جلسة 28 من أبريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وعصمت أبو زيد نواب رئيس المحكمة وخالد فتح الله .
----------------
(37)
الطعن رقم 6050 لسنة 87 القضائية
دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
ثبوت براءة الطاعن في الجنحة المتهم فيها قبل القبض عليه في القضية الماثلة . أثره : بطلان القبض والتفتيش الحاصل استناداً إلى ذلك الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والبراءة . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم .... بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه ، عارض وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد ، استأنف لجلسة .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، ونصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالشهادة الصادرة من نيابة قسم .... – المرفقة بملف الطعن – أن القضية رقم .... قضي فيها بجلسة .... غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسون جنيهاً والمصادرة والمصاريف ، عارض في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ، استأنف وقضي بجلسة .... قبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم والمصادرة والمصاريف ، ومن ثم فإن الطاعن لا يكون مطلوباً للتنفيذ بموجب الحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر والقاضي ببراءته قبل القبض عليه في هذه القضية ، ويكون ضبطه وتفتيشه استناداً إلى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن – مما أسند إليه – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بالقرارين رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبرراته لأن الحكم الصادر ضده والذى قبض عليه بمقتضاه قضى ببراءته مما أسند إليه قبل القبض عليه في هذه القضية ، وقدم ما يظاهر دفاعه – غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم .... بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه ، عارض وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد ، استأنف لجلسة .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، ونصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالشهادة الصادرة من نيابة قسم .... – المرفقة بملف الطعن – أن القضية رقم .... قضي فيها بجلسة .... غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسون جنيهاً والمصادرة والمصاريف ، عارض في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ، استأنف وقضى بجلسة .... قبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم والمصادرة والمصاريف ، ومن ثم فإن الطاعن لا يكون مطلوباً للتنفيذ بموجب الحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر والقاضي ببراءته قبل القبض عليه في هذه القضية ، ويكون ضبطه وتفتيشه استناداً إلى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن – مما أسند إليه – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق