الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 7 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 215 : تبرع الوصي بمال القاصر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 215)
لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي، وبإذن من المحكمة وتحت إشرافها.

Article 215
The guardian may not donate the minor's money except to fulfill a humanitarian or family duty, and with the permission and under the supervision of the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتعرض المادتان رقمي (215)، (216) لواجبات الوصي في التصرف في أموال القاصر وإدارتها، فتنص المادة (۲۱٥) على أنه لا يجوز للوصي التبرع من مال القاصر، إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة، وتحت إشرافها.
وقد رني توحيد الحكم الخاص بجواز التبرع لأداء مثل هذه الواجبات العائلية أو الإنسانية بالنسبة إلى الولي والوصي؛ لأن الوجوب مترتب على مال القاصر نفسه، ولأن قضاء حق الإنسانية أو العشيرة لا يتصور فيه التفاوت أو الاختلاف في الحالتين، لا سيما أن في استئذان المحكمة ضمانًا يكفل استعمال هذه الرخصة في حدود الضرورة بغير إسراف.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق