استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن أنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم. على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم. موضوعي. جواز النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. تقدير محكمة الموضوع لذلك. شرطه. عدم إيراد الدفع في المذكرة الختامية لا يعد في ذاته نزولاً عنه.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه دون معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه. شرطه. استناد الاستخلاص على دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به. استخلاص النزول الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن استظهار أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى قام تقديره لها على أسباب مقبولة.الحكم كاملاً
التزام قاضي الموضوع ببيان أركان وضع اليد. عدم التزامه بإيراد هذا البيان على نحو خاص.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق