الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 164 لسنة 48 ق جلسة 24 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 359 ص 1937

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني، وحافظ السلمى.

--------------

(359)
الطعن رقم 164 لسنة 48 القضائية

مسئولية. نقل بحري.
تأجير السفينة بمشارطه إيجار موقوتة. عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح ائتمانه للمستأجر شخصياً رغم جهله بصفته.

----------------
النص في المادة 30 من قانون التجارة البحري على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها، وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة Time Charfer مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها له في هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به، أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر (1) .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة - توكيل دمنهور للملاحة - أقامت الدعوى رقم 22 لسنة 1966 تجاري كلي السويس على توكيل أسوان للملاحة (المطعون ضده) بصفته وكيلاً عن ملاك السفينة "ساويث ستار" (دوناجيز سابقاً) طالبه إلزامه بدفع مبلغ 582 ج و806 م وفوائده القانونية وقالت بياناً لدعواها أن توكيل دمنهور للملاحة التابع لها كان وكيلاً ملاحياً عن السفينة المشار إليها في رحلتها المؤرخة 6/ 3/ 1966 وقد اتفق عليها مبلغ 3780 ج و668 م لم يستوف منه مبلغ 582 ج و806 م هو ما رفعت به الدعوى. نفى المطعون ضده مسئوليته بصفته وكيلاً للملاك - عن المبلغ المطالب به تأسيساً على أن السفينة كانت مؤجرة في ذلك التاريخ لاتحاد الملاحة الشرقي الأمريكي بمشارطة إيجار موقوتة والتي من بين شروطها أن يتحمل المستأجر النفقات المعتادة للسفينة وبتاريخ 16/ 1/ 1971 حكمت محكمة السويس الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 1 ق تجاري، وبتاريخ 4/ 12/ 1977 حكمت محكمة استئناف الإسماعيلية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على انتفاء مسئولية مالك السفينة عن التزامات الربان في حالة تأجيرها لمشارطة موقوتة إذ كان الغير يعلم بواقعة التأجير أو كان في مقدوره أن يعلم بها يكون قد خالف المادة 30 من قانون التجارة البحري التي جاء نصها صريحاً وعاماً في مسئولية مالك السفينة عن العقود التي يبرمها الربان فيما يختص بالسفينة وتسييرها دون تفرقة بين ما إذ كان هو المستغل لها أو قد أجرها للغير.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 30 من قانون التجارة البحري على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن إعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها، وإن كان لا يواجه الإحالة المالك المجهز، إلا أنه إذ قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة Time Charter مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها له في هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به، أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ثبوت علمها بواقعة تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار زمنية استناداً إلى أنها - أي الطاعنة باعتبارها من المشتغلين بالملاحة البحرية لا بد وأن تكون قد اطلعت على أوراق السفينة ومن بينها مشارطة الإيجار بالإضافة إلى ما ثبت من مستندات الدعوى أن مستأجر السفينة - وليس مالكها - هو الذي سدد للطاعنة نفقات السفينة التي رفعت الدعوى للمطالبة بما لم تستوفه منها، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه في حدود سلطته المحكمة التقديرية - يقوم على استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضاءه بتوافر ركن العلم بواقعة التأجير فإن الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.


(1) نقض مدني جلسة 27/ 2/ 1975 - مجموعة المكتب الفني - السنة 26 ص 503.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق