جلسة 26 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
---------------
(6)
القضية رقم 20 سنة 12 القضائية
حكم. تسبيبه.
القضاء ببعض الطلبات وبجعل مصاريف التقاضي مناصفة بين طرفي الدعوى. لا حاجة إلى ذكر أسباب خاصة بالمصاريف. أسباب القضاء في موضوع الدعوى. أسباب ضمنية للقضاء في المصاريف. (المادة 114 مرافعات)
----------------
إذا قضت المحكمة للمدعي ببعض ما طلب وألزمته بالمصاريف، ولما استأنف المدعى عليه الحكم استأنفه المدعي فرعياً وطلب إلزام خصمه بالمصاريف مع تأييد الحكم الابتدائي، وقضت محكمة الاستئناف في الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وجعلت مصاريف الدرجتين مناصفة بين الطرفين، فلا يعاب على هذا الحكم خلوه من أسباب يقوم عليها قضاؤه في الاستئناف الفرعي. لأن القضاء في المصاريف إذ جاء متمشياً مع قضائه في موضوع الدعوى ببعض الطلبات دون الكل وموافقاً لحكم المادة 114 مرافعات، لا يحتاج إلى أسباب خاصة ويعتبر قائماً على الأسباب التي أقيم عليها الحكم في الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق