الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 196 لسنة 45 ق جلسة 31 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 301 ص 1615

جلسة 31 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء الدين عبد الرازق، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-------------

(301)
الطعن رقم 196 لسنة 45 القضائية

عمل "أجر العامل". شركات.
تعيين العمل بشركات القطاع العام في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962. استحقاقه للحد الأدنى المقرر للوظيفة. لا أهمية لإجازة العملية ومدة خبرته السابقة. لا محل لإعمال قواعد التسكين الواردة باللائحة.

----------------
إذ كانت لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي التي كانت تنظم شئون العاملين بهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها في 29/ 12/ 1962 ونصت المادة التاسعة منها على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، وكان الأجر الذي يستحقه من يعين في ظل هذه اللائحة وبالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التي يحملها وتاريخها وما توافر له من خبرة عملية سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التي عين لشغلها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده (العامل) عين في 18/ 10/ 1964 - أي بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة - ويتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائف الشركة، ولا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان خطوات الطريق إلى معادلة الوظائف السابقة على التقييم بتلك الواردة بالجدول الجديد - الذي يصدره مجلس إدارة المؤسسة لكل شركة من شركاتها ويصدق عليه مجلس الوزراء - وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدور اللائحة طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات من تعادل. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التسكين وفقاً لأحكام المادة 64 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3166 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بأحقيته في شغل وظيفة ضابط حراسة بالفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 18/ 10/ 1964 التحق بخدمة الطاعنة في وظيفة مساعد ضابط ولكنه شغل وظيفة ضابط منذ بدء تعيينه، لما كانت الشركة لم تقيم وظائفها عملاً باللائحة رقم 3546 لسنة 1962 حتى حلت محلها اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 فسوت حالته في ضوئها على وظيفة ضابط حراسة بالفئة السادسة من 1/ 7/ 1967، وكان من حقه التسكين على الفئة الخامسة طبقاً لمؤهلاته ولأنه أسبق في التخرج ممن ثم تسكينهم على هذه الفئة، فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ 22/ 11/ 1970 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 29/ 3/ 1973 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3918/ 90 ق. وبتاريخ 29/ 12/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضده استوفى شروط التسكين على الفئة الخامسة في حين أنه عين وفقاً لأحكام اللائحة الصادرة بالقرار رقم 3546/ 1962 فلا يخضع لقواعد التسكين الانتقالية التي نصت عليها هذه اللائحة والتي تطبق على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة واللذين كانوا يعملون بها عند نفاذها بل يخضع لقواعد التعيين والأجور والفئات المنصوص عليها فيها.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أنه لما كانت لائحة العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التي كانت تنظم شئون العاملين لهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها في 29/ 12/ 1962 ونصت المادة التاسعة منها على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، وكان الأجر الذي يستحقه من يعين في ظل هذه اللائحة وبالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى لوظيفته بغض النظر عن نوع الإجازة العلمية التي يحملها وتاريخها وما تتوافر له من خبرة عملية سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التي عين لشغلها، ولما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين في 18/ 10/ 1964 - أي بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة - ويتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائف الشركة، ولا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان خطوات الطريق إلى معادلة الوظائف السابقة على التقييم بتلك الواردة بالجدول الجديد - الذي يصدره مجلس إدارة المؤسسة لكل شركة من شركاتها ويصدق عليه مجلس الوزراء - وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدور اللائحة طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات من تعادل. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التسكين وفقاً لأحكام المادة 64 المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق