الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 506 لسنة 42 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 166 ص 841

جلسة 19 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

----------------

(166)
الطعن رقم 506 لسنة 42 القضائية

(1) بطلان. حكم.
حصول مانع مادي لأحد القضاة بجلسة النطق بالحكم وحلول غيره محله. وجوب إثبات ذلك في الحكم وأنه قد وقع على المسودة. لا حاجة لبيان حقيقة المانع. خلو الأوراق مما يفيد وجود مانع قانوني لا محل للنعي على الحكم بالبطلان.
(2) استئناف. "أثره". دفوع.
دفاع المستأنف عليه ودفوعه أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف ولو كان قد فصل فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه طالما قضى له بكل طلباته.
(3، 4) إيجار. "تحديد الأجرة". استيلاء. حكم. "حجية الحكم".
(3) القضاء نهائياً في دعوى سابقة بتحديد مقابل الانتفاع بالعين المستولى عليها بمعرفة وزارة التربية والتعليم. عدم فصل المحكمة في خضوع المكان للقوانين الصادرة بتخفيض الأجرة من عدمه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم انطباق هذه القوانين. لا مخالفة فيه لحجية الحكم السابق.
(4) اعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة للجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. ق 121 لسنة 1947. تحديد مقابل الانتفاع بها طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1945. وجوب استبعاد أحكام قانون إيجار الأماكن في تحديد الأجرة.

---------------
1 - النص في المادة 170 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضي الذي اشترك في وضع الحكم ما يحول بينه وبين حضوره بشخصه وقت تلاوته فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، ولئن كان من المتعين أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضي على مسودة الحكم عن حضوره هو المانع المادي المجرد دون المانع القانوني الذي يعني زوال الصفة أو انتقاء الولاية لضرورة صدوره. ممن يتصف بوصف القاضي ولزوم هذه الصفة حتى النطق بالحكم كي تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت، إلا أنه ليس بلازم الإفصاح في الحكم عن بيان المانع، لأنه لصيق بشخص القاضي ومن العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد اشتمل على بيان أن السيد القاضي الذي تخلف عن حضور جلسة النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تحقق مانع قانوني بالقاضي المشار إليه فإن النعي - على الحكم بالبطلان - يكون على غير أساس.
2 - يترتب على الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى، دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، وكان لم يثبت تخليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.
3 - إذ كان القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمناً في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم.... مدني كلي أسيوط أن النزاع كان يدور حول تقدير اللجنة لأجرة عين النزاع - المستولى عليها بقرار من وزير التربية والتعليم - وإن الطرفين لم يتناقشا في شأن سريان القانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 عليها، وقد انتهى قضاء الحكم إلى تعديل قرار اللجنة بجعل الأجرة الشهرية للعقار 171 ج و800 م وقت الاستيلاء سنة 1960 فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد اشتمل على قضاء صريح أو ضمني بخضوع العقار إلى القانونين سالفي الذكر، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فيه، لا يغير من ذلك أن تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم قد انتهى إلى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و800 م بخلاف تطبيق القوانين 168 لسنة 1961 و169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965، لأن الحكم أورد بأسبابه أنه يرى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و800 م وقت الاستيلاء سنة 1960، مما مفاده أنه أخذ بتقرير الخبير فيما تضمنه من تقدير مقابل الانتفاع وأطرح ما قرره بشأن سريان قوانين التخفيض عليها لأنها لم تكن محل مناقشة بين الطرفين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم خضوع العين لقوانين تخفيض الأجرة - لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى... مدني كلي أسيوط.
4 - نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات الاستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها" إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذي خول لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته والذي استمر العمل به بالمرسوم الصادر في 11 يوليو سنة 1948، نص في مادته الأولى على أن يتبع في تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمباني والمنشآت، وكانت تلك القواعد تغاير الأسس التي اتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التي يسرى عليها، مما يتعين معه استبعاد ما ورد بهذا القانون من أحكام خاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى رقم 812 لسنة 1968 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الثالث والسيد/ وزير التعليم العالي متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 4169 ج و124 م تأسيساً على أنه بتاريخ 6/ 10/ 1959 أصدر السيد/ وزير التربية والتعليم القرار رقم 21 بالاستيلاء على العقار المبين بالصحيفة والمملوك لهما لاستعماله في أغراض تعليمية بجعله سكناً لطلاب جامعة أسيوط، وبتاريخ 2/ 5/ 1960 قدرت اللجنة المختصة أجرة المبنى بمبلغ 93 ج شهرياً، فطعنا على هذا التقرير بالدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط، وفيها قضى بتعديل هذا التقدير إلى مبلغ 171 ج و800 م شهرياً منذ صدور قرار الاستيلاء ولكن جامعة أسيوط ظلت تؤدي الأجرة بواقع 93 ج شهرياً مع إجراء التخفيضات المقررة بالقوانين 168 لسنة 1961، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 في حين أنه كان يتعين عليها دفع الأجرة على أساس 171 ج و800 م شهرياً حتى أخر ديسمبر سنة 1961 ثم على أساس 157 ج و300 م شهرياً اعتباراً من أول يناير سنة 1962 بعد استنزال الضرائب وملحقاتها وبذلك يكون ما دفع من أجرة يقل عما كان يجب دفعه بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 13/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه الثالث بصفته بأن يؤدي المطعون عليهما الأولين المبلغ المطالب به - استأنف المطعون عليه الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 45 ق أسيوط وتدخل الطاعنون في الاستئناف منضمين إلى المستأنف في طلباته، وبتاريخ 13/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعنين خصوماً منضمين إلى المطعون عليه الثالث وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لتبنيه الحكم الابتدائي الباطل من وجهين الأول: أنه يؤخذ من بيانات الحكم الابتدائي في ديباجته وخاتمته أن السيد القاضي.... كان أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته وأنه سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم، ولكنه لم يحضر جلسة النطق به بل استبدل به قاض آخر، وقد خلا الحكم من الإشارة إلى سبب تخلف القاضي عن الحضور وما إذا كان مانع مادي أو قانوني وهو بيان جوهري من شأن خلو الحكم منه أن يجعله مشوباً بالبطلان. الثاني أن الحكم الابتدائي قضى بعدم خضوع القيمة الإيجارية لعقار النزاع لقانوني التخفيض رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965، رغم أنه سبق أن صدر من محكمة أول درجة حكم بتاريخ 24/ 2/ 1969 بندب خبير قطعت فيه بخضوع تلك القيمة لهذين القانونين، بما يجعل حكمها باطلاً وقد تمسكوا بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أنها رفضت هذا الدفع مع أنه كان يتعين عليها أن تقضي ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة استنفدت ولايتها وأن تمضي في نظر النزاع من جديد وأن تنشئ لنفسها أسباباً مستقلة تقيم عليها قضاءها.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، بأن النص في المادة 170 من قانون المرافعات على أنه: "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضي الذي اشترك في وضع الحكم ما يحول بينه وبين حضوره بشخصه وقت تلاوته، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، ولئن كان من المتعين أن يكون المانع القهري الذي يجوز الاستعاضة بتوقيع القاضي مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادي المجرد دون المانع القانوني الذي يعني زوال الصفة أو انتفاء الولاية لضرورة صدوره ممن يتصف بوصف القاضي ولزوم هذه الصفة حتى النطق بالحكم كي تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت، إلا أنه ليس بلازم الإفصاح في الحكم من بيان المانع، لأنه لصيق بشخص القاضي ومن العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم - لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف فيه قد أشتمل على بيان أن السيد القاضي الذي تخلف عن حضور جلسة النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تحقق مانع قانوني بالقاضي المشار إليه فإن النعي يكون على غير أساس. والنعي مردود في وجهه الثاني بأن المطعون عليهما الأولين قد طعنا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 24/ 2/ 1969 بالاستئناف رقم 66 لسنة 44 ق أسيوط وقضى فيه بعدم جواز الاستئناف لعدم جواز الطعن فيه استقلالاً، وإذ يترتب على الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى، دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، وكان لم يثبت تخليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك. فإن دفاع المطعون عليهما الأولين بعدم خضوع أجرة عين النزاع لقوانين التخفيض يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف دون حاجة لرفع استئناف فرعي عنه وقد قضى بطلباتهما كلها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وأورد بأسبابه أنه لا يتقيد بجدول محكمة أول درجة عن الحكم الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1969 وأقام قضاءه على أسباب خاصة به هي عدم خضوع الأماكن المستولى عليها لشئون التربية والتعليم في خصوص تحديد أجرتها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، وأخذ بالأجرة المقررة بالحكم رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط دون أن يجرى عليها التخفيض المنصوص عليه بالقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965، وكانت هذه الأسباب كافية وحدها - وعلى ما سيلي - لحمل قضاء الحكم بما تكون معه الإحالة على أسباب الحكم المستأنف لغواً، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط بين نفس الخصوم قضى بخضوع العقار محل النزاع لقوانين تخفيض الإيجار وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على عدم خضوع القيمة الإيجارية للعقار للقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965، فإنه يكون مخالفاً لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه بين نفس الخصوم مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو - ضمناً في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط أن النزاع كان يدور حول تقدير اللجنة لأجرة عين النزاع وأن الطرفين لم يناقشا في شأن سريان القانون رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 عليها، وقد انتهى قضاء الحكم إلى تعديل قرار اللجنة بجعل الأجرة الشهرية للعقار 171 ج و800 م وقت الاستيلاء سنة 1960 فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد اشتمل على قضاء صريح أو ضمني بخضوع العقار إلى القانونين سالفي الذكر، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه، لا يغير من ذلك أن تقرير الخبير الذي اعتمد الحكم قد انتهى إلى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و800 م بخلاف تطبيق القوانين 168 لسنة 1961، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 لأن الحكم أورد بأسبابه أنه يرى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و800 م وقت الاستيلاء سنة 1960 مما مفاده أنه أخذ بتقرير الخبير فيما تضمنه من تقدير مقابل الانتفاع وأطرح ما قرره بشأن سريان قوانين التخفيض عليها لأنها لم تكن محل مناقشة بين الطرفين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى والقصور ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الأماكن المستولى عليها لشئون التربية والتعليم لا تخضع في خصوص تحديد أجرتها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1974، في حين أن الثابت من الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط ومن تقرير الخبير المقدم فيها ومن الحكم النهائي الصادر في موضوعها أنه لم يتبع في تقدير أجرة عين النزاع الأسس المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقانون رقم 76 لسنة 1947 لتقدير مقابل الانتفاع عن العقارات المستولى عليها، بل اتبع بشأنها الأسس التي وضعها القانون قم 121 لسنة 1947 - وهي أجرة المثل - بما يقتضي سريان قوانين التخفيض عليها على عكس ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها" إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذي خول لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته والذي استمر العمل به بالمرسوم الصادر في 11/ 7/ 1948، نص في مادته الأولى على أن يتبع في تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص شئون التموين وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمباني والمنشآت، وكانت تلك القواعد تغاير الأسس التي اتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التي يسري عليها، مما يتعين معه استبعاد ما ورد بهذا القانون من أحكام خاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض، لا يغير من ذلك أخذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط بتقرير الخبير الذي قدر مقابل الانتفاع على أساس أجرة المثل، إذ أن قضاء هذا الحكم قد اقتصر على تحديد مقابل الانتفاع لعقار النزاع وقت الاستيلاء - دون أن يتعرض لسريان قوانين التخصيص عليها - على النحو السابق بيانه في الرد على السبب السابق وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تحديد مقابل الانتفاع بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيه في أية دعوى تالية للقول بسريان قوانين التخفيض على أجرة عين النزاع طالما أنها لا تخضع للقانون 121 لسنة 1947، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 4/ 6/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1083.
ونقض 9/ 6/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 1170.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق