضوع الاستئناف وفي خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياًَ عن الدليل.
وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة القانون، ذلك أن المطعون عليه الأول أودع خزانة المحكمة بتاريخ 8/ 5/ 1972 مبلغ ثلاثة آلاف جنيه باعتباره كل الثمن الذي تم به البيع وملحقاته مع أن ثمن البيع هو مبلغ 2988 جنيهاً وبإضافة الملحقات إليه وهي تشمل العمولة وأتعاب المحاماة ورسوم الخفر والرخص، يكون ما أودعه المطعون عليه الأول (الشفيع) أقل من الثمن والملحقات وهو ما يسقط حقه في الشفعة تطبيقاً للمادة 942 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 942 من القانون المدني توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة وجعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة بما يدل على أن الشارع قد تعمد في القانون القائم - خلافاً لقانون الشفعة القديم - إغفال ملحقات الثمن مما يجب إيداعه، اكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب مما يتعين معه إعمال هذا القيد في أضيق الحدود دون أن ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف في القانون، وكان الثابت أن المطعون عليه الأول قد أودع بتاريخ 8/ 5/ 1972 خزانة المحكمة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وهو يزيد على الثمن الذي تم البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرتب أثراً على إيداع الملحقات لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع مخالفة القانون، ذلك أن عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 1972 أساس دعوى الشفعة قد فسخ بتاريخ 15/ 5/ 1972 باتفاق الطاعن الأول (البائع) مع المشتري، وبعد حصول هذا الفسخ - الذي من شأن أثره الرجعي اعتبار العقد المفسوخ كأن لم يكن - وهب الطاعن الأول الأرض إلى زوجته الطاعنة الثانية وسجل عقد الهبة قبل تسجيل طلب الأخذ بالشفعة، وإذ كان هذا التصرف بالهبة صحيحاً ونافذاً ولا يجوز الرجوع فيه ومن شأنه أن تخرج الأرض من ملك الطاعن الأول (الواهب) فإن طلب الشفعة يكون قد ورد على غير محل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون جعل البيع سبباً للشفعة كما جعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد إتمام انعقاد البيع على العين المشفوعة، فإذا فسخ البيع يتراضى الطرفين بعد طلب الشفعة فإنه لا يعدم أثر البيع بالنسبة للشفيع ويظل حقه في الشفعة قائماًَ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه بعد إتمام البيع من الطاعن الأول إلى المطعون عليه الثاني بموجب العقد المؤرخ 12/ 2/ 1972 قام المطعون عليه الأول بإعلانهما في 2/ 4/ 1972، 7/ 5/ 1972 برغبته في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة. ثم أقام دعوى الشفعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وقيدها بتاريخ 10/ 5/ 1972، فإن فسخ البيع الذي ادعى الطاعن الأول حصوله رضاء في 15/ 5/ 1972 بعد طلب الشفعة، لا يسقط حق الشفيع، ويجوز له إجبار البائع بأن يمضي معه في البيع لا مع المشتري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال شهود المطعون عليه الأول ومن القرائن التي ساقها - وهو ما لم يكن محل نعي من الطاعنين - صورية عقد الهبة الرسمي الصادر من الطاعن الأول إلى زوجته الطاعنة الثانية صورية مطلقة، فإن هذا العقد لا يكون له وجود قانوناً، ولا يسري في حق الشفيع. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الخامس مخالفة القانون من وجهين "الأول" إن الحكم المطعون فيه أباح للمطعون عليه الأول إثبات صورية عقد الهبة بالبينة في غير الحالات التي يجوز فيها ذلك. "والثاني" أن الطاعنة الثانية حسنة النية ولم يثبت علمها بصورية عقد الهبة ومن ثم يجوز لها التمسك باعتباره العقد الظاهر.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول، ذلك أنه لما كانت قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام، وكان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات صورية عقد الهبة بالبينة - أياًَ كان وجه الرأي في هذا الدفاع - فإنه لا يجوز لها إثارة ذلك أمام محكمة النقض. والنعي في وجهه الثاني غير مقبول أيضاً لأنه ينطوي على دفاع موضوعي جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق