جلسة 10 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
----------------
(8)
القضية رقم 29 سنة 12 القضائية
حكم. تسبيبه.
الرد المبهم المنبئ بعدم درس الأوراق المقدمة تأييداً لدفع تمسك به أحد الخصمين. اعتبار الحكم غير مسبب. (المادة 103 مرافعات)
المحكمة
ومن حيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء خالياً من الأسباب. ويقول الطاعن بياناً لذلك: إن الحكم لم يرد على دفاعه وعلى ما قدمه من الأدلة المثبتة أن المعاملة الربوية بينه وبين المطعون ضده ترجع إلى 23 من يوليو لسنة 1928 لا إلى 5 من أكتوبر سنة 1932 كما جاء في الحكم المطعون فيه، وهذا ما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين عرض لدفاع الطاعن قال ما يأتي: "وحيث إن المستأنف تكلا مليكه أفندي (الطاعن) يبني استئنافه على ثلاثة أسباب: الأول - أن المعاملة الربوية بينه وبين بشارة إسكاروس (المطعون ضده) لم تبدأ من 5 أكتوبر سنة 1932 فقط، كما أخذت بذلك محكمة أول درجة، بل بدأت في 23 يوليو سنة 1928 بدين مقداره 200 ج، فحرر عليه سندان في ذلك التاريخ كما حررت عليه أيضاً أربعة سندات أخرى قيمة كل منها 18 ج في مقابل فوايد ذلك الدين لمدة سنتين بواقع 18% وقال إنه دفع هذه الفوائد فعلاً إلى جيد طانيوس الذي كان يداين بشارة إسكاروس، ولما حل ميعاد الدين الأصلي في 23 يوليو سنة 1930 ولم يقم بالسداد أضيف عليه مبلغ 72 ج قيمة الفوائد عن مدة سنتين وحرر بذلك السند المؤرخ في 23 يوليو سنة 1930 بمبلغ 272 ج، وهذه المعاملة الربوية استمرت بعد ذلك بالكيفية التي أوردها الحكم المستأنف. وإنه بعمل الحساب عن أصل الدين وما سدده لدائنه من الفوائد يكون الباقي في ذمته مبلغ 563 مليماً و29 ج فقط. وأضاف المستأنف المذكور إلى ذلك بجلسة المرافعة أنه بإجراء الحساب الصحيح تكون ذمته بريئة من الدين....". ثم قال الحكم في صدد الرد على هذا الدفاع ما يأتي: "وحيث إن المدين تكلا أفندي مليكة لم يقدم من جانبه ما يثبت أن المعاملة الربوية قد بدأت قبل 5 أكتوبر سنة 1932 وأن بشارة إسكاروس كان يتقاضى منه فوائد فاحشة قبل هذا التاريخ وأنه عرض عليه الصلح على أساس أن أصل الدين مبلغ 160 ج كما يدعي، ومن ثم يتعين اعتبار أن المعاملة بالربا الفاحش لم تبدأ إلا من يوم 5 من أكتوبر سنة 1932...".
وحيث إنه تبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الطاعن تأييداً لدفاعه رد عليه رداً مبهماً خالياً من مظهر الدرس والتمحيص لما استند إليه الطاعن من أوراق لإثبات مبدأ المعاملة الربوية بينه وبين المطعون ضده، وبهذا الإبهام يكون الحكم قد جاء غير مسبب التسبيب الذي يتطلبه القانون، وفي هذا ما يبطله عملاً بنص المادة 103 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق