الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 44 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 44 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
فندق ديوكس دبي
مطعون ضده:
فاطمة عيسى اسماعيل صفر حسين بهزاد
عارف عيسى حسين يوسف اليوسفي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/805 استئناف عقاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .

إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن المدعيين / عارف عيسى حسين يوسف اليوسفي ، فاطمة عيسى حسين إسماعيل صفر حسين بهزاد ، اقاما الدعوى رقم 1290 لسنة 2021 قبل المدعى عليهم (سفن تايدس ليمتد ، سفن تايدس إنترناشونال ش ذ م م ، سفن تايدس للتطوير العقاري ش ذ م م) للحكم بفسخ التعاقد بيهم واسترداد مبلغ 2620161 درهم قيمة الغرفة الفندقية ، و قيمة الاستثمار والعائد الثابت 10% من قيمة الغرفة الفندقية الذي لم تسدده المدعي عليها الأولى عن سنوات 2016/2017/2018/2020/2021 بقيمة 376507 درهم ، والفائدة 5% من تاريخ تمام السداد في 16/4/2017 وحتى تاريخ السداد التام . على سند من أنه بتاريخ 30/6/2015 اتفق المدعيان والمدعي عليها الاولى على شراء غرفة فندقية برقم OHA0730 في مشـروع فندق وشقق أوشيانا الكائن في نخلة جميرا دبي لقاء ثمن اجمالي مقداره 2620161 درهم ، على ان يتم التسليم ومن ثم استثمار هذه الشقة الفندقية وتأجيرها من جانبها ، لقاء عائد ثابت للمدعيين مضمون 10% من سعر الشـراء سنوياً ، أي بمبلغ 262000 درهم سنوياً ، الا أنها تأخرت في التسليم من 30/6/2016 حتى عام2018 ، و أدت لهما مقابل الاستثمار مبلغ 76092,32 درهم عن عام 2018 فقط ، بدلاً من الحصول على 260 ألف درهم وفي عام 2019 سددت مبلغ 260136,45 درهم ، وتوقفت عن السداد للسنوات السابقة والمحدد فيها الانجاز في 30/6/2016 إلى تاريخ 21/2/2019 رغم مطالبتها بتنفيذ العقد ، ومن ثم فقد اقاما الدعوى . قدم المدعى عليهم مذكرتين تضمنتا دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالثة وطلبوا رفض الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً و بعد أن قدم تقريره ، قدم المدعيان طلب ادخال فندق ديوكس دبي خصما في الدعوى ، وإلزامه بالتضامن والتكافل مع المدعي عليهما الاولى والثانية بسداد المبلغ المطالب به . قضت محكمة أول درجة في 26/7/2022 أولا : بقبول ادخال فندق ديوكس دبي خصما في الدعوى شكلا . ثانيا : وفى الموضوع والادخال بالزام الخصم المدخل بأن يؤد للمدعيين مبلغ مقداره 376507 درهم وفائدة على هذا المبلغ بواقع5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. ثالثا : ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

استأنف المدعيان الحكم بالاستئناف رقم 763/2022 عقاري ، كما استأنفه الخصم المدخل الحكم بالاستئناف رقم 805 لسنة 2022 عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 14/ 12/ 2022 بتأييده . فطعن الأخير بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 11/ 1/ 2023 طلب فيها نقضه. و قدمت المطعون ضدهما مذكرة ً بردهما على أسباب الطعن و طلبا رفضه . وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .

وحيث إنه مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و مخالفة الثابت في الأوراق ، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه المتقدم ، متكلا ً في ذلك على تقرير الخبير ، رغم عدم خصمه ضريبة القيمة المضافة من إيراد عام 2020 ، رغم تقديمها للفواتير الضريبية ، أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ، والمسددة للهيئة الاتحادية للضرائب . مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ، أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها ، وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة ، فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها ، واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم ، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد في وجه النعي أمام محكمة الاستئناف ، التي ردت عليه بأنه :" وحيث إنه عن نعي المستأنفة على تقرير الخبير بعدم خصمه قيمة ضريبة القيمة المضافة بحسبان أن المستأنف ضدهما بوصفهما مالكي الوحدة العقارية هما الملزمين بسدادها ، فذلك النعي مردود عليه بأن القضاء لصالح المستأنف ضدهما بمستحقاتهما المقررة بعقد الإيجار المدار ، لا يمنعها من معاودة مطالبة المستأنف ضدهما بقيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الوحدة العقارية بشكل مستقل ، والتي قامت بسدادها بدلا منهما عن موضوع الدعوى الماثلة " في حين أن ردها لا يواجه دفاع الطاعنة ، ولا يؤدي إلى ما خلص إليه حكمها ، مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنفض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، والزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق