الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 1249 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 165 ص 837

جلسة 17 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، محمد فتح الله، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

-----------------

(165)
الطعن رقم 1249 لسنة 47 القضائية

استئناف "الطلبات الجديدة". دعوى. عقد.
طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة أصلياً إبطال العقد واحتياطياً بفسخه مع التعويض. استئناف الحكم برفض الدعوى طالباً انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه. هو تغيير للسبب ولا يعد طلباً جديداً.

-------------
إنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه يجوز لهم - مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله - تغيير سببه والإضافة إليه وذلك إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب الحكم أصلياً بإبطال عقدي البيع واحتياطياً بفسخهما مع رد التأمين والتعويض - وقضت المحكمة برفض الدعوى - ثم تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة المطعون ضدها أعادت بيع الأخشاب المبيعة إلى شركات القطاع العام فأصبح تنفيذ عقدي البيع موضوع النزاع مستحيلاً وينفسخان من تلقاء نفسهما بالتطبيق لنص المادة 159 من القانون المدني، فإن هذا الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون سبباً جديداً فلا يتغير به موضوع الطلب الأصلي الذي كان مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وهو فسخ العقدين لبقاء هذا الطلب على حاله وإن تعددت الأسباب التي ركن إليها الطاعن، إذ أن طلب الحكم بفسخ العقد لا يختلف في موضوعه عن طلب الحكم بانفساخه وإن تغير مصدر الحق فيهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 479 سنة 74 تجارى كلى جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإبطال العقدين المؤرخين في 27/ 7/ 1974 واحتياطياً بفسخهما مع إلزامها في الحالين برد قيمة التأمين مضافاً إليه مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لدعواه أن الشركة أعلنت عن مزايدة بيع خامات وأخشاب موضحة بنسخة الشروط والمواصفات فقدم عطاءه قبل يوم 18/ 5/ 1974 المحدد لجلسة المزايدة على أساس 180 جنيه لطن الخشب من النوع الثاني، 140 جنيه للنوع الثالث، 100 جنيه للرابع، 50 جنيه للخامس على أن تكون صفقة واحدة غير قابلة للتجزئة، ورغم أن هذا العطاء أعلى العطاءات يوم المزايدة، إلا أن الشركة طلبت منه في 10/ 6/ 1974 تعديل الأسعار بحيث تصبح 204 جنيه للطن من الصنف الثاني، 106 جنيه فقط للطن من الصنف الثالث، ووافق على ذلك باعتباره مجرد إجراء دفتري وأثبت الاتفاق في عقدين مؤرخين 27/ 7/ 1974 أحدهما يتعلق بنوع من الأخشاب والآخر يتعلق بالباقي، ثم اتضح له فيما بعد أن العقدين المثبتين لرسو المزاد مغايرات للحقيقة ذلك أن تعاقده بتاريخ 27/ 7/ 1974 لم يكن تعاقداً جديداً وإنما قصد به إثبات التعاقد الأول مما يترتب عليه بطلان العقدين فضلاً عن أن تنفيذ العقدين قد جرى على خلاف ما تم عليه رسو المزاد إذ تخيرت له الشركة أردأ الأنواع غير المتفق عليها، وبجلسة 11/ 2/ 1979 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 سنة 93 ق وأشار في صحيفته إلى أن - الشركة المطعون ضدها أعادت بيع الصفقة إلى شركات القطاع العام مما يتعذر معه تنفيذ العقد فأضحى مفسوخاً، وبجلسة 30/ 5/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه طلب في كل من صحيفتي الدعوى والاستئناف الحكم بفسخ العقد، وأضاف في صحيفة الاستئناف أن الشركة المطعون ضدها أعادت بيع الأخشاب المبيعة بثمن يزيد ثلاثين ألف جنيه عن السعر الراسي به المزاد فأصبح التنفيذ مستحيلاً وينفسخ به العقد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول هذا الطلب بمقولة أنه طلب جديد لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، في حين أن التمسك باعتبار العقد مفسوخاً لاستحالة تنفيذه لا يعدو أن يكون سبباً جديداً للطلب الذي كان مطروحاً على محكمة أول درجة وهو فسخ العقد ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إعمالاً لنص المادة 235/ 2 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه يجوز لهم - مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة - تغيير سببه والإضافة إليه وذلك إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب الحكم أصلياً بإبطال عقدي البيع المؤرخين 27/ 7/ 1974 واحتياطياً بفسخهما مع رد التأمين والتعويض ثم تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة المطعون ضدها أعادت بيع الأخشاب المبيعة له إلى شركات القطاع العام فأصبح تنفيذ عقدي البيع موضوع النزاع مستحيلاً وينفسخان من تلقاء نفسهما بالتطبيق لنص المادة 159 من القانون المدني، فإن هذا الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون سبباً جديداً فلا يتغير به موضوع الطلب الأصلي الذي كان مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وهو فسخ العقدين لبقاء هذا الطلب على حاله إن تعددت الأسباب التي ركن إليها الطاعن، إذ أن طلب الحكم بفسخ العقد لا يختلف في موضوعه عن طلب الحكم بانفساخه وإن تغير مصدر الحق فيهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون وأقام قضاءه على قوله "أنه بالنسبة لموضوع انفساخ العقد فإن ذلك سبب جديد أثاره المستأنف في مذكرته الأخيرة ولا يجوز إثارته لأول مرة في الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق