بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 39 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
شركـــــة عقارات المنال (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
جيه بي سي بروبيرتيز (م.د.م.س)
شــركة الفجــر للعقـارات ذ.م.م
شــركة الفجــر للعقـارات ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/594 استئناف عقاري
بتاريخ 16-11-2022
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني والمداولة .
حيث تتحصل الوقائع - في أن الطاعنة اقامت علي المطعون ضدها الاولي الدعوي رقم 413 لسنة 2021 عقاري جزئي دبي - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي اليها مبلغ 2,675,465 درهم والفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد - طلبت المدعي عليها إدخال المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوي ، ف تدخلت هجومياً في الدعوي ، ندبت المحكمة خبيراً ثم اعادت ندبه ، وبعد أن اودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، حكمت المحكمة بجلسة 23/5/2023 : اولاً : بقبول طلب ادخال الخصم جيه بي سي بروبرتيز "م د م س") شكلاً ، ثانياً : في موضوع الادخال والدعوى : بإلزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعية مبلغ وقدره 2،675،465 درهم والفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 22/3/2021 - استأنف المدعي عليها الحكم بالاستئناف رقم 594 لسنة 2022 عقاري ، كما استأنفته المتدخلة هجومياً بالاستئناف رقم 609 لسنة 2022 عقاري ، قضت المحكمة بجلسة 16/11/2022 : في الاستئناف رقم 594 لسنة 2022 عقاري : بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنفة بأن ترد للمستأنف ضدها الاولي مبلغ 2.244.028.56 درهم فقط وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، ثانياً : في الاستئناف رقم 609 لسنة 2022 عقاري : برفضه ? طعنت المدعية في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 11/1/2023 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، لم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت اصدار قرارها بجلسة اليوم .
وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة منها والموازنة بينها ولها في هذا الصدد سلطه تفسير الاقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود أطرافها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المستند ما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي أقامت عليها حكمها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في استئناف المطعون ضدها الاولي رقم 594 لسنة 2022 عقاري المقام منها بالمنازعة فيما قضي به الحكم المستأنف بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الطاعنة بجعله 2،244،028،56 درهم بدلاً من 2،675،465 درهم علي ما استخلصه سديداً من بنود اتفاقية التسوية المؤرخة 30/11/2014 المبرمة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الاولي ، ورسالة البريد الالكتروني المرسلة من المطعون ضدها الاولي للطاعنة بتاريخ 1/12/2014 واتفاقهما على انهاء اتفاقية البيع المؤرخة 30/4/2006 على ان يتم سداد المبلغ المتبقي وقدره 2.671.463.00 درهم بعد خصم رسوم معاملات دائرة الأراضي والاملاك وقدرها 4% لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، فإن النعي يضحى جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من ادلة الدعوي ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين عدم قبول الطعن عملا بحكم المادة 185/1 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة: في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، والزمت الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق