الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2022

الطعن 38 لسنة 47 ق جلسة 5 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 147 ص 746

جلسة 5 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

----------------

(147)

الطعن 38 لسنة 47 ق " أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية " سماع الدعوى". دعوى " قبول الدعوى".

التناقض المانع من سماع الدعوى . ماهيته . جواز أن يكون التناقض من المدعي أو منه ومن الشهود .

(2) أحوال شخصية " النسب". إثبات " البينة".

النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة . لا يشترط لقبول البينة معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد . كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي .

----------------

1 - التناقص المانع من سماع الدعوى ، ومن صحتها هو أن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذى يقوله في دعواه فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقص تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر ، وذلك لاستحالة ثبوت الشيء وضده ، ويتحقق التناقض متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضي أو كان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله ، إذ يعتبر الكلامان وكـأنهما في مجلس القاضي يستوى في ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو بينه وبين شهوده .

2 - النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار ، يثبت بالبينة ، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان ، وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي .

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 74 سنة 1972 كلي أحوال شخصية القاهرة "نفس" بطلب الحكم بثبوت نسب الولد .... .... إلى الطاعن. وقالت بيانا لدعواها أنه تزوج بها بعقد صحيح شرعي غير موثق، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج في منزل الزوجية، ورزقت منه على فراش هذه الزوجية بولدهما ... .... وأنه قد عمد إلى إنكار نسبه إليه، وبتاريخ 22/10/1973 حكمت المحكمة بإثبات نسب الولد إلى الطاعن. فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 126س 90ق القاهرة (أحوال شخصية)، وبتاريخ 4/6/1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة أمرت بعدم قبول الطعن في أسبابه (الأول والثاني والخامس)، وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها تناقضت في دعواها مع نفسها ومع أخيها وابن عمها اللذين أشهدتهما تناقضا لا يغتفر ويضع من سماع الدعوى ويبطل شهادة الشاهدين، ذلك أنها أقرت بوثيقة زواجها الرسمية بالمدعو ..... المؤرخة 24/12/1972 بخلوها من الموانع الشرعية والنظامية، وأنها منذ طلاقها من ... .... في سنة 1966 وخروجها من عدته إلى تاريخ انعقاد زواجها الأخير وهي على هذا الخلو من الموانع ومن ثم فإن ادعاءها في الدعوى الراهنة بأنها تزوجت الطاعن خلال المدة بين طلاقها من زوجها الأول وزواجها من زوجها الثاني .... ....، يتناقض وإقراراتها بوثيقة زواجها بالأخير، وهو تناقض في غير موضع الخفاء فلا يغتفر كما أنها ادعت في التحقيق الذي باشرته محكمة أول درجة أنها تزوجت الطاعن في مارس سنة 1969 بعقد عرفي شهده أخوها وابن عمها، فكذباها بأن شهدا أمام المحكمة بأنهما لم يحضرا تحرير العقد، وذلك تكون أقوالها قد تناقضت مع أقوال هذين الشاهدين، وهو تناقض يمنع من سماع الدعوى ومن صحتها، وبالرغم من تمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى للتناقض إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ورد على دفاعه بما ينطوي على مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بقوله: إن المطعون عليها لم تقل أنها خالية من الأزواج منذ خروجها من عدة مطلقها في سنة 1966 إلى 24/12/1972 ولا يفهم مما دون بالوثيقة ذلك ومن ثم فلا تناقض بين الإقرار والدعوى وفضلا عن ذلك فإن زواجها بالمستأنف - الطاعن - زواج عرفي ولم يثبت بوثيقة رسمية والمأذون لا يستطيع أن يثبت في وثيقته زواجا إلا إذا كان رسميا" وهو رد لا يكفي لمواجهة دفاعه الجوهري.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التناقض المانع من سماع الدعوى ومن صحتها هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه فيما لا يخفى سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، وذلك لاستحالة ثبوت الشيء وضده، ويتحقق التناقض متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضي أو كان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجة ولكن ثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو بينه وبين شهوده. لما كان ذلك، وكانت المطعون عليها ادعت بدعواها أن الطاعن تزوجها في مارس سنة 1969 بعقد صحيح شرعي لم يوثق وعاشرها معاشرة الأزواج بمنزل الزوجية وقد حملت منه ثم طلقها، وفي 13-8-1970 انفصل هذا الحمل عن الولد .... فإن هذا القول لا يتناقض مع ما أثبت بوثيقة زواجها المؤرخة 24-12-1972 .... من أنها: مطلقة .... ....، طلقة أولى على الإبراء وأقرت بانقضاء عدتها منه شرعا .... وبعد تحقق الموثق من خلو الطرفين من كل مانع شرعي ونظامي، ذلك أن مقتضى هذا الذي تحقق منه الموثق أن المطعون عليها بعد أن انفصل عنها حملها تنفى عند زواجها في 24-12-1972 وجود مانع شرعي أو نظامي يمنع من انعقاد هذا الزواج، وهذا القول يقتصر على نفي المانع حال توثيق العقد ولا يحمل على نفي المانع في الماضي. وإذ انتهج الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، هذا وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على ما جاء بأقوال شقيق المطعون عليها وابن عمها، وإنما اتخذ من أقوال شاهدين آخرين لها دعامته التي أقام عليها قضاءه، فإن النعي بوجود تناقض بين قولها وشهادة المذكورين يكون غير منتج، أيا كان وجه الرأي فيه.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القواعد الشرعية والخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أن الحكم أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون عليها، في حين أن أقوالهما لا تؤدى إلى إثبات النسب شرعا لأن شهادة الشهود سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الاستئنافية لا يتوافر فيها ما أوجبه الفقه الحنفي من شروط لقبول الشهادة بالتسامع، ذلك أن أولهما لم يشهد بشيء (والثاني) كانت شهادته سماعية منقولة عن المطعون عليها أو والدتها ومن ثم يكون الزواج لم يبلغ حد الشهرة الشرعية سواء الحقيقية أو الحكمية. والوجه الثاني أن الحكم اعتبر مجرد المساكنة والعشرة دليلا على قيام الزوجية - والنسب وهذا منه مخالف للقواعد الشرعية.

وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه، ذلك أن الحكم المطعون فيه ورد في مدوناته "واستمعت المحكمة .... إلى شاهدي المستأنف عليها المطعون عليها وهما ...... و..... وقد شهد الأول .... أنها تقيم مع الأستاذ ...... الطاعن - ورآهما في أوائل سنة 1969 حوالي شهر أربعة كانا طالعين بالمصعد وسمع أنه زوجها وتأكد من ذلك من تردده عليها في شقتهما ..... وفي صيف 1970، عرف أنهما اختلفا ورآها، وكانت تنقل العفش من البيت ..... ويعرف أنه زوجها ..... وأنها وضعت ولدا يسمى ..... وشهد الآخر بأنه يعرف المستأنف عليها وفي سنة 1969 طلبت منه أن ينظف لها الشقة بتاعتها وأخبرته أنها تزوجت ..... وذهب إلى الشقة أول مرة فوجد الأستاذ ..... زوجها وهو الذي فتح الباب وكان يلبس بيجامة وكانا يخرجان معا ورآهما وهما موجودان يدخلان الحمام ويقعدان في الصالون لغاية ما ينظف الشقة. وأنهما تزوجا في هذه الشقة وكان يتردد عليهما مرة أسبوعيا أو مرتين أو أكثر وظل كذلك. من سنة 1969 حتى منتصف سنة 1970 وكانت المطعون عليها حاملا وهذا كاف في إثبات النسب والمحكمة تطمئن إلى شهادة شهودها وتأخذ بها ولا تطمئن إلى شهادة شهود المستأنف - الطاعن - لما كان ذلك فإن مفاد هذا الذي قرره الحكم أنه بنى قضاءه بنسب الولد للطاعن على سند من البينة الشرعية ممثلة في أقوال الشاهدين اللذين سمعتهما المحكمة الاستئنافية وتؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها، وكان النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار، يثبت بالبينة، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أن كان وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في نطاق سلطة محكمة الموضوع قد انتهى سائغا إلى اكتمال نصاب الشهادة الشرعية لشاهدي المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف واتخذ منها دعامة لقضائه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق