الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 7 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 213 : صفة الوصي ورعايته لأموال القاصر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 213)
يتسلم الوصي أموال القاصر، ويقوم على رعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل بأجر، وفقاً لأحكام القانون المدني، وله بتلك الصفة أن يطلب مباشرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية الإفادات المتعلقة بأموال القاصر على أن تتضمن الإفادة اسم الجهة الموجهة إليها.

Article 213
The guardian receives the minor’s money and takes care of it, and he must exercise the same care in this regard as is required of an agent for a fee, in accordance with the provisions of the Civil Code. In that capacity, he may directly request  statements from governmental and non-governmental bodies relating to the minor’s money, provided that the statement includes the name of the body to which it is addressed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۲۱۳) على أن الوصي يتسلم أموال القاصر، ويقوم على رعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل بأجر، وفقًا لأحكام القانون المدني، ويتكفل هذا النص ببيان معيار العناية الذي يؤخذ به الوصي، ويعين مدى مسئوليته عن التفريط في واجبه، ويسري هذا المعيار على الوصي سواء أكان بأجر أم بدون أجر؛ لأن الوصاية تفترض دائما توافر أكبر قدر من العناية بمصالح القاصر كما تضمنت المادة صلاحية جديدة للوصي يستطيع من خلالها أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية عن أي معلومات بشأن أموال القاصر على أن تكون الإفادة موجهة إلى جهة محددة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق