بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 40 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
مكارم بن صبحي بن عبد الجليل بترجي
مطعون ضده:
ابراهيم محمد ابراهيم السبيعي
درفن للعقارات ش.ذ.م.م
درفن للعقارات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1361 استئناف عقاري
بتاريخ 14-12-2022
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني والمداولة قانوناً.
وحيث تتحصل الوقائع - في أن الطاعن أقام علي المطعون ضدهما الدعوي رقم 1296 لسنة 2020 عقاري جزئي دبي - بطلب الحكم بفسخ عقد بيع عقار التداعي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامهما بالتضامن بأن يردا له مبلغ 4،159،935 درهم والفائدة من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، ومبلغ خمسة مليون درهم كتعويض عما أصابه من اضرار ، واحتياطياً : ندب خبير ، وبجلسة 25/8/2021 حكمت المحكمة: بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المسقط . استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1361 لسنة 2021 عقاري ، قضت المحكمة بجلسة 29/12/2021 : بتأييد الحكم المستأنف - طعن المدعي في ذلك الحكم بالطعن رقم 90 لسنة 2022 عقاري ، وبجلسة 19/4/2022 قضت المحكمة بنقض الحكم والاحالة ، احالت المحكمة الدعوي للتحقيق ، ثم قضت بجلسة 14/12/2022 : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوي - طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 10/1/2023 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهما مذكرتي رد في الميعاد بطلب رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة رأت اصدار قرارها بجلسة اليوم .
انه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن الحيلة التي يستعملها أحد المتعاقدين للتغرير بالطرف الثاني يجب أن تكون من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الأخير العقد ، وعبء إثبات كل ذلك يقع على عاتق المتعاقد الذي يدعي الغرر ، وتقدير مدى قيامه بهذا العبء من عدمه هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً ، فإذا ما أخفق في إثبات مدعاه على الوجه المذكور فإنه لإيجاب إلى طلبه بفسخ العقد ، ولا تثريب علي المحكمة إن هي لم تر إجابة طلب ندب خبير في الدعوى متى تبيّن لها أنه غير منتج في النزاع ورأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الوقائع المراد إثباتها للفصل في موضوعها - لما كان ذلك ? وكان الثابت من الاطلاع علي أوراق الدعوي بموقع محاكم دبي الكترونياً ان الطاعن قدم رفق صحيفة افتتاح الدعوي حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من تقرير تقييم سكني مؤرخ 21/12/2017 صادر من شركة (كافيندش ماكسويل لخدمات تثمين العقارات " ش ذ م م ") معد لبنك رأس الخيمة الوطني بناء علي طلب الطاعن لتحديد القيمة السوقية للشقة رقم (604) بناء (1) سيتي ووك - الوصل - دبي ، انتهي التقييم الي أن القيمة السوقية لوحدة التداعي مبلغ 8،100،000 درهم ، كما قدم المطعون ضده الثاني بجلسة 12/4/2021 حافظة مستندات طويت بالمستند رقم (5) منها علي صورة ضوئية من ذات التقييم المقدم من الطاعن الذي قام بناء عليه بشراء عقار التداعي من المطعون ضده الثاني بتمويل من بنك رأس الخيمة الوطني وتم نقل الملكية للبنك كمالك وللطاعن كمستأجر بالسجل العقاري بدائرة الأراضي والاملاك بتاريخ 19/3/2018 ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوي على ما استخلصه سديداً بخلو أوراق الدعوي مما يفيد تعرضه لغبن فاحش أو تغرير في شراء عقار التداعي ، وينحل النعي بوجه النعي إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوي لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز، وهو ما تري معه المحكمة عدم قبول الطعن عملاً بالفقرة الاولي من المادة 185 إجراءات مدنية.
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن بالتمييز رقم 90 لسنة 2022 عقاري في الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى، فإنه لا يستوفى عن هذا الطعن رسم وتأمين عملاً بالفقرة الثانية من المادة رقم 181 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
امرت المحكمة :في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، والزمت الطاعن بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مناصفة للمطعون ضدهما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق