عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 214)
للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها، وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.
Article 214
The court may require the guardian to provide security of the value it deems appropriate, and the expenses of providing this security shall be borne by the minor.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وقد رئي أن يوضع - بعد هذا الحكم - نص عام في شأن الضمانات التي يقدمها الوصي، فنصت المادة (٢١٤) على أن للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها، وأن تكون مصاريف تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.
ويلاحظ أن تقديم التأمينات ليس واجبًا على الوصي في جميع الحالات، بل هو أمر تقدره المحكمة، وفقا لظروف كل حالة، في ضوء جسامة المصالح التي يتولى الوصي القيام عليها، ومدى ملاءة الوصي وأمانته.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق