الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 35 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 8 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
زينب بنت علي بن احمد مطير
مطعون ضده:
شركة تي أف جي للعقارات ذ . م. م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/504 استئناف عقاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( زينب بنت علي بن احمد مطير ) أقامت الدعوى رقم855 / 2020 عقاري جزئي اختصمت فيها الطاعنة ( شركة تي أف جي للعقارات ذ . م. م) بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما وألزمها بمبلغ مقداره (1600000 درهم) والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام علي سند أنه بموجب عقد شراء بتاريخ 16-07-2017 تعاقدت معها على شراء الوحدة رقم 712 في فندق تي اف جي ون بمنطقة مرسى دبي (جناح فندقي) مع بلكونة بقيمة إجمالية (1600000 درهم) وسددت قيمة العقار بالكامل مع رسوم التسجيل ألا أن التسليم تأخر لمده ثلاثة أعوام وانها اكتشفت عدم مطابقة المواصفات مع المتفق عليها بتغير الحجم المتفق عليه كما أن المدعى عليها قامت بتأجير العقار بدون علمها أو موافقة خطية منها وهو ما أضر بها وفات عنها الكسب والاستفادة من قيمة الاستثمار فأقامت نزاع تعيين خبرة عقاري رقم 103/2019 الذي انتهى فيه الخبير لأحقيتها في طلباتها ومن ثم كانت الدعوي وبجلسة 17-03-2021 قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (1600000 درهم) مليون وستمائة ألف درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة الحاصل في 29-09-2020 وحتى تمام السداد ، استأنفت المدعى عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 504 / 2021 عقاري وبجلسة 15-09-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعى عليها في ذلك الحكم بالتمييز رقم 520 / 2021 طعن عقاري وبجلسة 29-03-2022 قضت المحكمة نقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبعد الإحالة ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد ان اودع تقريره قضت بجلسة 14-12-2022 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى .
طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ
27-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم
وحيث إن الطعن أقيم على اربعه اسباب تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأول والرابع منها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال حينما عول على تقرير الخبرة على الرغم مما شابه من أوجه قصور ولم تلتفت للاعتراضات التي صاغتها الطاعنة على تقرير الخبرة لمخالفته الثابت ببنود العقد التي تنص ان تغييرات التي لا تحتاج إلى إشعار من البائع للمشتري بأن تكون مماثله للوارد بالعقد أو بمعايير أعلى من الواردة وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود ذلك ان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ودون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناءً على أسبابها التي أوردتها فيه الردّ الكافي والمسقط لما عداها، كما أن لها كامل السلطة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه متى كان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( الواقع في الدعوى وعلى نحو ما استقرت عليه عقيدة هذه المحكمة أخذا من اطلاعها على سائر أوراق الدعوى ومستنداتها سيما تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام هذه المحكمة والذي تطمئن المحكمة لعملها وتعول عليه هو أن الشركة المستأنفة قامت بالفعل بإجراء تغييرات في الوحدة العقارية محل الدعوى فيما يتعلق بالمواصفات المتفق عليها دون إخطار المستأنف ضدها المشتري وهو ما يسوغه العقد المبرم بينهما غير أن تلك التغييرات في المواصفات والتي أشارت لها لجنة الخبراء لم تحد من قدرة الوحدة العقارية (الغرفة الفندقية) على التنافس مع مثيلاتها في مجال الاستثمار وهو الغرض من شراء المستأنف ضدها لها سيما أن الشركة المستأنفة هي من تقوم بديلا عن المستأنف ضدها بتأجيرها لأغراض الاستثمار وفقا للعقد المبرم بينهما (بالطبع مقابل الحصول على جزء من أرباح ذاك الاستثمار) بل إن المحكمة تجد أن في منطق وجود الغرفة متصلة بغرفة أخرى بباب داخلي يفصل بينهما (يمكن إغلاقه) ما يشير إلي أن تلك التعديلات قد تعلي من قدرة الغرفة الفندقية على التنافس مع مثيلاتها وهو ما يصب في محصلته لمصلحة المستأنف ضدها المشتري الأمر الذي ترى معه المحكمة أن طلب المستأنف ضدها بفسخ العقد لذلك السبب وهو تغيير المواصفات لا يصادف قبولا من هذه المحكمة )) واذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتتضمن الرد المسقط لحجج وأوجه دفاع الطاعنة الواردة بسبب النعي ومن ثم فان النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوي مما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والرابع على الحكم الطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما قضى برفض التعويض تأسيسا على انه ذلك الطلب لم يكن مطروحا من المستأنف ضدها ( المدعية ) أمام محكمة أول درجة بالرغم من ان الحكم بالتعويض لا يتوقف على مطالبة المدين بالتعويض إنما يحكم به كجزاء للإخلال حينما يكون له مقتضى و ان الثابت من الاقرار القضائي الصادر من المطعون ضدها بالخطأ وبأحقه الطاعنة بالتعويض اذ اقرت انها قامت بتعويض الطاعنة بمبلغ 66,000 درهم نقدي في 26-2-2019 كتعويض عن التأخير في الإنجاز وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر ? في قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان اخلال احد المتعاقدين بالالتزامات التعاقدية يعطي للمتعاقد الاخر الحق في طلب الإلزام بتنفيذ العقد او طلب فسخة والتعويض اذا كان له مقتضي الا ان أن نطاق الخصومة التي تلتزم محكمة أول درجة بالفصل فيها إنما يتحدد بطلبات المدعي الصريحة الجازمة في صحيفة دعواه ، ما لم يعدل أو يزيد أو ينقّص من طلباته في مواجهة خصمه امام تلك المحكمة فتكون الطلبات الختامية هي المعروضة عليها مما مؤداه ان طلب فسخ العقد او الالزام بتنفيذه في حد ذاته لا يتضمن طلبا بالتعويض اذا يجب ان يبدي ذلك الطلب بصورة صريحة جازمه امام محكمة اول درجة حتى تتلزم تلك المحكمة بالفصل فيه فلما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا تقبل طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف ذلك أن تصدّي محكمة الاستئناف لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة إخلالٌ بمبدأ التقاضي على درجتين، فلا تملك محكمة الاستئناف التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها الخصوم امام محكمة اول درجة ، ويعتبر الطلب جديداً إذا كان يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم أو يجاوزه في مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر، وأن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( أنه عن التعويض عن نقص المساحة في الوحدة العقارية محل الدعوى فالمحكمة تشير إلي أن ذاك الطلب لم يكن مطروحا من المستأنف ضدها (المدعية ) أمام محكمة أول درجة وعلى ذلك ليس على هذه المحكمة التعرض لذلك النقص والتعويض عنه )) واذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون فان النعي عليها يكون على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات والفى درهم مقابل تعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق