جلسة 17 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله والدكتور أحمد حسني.
----------------
(164)
الطعن رقم 388 لسنة 46 القضائية
(1، 2) جمارك. مسئولية. نقل بحري.
(1)عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وملهمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه. علة ذلك.
(2) الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية عن الضرر الذي يلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ. لا محل لإعمال شرط الإعفاء طالما خلت الأوراق مما يفيد حصول الضرر خلال هاتين الفترتين.
(3، 4 ) إثبات. معاهدات "معاهدة بروكسل". نقل بحري. مسئولية.
(3) الاتفاق على إعمال الشرط "بارامونت. مؤداه. تطبيق معاهدة بروكسل 1924 بشأن سندات الشحن.
(4) هلاك البضاعة أو تلفها أو نقصها. تعذر تحديد وقت حصوله. أثره. افتراض وقوعه أثناء الرحلة البحرية وليس قبل الشحن أو بعد التفريغ. إلزام الناقل بتعويض المرسل إليه. الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة شبرا للصناعات الهندسية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 1157 سنة 1970 تجاري كلي إسكندرية على شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية - توكيل أمون للملاحة - (المطعون ضدها) بصفتها وكيلة عن شركة الخطوط الملاحية البولندية طالبة إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3294 ج و137 م وفوائده القانونية، وقالت بياناً لدعواها أنها استوردت 161.586 طناً من مادة روندلات النحاس معبأة في 846 صندوقاً شحنت من ميناء "جدانسك" ببولندا على السفينة "جورليتش" وفي 11/ 5/ 1970 وصلت تلك السفينة إلى ميناء الإسكندرية وبعد تفريغ الشحنة تبين وجود عجز قدره 3.446 طناً، ولما كانت الشركة المطعون ضدها هي الناقلة والمسئولة عن تعويض هذا العجز فقد أقامت الطاعنة دعواها بطلباتها السابقة وبتاريخ 28/ 2/ 1971 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 184 سنة 27 ق تجاري وبتاريخ 26/ 2/ 1976 قضت محكمة استئناف إسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تسليم البضاعة إلى المخازن الجمركية يعتبر تسليماً قانونياً مبرئاً لذمة الشركة الناقلة ومنهياً لمسئوليتها قبل المرسل إليه، وأنه يتعين على مصلحة الجمارك أن تقوم بوزن البضاعة عن التفريغ وقبل إيداعها المخازن إذ أن اكتشاف العجز عند صرف البضاعة من الجمارك لا يرتب مسئولية الناقل. هذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه إذ أن تسليم البضاعة الذي يترتب عليه انقضاء عقد النقل البحري هو تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ولا يكفي تسليمها إلى مصلحة الجمارك فضلاً عن أن معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 - المنطبقة على النزاع - تقيم قرينة مفادها حصول الضرر أثناء الرحلة البحرية بحيث يسأل عنه الناقل ما لم يثبت أن الضرر قد حدث في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن الضرر الذي لحق البضاعة المشحونة موضوع التداعي قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها فإنه يفترض حدوث هذا الضرر أثناء الرحلة البحرية وتسأل عنه الشركة المطعون ضدها الناقلة، وإذ رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة المرسل إليها بالمطالبة بتعويضها عن هذا الضرر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه، ولا يغني عن ذلك وصول البضاعة سليمة إلى جهة الوصول أو - تسليمها إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي وفاء الرسوم المستحقة ومن ثم فلا ينقضي عقد النقل بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه، ولما كان سند الشحن موضوع التداعي وإن نص في بنده الثالث على إعفاء الناقل من المسئولية عن الضرر الذي يلحق البضاعة في الفترة السابقة على شحنها أو اللاحقة على تفريغها، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى - بما في ذلك تقرير الخبير فيها - مما يدل على حدوث الضرر قبل الشحن أو بعد التفريغ، فإنه لا مجال لإعمال شرط الإعفاء من المسئولية سالف البيان، لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على أعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، ولما كان المستفاد من الأعمال التحضيرية لهذه المعاهدة أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك - هل حصل قبل الشحن أم بعد التفريغ أم أثناء الرحلة البحرية - فإن الضرر يفترض وقوعه في فترة النقل البحري بمعنى الكلمة أي في الفقرة التي تنقض بين شحن البضاعة وتفريغها فقط ويكون الناقل مسئولاً عن تعويض المرسل إليه عن هذا الضرر، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر الصحيح في القانون وقضى برفض دعوى الشركة الطاعنة (المرسل إليها) بمقولة أن التسليم إلى الجمارك يعتبر تسليماً صحيحاً في القانون ينقض به عقد النقل وتبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه طالما لم يقم دليل على وجود عجز في البضاعة عند تسليمها لمخازن الجمارك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(1) نقض 21/ 6/ 1976. مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1384.
(2) نقض 11/ 6/ 1960 مجموعة المكتب الفني السنة 11 ص 137.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق