الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 591 لسنة 46 ق جلسة 12 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 92 ص 476

جلسة 12 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.

----------------

(92)
الطعن رقم 591 لسنة 46 القضائية

(1) صورية. نقض. "السبب الجديد".
النعي بصورية العقد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2 - 4) بيع. تسجيل. شيوع. قسمة.
(2) قسمة العقار الشائع. حجة على المتقاسمين ولو لم يسجل العقد. عدم جواز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد تسجيلها.
(3) القسمة العقارية غير المسجلة. ليست حجة على الغير. المقصود بالغير. المشتري من المتقاسم لجزء مفرز ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة. لا يعد من الغير.
(4) المشتري لحصة مفرزة من العقار من أحد الملاك على الشيوع. عدم أحقيته في طلب الحكم بصحة عقده طالما أن الحصة المبيعة لم تقع في نصيب البائع له بعد القسمة.

----------------
1 - إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة (1).
3 - الغير في حكم المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، ومن ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بمقتضى القسمة (1).
4 - المشتري لجزء مفرز لم يقع في نصيب البائع له ليس له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة على ذلك الجزء طالما أن القسمة وإن لم تسجل تعتبر حجة عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 661 لسنة 1973 كلي بني سويف ضد المطعون عليه للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 10/ 1969 الصادر له من المطعون عليه ببيع أطيان مساحتها 1 ف و12 ط موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بثمن مقداره 375 وفي 14/ 1/ 1974 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 12 ق بني سويف. وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً لتحقيق ملكية الأطيان المبيعة وقدم تقريره، قضت في 10/ 4/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه استناداً إلى أن المطعون عليه وأخاه.... كانا يمتلكان على الشيوع ثلاثة أفدنة مناصفة بينهما واقتسماها بعقد قسمة عرفي وقع بمقتضاه القدر المبيع إلى الطاعن في نصيب.... دون نصيب المطعون عليه، وأن عقد القسمة وإن كان لم يسجل إلا أنه يعتبر حجة على طرفيه كما يعتبر حجة على الطاعن الذي تلقى الحق عن أحد المتقاسمين وأن.... باع نصيبه إلى زوجته.... التي سجلت الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما، وأن المطعون عليه باع نصيبه إلى.... الذي استصدر حكماً في الدعوى رقم 202 لسنة 1973 كلي بني سويف بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها قبل أن يسجل الطاعن صحيفة دعواه، في حين أن عقد القسمة غير المسجل ليس من شأنه اعتبار.... مالكاً للقدر الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة، كما أن هذه القسمة لا تعتبر حجة على الطاعن إلا بالتسجيل لأنه من الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري، وإذ سجل الطاعن صحيفة دعواه قبل تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة من.... فإن تسجيل الحكم الصادر لصالحها لا يحول دون الحكم للطاعن بصحة ونفاذ عقده، كما لا يحول دون ذلك أيضاً أن يكون.... هو الأسبق في تسجيل صحيفة دعواه طالما أن الحكم الصادر فيها لم يسجل - هذا إلى أن عقد القسمة وعقد البيع الصادر إلى... هما عقدان صوريان صورية مطلقة ولا يترتب عليهما أي أثر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع الصادر إلى....، فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان الواقع أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 12/ 10/ 1969 الصادر له من المطعون عليه عن 1 ف و12 ط محددة بهذا العقد، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه وأخاه.... كانا يمتلكان على الشيوع أطياناً اقتسماها بعقد عرفي اختص الأخير بموجبه بالأرض المبيعة للطاعن وباعها إلى أخرى سجلت الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد البيع في الدعوى رقم 695 لسنة 1973 كلي بني سويف، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها ويترتب عدم تسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة. وكان مؤدى هذا النص أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيها بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة، وكان الغير في حكم هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، ومن ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بمقتضى القسمة لما كان ما تقدم جميعه، فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء طالما أن القسمة وإن لم تسجل تعتبر حجة عليه - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن على أساس أن القدر الذي اشتراه لم يقع بموجب عقد القسمة في نصيب البائع له (المطعون عليه) وإنما وقع في نصيب المتقاسم الآخر، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون غير منتج بعد ذلك ما يثيره الطاعن في باقي أوجه النعي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 2/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 503.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق