الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 37 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 25 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
علي رضا أكبر رفيعي
مطعون ضده:
كونسوليديتد اوربن للتطوير العقاري ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/403 استئناف عقاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني والمداولة.
حيث تتحصل الوقائع - في أن الطاعن اقام علي المطعون ضدها واخرين لم يختصموا في الطعن الدعوي رقم 234 لسنة 2020 عقاري جزئي دبي ?بطلب الحكم : بفسخ عقد البيع وإعادة الطرفين للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وبإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 260،000 درهم والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتي تمام السداد ? حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليهما الثانية والثالثة وبمثابة الحضوري للمدعى عليها الأولي : أولاً : بفسخ اتفاقية البيع والشراء للوحدة رقم 1602 في مشروع جلوبال جولف ريز يدنس موضوع التداعي ، ثانياً : إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ وقدره 260،000 درهم والفائدة بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد - استأنفت المدعي عليها الثالثة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 403 لسنة 201 عقاري ، وبجلسة 15/12/2022 قضت المحكمة : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالزام المستأنفة بالمبلغ المقضي به والقضاء مجددا برفض الدعوي قبلها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك - طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 2/1/2023 بطلب نقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت اصدار قرارها بجلسة اليوم.
وحيث انه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - إن إجراءات الطعن في الاحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتمييز هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها وأنه لا يُصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية، وحيث ان نص الفقرتين الاولي والخامسة من المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2/1/2023 " المنطبق علي واقعات الطعن " جري نصها علي أن " يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوي في المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز ? بحسب الأحوال ? موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها علي أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الإشعار بتقدير الرسم ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراء.، (2) ... ، (3) ... ، (4) ... ، (5) إذا لم يحصل الطعن علي الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله." مما مؤداه - ان القانون أوجب علي الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوي سداد الرسم والتأمين كاملاً خلال ثلاثة ايام عمل تالية من تاريخ إشعاره بتقدير الرسم طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون، بحيث إذا لم يسدد الرسم والتأمين كاملاً خلال تلك المدة ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 179 إجراءات مدنية ، ولو لم يتمسك بذلك احد من الخصوم - لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد قام قام بقيد طعنه الماثل الكترونياً بتاريخ 2/1/2023 " دون سداد الرسم والتأمين ، وتم اشعاره من مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 3/1/2023 لسداد الرسم والتأمين ، الا انه قام بسداده بتاريخ 11/1/2023 بعد اكثر من ثلاثة أيام من تاريخ الاشعار بالسداد رغم ان اليوم الاخير المقرر لسدادها بنهاية العمل في يوم الجمعة الموافق 6/1/2023 وهو يوم عمل بالدولة ، وإذ قام الطاعن بسداد الرسوم والتأمين بتاريخ 11/1/2023 فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين عدم قبول الطعن عملا بحكم المادة 185/1 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة: في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، والزمت الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق