بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
أشرف يوسف عزات الهباش
مطعون ضده:
أملاك للتمويل (شركة مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/696 استئناف عقاري
بتاريخ 10-11-2022
بتاريخ 10-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( أملاك للتمويل " مساهمة عامة" ) أقامت علي الطاعن ( اشرف يوسف عزت الهباش ) الدعوي رقم 187 لسنة 2021 عقاري جزئي ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : اولاً : بفسخ عقد الإجارة المنتهية بالتملك المؤرخ 29/3/2008 وملاحقه وتعديله المؤرخ 16/12/2010 مع ما يترتب على ذلك من اَثار وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار خالي من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعية وإلغاء اسمه بشارة القيد العقاري الواردة بشهادة الملكية بدائرة الأراضي والأملاك ، ثانياً: إلزامه بسداد مبلغ 131،115 درهم القيمة الإيجارية والاضافية غير المدفوعة حتى 20/10/2020 وما يستجد حتى تسليم العقار ، ثالثاً: إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 103،480 درهم كتعويض عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب ، رابعاً: إلزامه بسداد رسوم الخدمة وفواتير الماء والكهرباء حتى الإخلاء التام ? حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 22 / 4 /2021 : بفسخ اتفاقية إيجار لآجل (اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة) المؤرخة 29/3/2008 وملاحقها وتعديلها المؤرخ 16/12/2010 ، وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار موضوعها والمبين الحدود والأوصاف بسند الملكية كالآتي: المنطقة: مرسى دبي، رقم الأرض: 51، اسم المبنى: برج سلافة، رقم المبنى: 1، رقم الشقة: 1713، الطابق رقم: 17 خاليا من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعية والغاء اسم المدعى عليه من خانة أسماء المستأجرين وحصصهم بشارة القيد اشارة القيد العقاري الواردة في شهادة الملكية لصالح المدعى عليه ومخاطبة دائرة الاراضي والاملاك بذلك ، وبإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 131،114,96 درهم القيمة الإيجارية غير المدفوعة وقيمة الأجرة الإضافية والتي تمثل الارباح التشغيلية خلال فترة الانشاء حتى تاريخ 20/10/2020 وما يستجد من تاريخه وفق أجرة سنوية مقدارها 65,000 درهم سنويا ورفض ما عدا ذلك من طلبات - استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 696 لسنة 2021 عقاري ، ندبت المحكمة خبيراً ، واعادت ندبه ، وبعد أن اودع تقريره الأصلي والتكميلي ، قضت بجلسة 10/11/2022 : بتأييد الحكم المستأنف ? طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 3/1/2023 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت بعد تلاوة تقرير التلخيص حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير سماع مرافعة .
وكان البين للمحكمة من الاطلاع علي الملف الالكتروني - أن وكيل الطاعن تقدم بتاريخ 28/2/2023 - بطلب الكتروني لإثبات التنازل وترك الطعن ارفق به توكيل يبيح له الترك - مما يتعين معه قبول طلبه بترك الخصومة عملاً بنص المادتين 169، 191/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2/1/2023 " الساري وقت الفصل في الطعن " ، مع إلزامه بالمصروفات عملاً بنص المادة 114 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطعن، والزمت الطاعن بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق