بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 21 ، 75 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
تي إتش أو أي ليمتد
ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م
جوزيف كليندينست
ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م
جوزيف كليندينست
مطعون ضده:
وونج يوك لونج
تي سو بينغ
تي سو بينغ
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1130 استئناف عقاري
بتاريخ 08-12-2022
بتاريخ 08-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما (1- وونج يوك لونج 2- تي سو بينغ) في الطعن رقم 75 /2023 الطاعنين في الطعن رقم 21/2023 أقاما الدعوي 358 /2021 عقاري جزئي ضد الطاعنين ( 1- ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م 2- تي إتش أو أي ليمتد 3- تي إتش أو أي للتطوير العقاري 4- ذا هارت أوف يوروب ش.م.ح 5- جوزيف كليندينست في الطعن 21/2023 المطعون ضدهم في الطعن 75/2023 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بان يؤدوا لهم مبلغ 5,000,000 درهم (خمسة ملايين درهم) قيمة الثمن المسدد إليهم بالإضافة الى العائد المالي المتفق عليه في الملحق رقم (1) بقيمة 8% من تاريخ 01-01-2018 حتي تاريخ 31-12-2021 أي ثلاثة سنوات ويبلغ قدره 1,200,000 درهم فيكون مجموع المبلغ المطالب به 6,200,000 درهم بالإضافة الى الفوائد القانونية على كامل المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام علي سند انه بتاريخ 22-05-2016 باع المدعى عليه الخامس بصفته ممثلا للمدعى عليهما الأولى والثانية فيلا عائمة مسماة "ذا فلوتنغ سيهورس" المرقمة ( THOE-SPH-FSH-04 ) للمدعيين بمبلغ وقدره 5 مليون درهم ثمن العائمة وقطعة الأرض التي ستلتصق فيها العائمة في المشروع المسمى "ذا هارت أوف يوروب". كما ان المدعى عليها الرابعة هي أحد مطوري المشروع وإن جميع هذه الشركات تعتبر جزءا من مجموعة كلينديست المملوكة للمدعى عليه الخامس وقد تناوب المدعى عليهم من الأولى للرابعة في استلام الدفعات المسددة من المدعيين كثمن للفيلا العائمة ، حتي بلغ المسدد مبلغ 5,000,000 درهم ، و بتاريخ 9 أبريل 2017 تم توقيع ملحق رقم 1 بين المدعيين والمدعى عليه الخامس بصفته ممثلا للمدعى عليها الأولى تم فيه تحديد تاريخ إنجاز المشروع بالربع الأخير من العام 2017 مع ضمان عائد مالي بنسبة 8% من قيمة المبلغ المدفوع من المدعيين كبدل عن قيام المدعى عليهم بتأجير الفيلا العائمة كفندق الا انه قد يتبين له من كتاب دائرة الأراضي والملاك عدم وجود قطعة أرض مرقمه ( THOE-SPH-FSH-04 ) أو تسجيل اسم المدعيين في المشروع بالرغم من أن المشروع فعال وأن نسبة الانجاز 77,4% كما تبين ان رخصتي المدعى عليهما الاولي والثالثة قد انتهيتا بتاريخي 09-03-2020، 5-09-2020. ولما لم يتم تسجيل العقار على إسم المدعيين أو تسليمها المبيع أو سداد العائد المالي المتفق عليه في عقد البيع والملحق رقم 1 بقيمة 8% من ثمن الفيلا العائمة والعقار فيكون المدعى عليهم قد اخلوا بالتزاماتهم فمن ثم كانت الدعوي وفيها دفع وكيل المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهم الثانية والثالثة والرابعة والخامس لرفعها على غير ذي صفة وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا اودع تقريره قضت بجلسة 12 - 7 -2021 1- بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهم من الثانية الى الخامس لعدم الصفة 2- برفض الدعوى، استأنف المدعيين ذلك الحكم بالاستئناف 1130 / 2021 عقاري و بعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 19-04-2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى والقضاء مجددا 1- بإلزام المدعي عليهم بالتضامن برد مبلغ 5000،000 درهم خمسة ملايين درهم للمدعيين والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 9-12-2020 وحتى تمام السداد2-بإلزامهم - بالتضامن بأن يؤدوا للمدعيين مبلغ 224,000 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، طعن المدعى عليهم في ذلك الحكم بالتمييز رقم 388/2022 عقاري وبجلسة 20-09-2022 قضت المحكمة بنقض الحكـم المطعــون فيه، وبإحــالة الدعـوى الى محكمــة الاستئنـــاف لتقضى فيها من جديـد ،تأسيسا على ان ما أورده الحكم لا يصلح رداً كافيا علي ما تمسك به الطاعنين من الثانية حتى الخامس في دفاعهم امام محكمة الموضوع - بدرجتيها - بانتفاء صفتهم في الدعوي وإذ قضت المحكمة بعد الإحالة بجلسة 08-12-2022 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى والقضاء مجددا 1- بإلزام المستأنف ضدهم (ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م و تي إتش أو أي ليمتد و جوزيف كليندينست ) بالتضامن برد مبلغ 5000،000 درهم خمسة ملايين درهم للمدعيين - المستأنفين - والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 09-12-2020 وحتى تمام السداد2- - الزام المستأنف ضدهم (ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م و تي إتش أو أي ليمتد و جوزيف كليندينست ) بالتضامن بأن يؤدوا للمدعيين- المستأنفين - مبلغ 224,000 ألف درهم إماراتي كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
طعن المدعيان في ذلك الحكم بالتمييز رقم 21 لسنة 2023 عقاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 04-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة بطلب رفض الطعن ، كما طعن المدعي عليهم (ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م و تي إتش أو أي ليمتد و جوزيف كليندينست ) علي ذات الحكم بالتميز رقم 75 لسنة 2023 عقاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 18-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه وقدم وكيل المطعون ضدهما مذكرة التمس فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما واصدار الحكم بجلسة اليوم
أولا الطعن رقم21 / 2023 والسبب الأول من الطعن 75 لسنة 2023
حيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن في الطعن 21/2023 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لرفضه الدعوي ضد المطعون ضدهما الثالثة والرابعة دون ذكر أية أسبا ب لاستثناء المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بالرغم من الادلة الكافية المعروضة على المحكمة التي تثبت مسؤوليتهم مع الآخرين فمن ثم يكون الحكم معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث أقيم الطعن 75/2023 علي اربعه أسباب ينعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والرابع الخطأ في تطبيق القانون وا لقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بشأن إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنين الثانية والثالث بالمبالغ المحكوم بها رغم عدم ثبوت أي صفة لهم في الدعوى وعدم تسلمهم أي مبالغ تتعلق بثمن الوحدة محل التداعي فضلا عن خطئه بإلزامهم بالتضامن بدون مبرر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذين النعيين مردود عليهما بان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ إن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له. وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل تحصيل وفهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وانه من المقرر وعملا بمفاد نص المادة (250) من قانون المعاملات المدنية - انه ولئن كان انصراف أثار العقد قاصرة على أطرافه عملا بمبدأ نسبة أثر العقد ، الا انه يجوز أن يتعدد أصحاب المشروع الواحد وأن تعدد واختلاف الذمم المالية واستقلالها عن بعضها البعض لا يحول ولا يمنع من اشتراكها في مشروع مشترك تسأل جميعها عن الالتزامات الناشئة عنه، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى والظروف والملابسات المحيطة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( الثابت للمحكمة من سائر أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمه والذي تطمئن إليه المحكمة في شأن الوقائع المادية لسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها انه بتاريخ 22-05-2016، باع المدعى عليه الخامس بصفته ممثلا للمدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية )) و (( وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير- وبلا خلاف علية من الطرفين - سداد المدعيين- المستأنفان - مبلغ مقداره 5.000,000 درهم للمستأنف ضدها الأولى وكان البين أن المستأنف ضدها الثانية (تي أتش أو أي ليمتد ش ذ م م): هي الجهة التي قامت بالتوقيع كبائع على اتفاقية حجز قطعة الأرض المغمورة والمخصصة لربط فيلا ذا فلوتنج سيهورس وأن المستأنف ضده الخامس (جوزيف كليندينست): هو من قام بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة ببيع الفيلا العائمة ذا فلوتنج سيهورس وإتفاقية حجز قطعة الأرض وما تلاها من ملاحق تعديلات وبصفته المدير التنفيذي. ومن ثم فهم يشتركون فى المشروع الواقعة به الفيلا محل الدعوى ، وبالتالي يلتزموا معاً متضامنين بكافة الالتزامات محل عقد البيع موضوع الدعوى )) فمن ثم فان ما استخلصه من صفه (ذا سيهورس لتجارة القوارب ش ذ.م.م و تي إتش أو أي ليمتد و جوزيف كليندينست ) وتضامنهم في تنفيذ العقد ورفض الدعوي قبل باقي المدعى عليهم له ما يسانده في الأوراق وغير مخالف للقانون وذلك بأسباب سائغه ولها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون مما يدخل في سلطة المحكمة التقديرية ويكون على غير أساس .
وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بشأن تقريره رد مبلغ 5,000,000 درهم للمطعون ضدهما مع ان ما قرره من فسخ انصب على فسخ عقد ببيع وشراء القارب ذا فلوتنج سيهورس فقط ولم يشمل الفسخ اتفاقية حجز قطعة الأرض المزمع ربط القارب ذا فلوتنج سيهورس بها وهو ما يعد الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر أن طلب المشتري الحكم له باسترداد ما عجله من الثمن بسبب عدم تنفيذ البائع لالتزاماته بتسليم المبيع يتضمن حتماً وبطريق اللزوم طلب فُسخ العقد وإذا انفسخ العقد أو فُسخ تعيَّن إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن من مقتضي إجابة هذا الطلب أن يسترد المشتري ما عجله من الثمن ويسترد البائع المبيع إن كان قد سلمه للمشتري مع الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى. فلما كان ذلك وكانت طلبات المدعيين هي استرداد مبلغ 5,000,000 درهم (خمسة ملايين درهم) قيمة الثمن المسدد إلي المطعون ضدهما وكان الثابت بلا خلاف ان ذلك المبلغ هو المسدد لحجز قطعة الأرض المغمورة والمخصصة لربط فيلا ذا فلوتنج سيهورس و للفيلا عائمة مسماة "ذا فلوتنغ سيهورس" المرقمة ( THOE-SPH-FSH-04 ) فمن ثم فان طلبهما يتضمن فسخ العقدين ويكون النعي علي غير أساس .
وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بشأن تقرير الحكم المطعون فيه تعويضاً للمطعون ضدهما بقيمة 224.000 درهم رغم عدم أثبات المطعون ضدهما وقوع أي ضرار يتعلق بأي خطأ من الطاعنة الأولى او اى من الطاعنين الثانية والثالث وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذ النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الضرر وتقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب إتباع معايير معينة للتقدير ، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق وذلك دون أن تلتزم ببيان المبلغ الذي قدرته بالنسبة لكل عنصر على حده فيجوز لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن العناصر الموجبة للتعويض. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( وكانت المحكمة قد انتهت إلى أحقية المستأنفتين في طلبهما برد المبلغ المسدد من ثمن الفيلا محل التداعي وهو ما يتضمن بطريق اللزوم فسخ عقد البيع موضوع الدعوي ومن ثم يسقط بذلك الشرط الجزائي الوارد به تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد ولا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه ، بما لازمه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض اتفاقي ويكون تقدير التعويض المطالب به وفقا للقواعد العامة وإذ كان ما تقدم ، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلي ثبوت إخلال البائعين في إنجاز وتسليم القارب المبيع وفقا للشروط المتعاقد عليها وتسليمه للمشتري بحالة تمكنه من الانتفاع به دون مبرر وهو ما يمثل خطأ في جانبهم تسبب في أصابه المشتريين المستأنفتين بأضرار ماديه ومعنوية تمثلت في حرمانهما من الانتفاع واستثمار القارب المبيع وما الم بهما من آلام نفسية وحزن واسي الذي أصابهما من جراء الخوف من ضياع أموالهما واستثماراتهما التي أنفقاها لشراء قارب التداعي وعدم استفادتهما منه وحرمانهما من الانتفاع به ومن ثم ترى المحكمة في حدود سلطتها التقديرية - أن التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتريين المذكورين مبلغ مقداره 224,000 ألف درهم إماراتي بحسبان أن التعويض هو جبر لضرر المضرور وليس ربحا له من المأساة )) ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
حيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 21 - 75 لسنة 2023 عقاري وألزمت الطاعن في الطعن 75 لسنة 2023 بمصروفات طعنه ومصادرة التامين فيه وبالمقاصة فيما بين الطاعنين في كل طعن في أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق