جلسة 8 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.
---------------
(315)
الطعن رقم 560 لسنة 45 القضائية
عمل "الأجر". شركات.
تسكين العاملين بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل شاملاً إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات السابقة ثم رفعه إلى أول مربوط الدرجة المستحقة لها إن قل عنها. لا يندرج في هذه العناصر عمولة المبيعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها على شركة بيع المصنوعات المصرية - الدعوى رقم 687 لسنة 72 عمال كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بأحقيته في اقتضاء أول مربوط الفئة المالية الرابعة بواقع 45 ج بخلاف ما يحصل عليه من عمولات اعتباراً من 1/ 7/ 1964 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 1008 ج قيمة الفروق المستحقة له حتى آخر يونيه سنة 1972 بواقع 12 ج شهرياً، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في سنة 1945، وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة مدير لأحد فروعها وتم تسكينها في الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 إلا أن المطعون ضدها لم تمنحه أول مربوط هذه الفئة وقدرها 45 ج شهرياً واستحقت له فروق جملتها 1008 ج حتى آخر يونيه 1972 بواقع 12 ج شهرياً فأقام دعواه بطلباته المتقدمة، وبتاريخ 28/ 11/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 5/ 1/ 1974 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 567 لسنة 91 ق، وبتاريخ 22/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 5/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 62 تنص على أن يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية ويستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى يتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة - على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية، على أن تستهلك الزيادة مما يحصل العمل في المستقبل من بدلات أو علاوات الترقية بما مفاده وجوب منح العامل أول مربوط الفئة المالية التي وضعه فيها التعادل وأنه إذا كان يتقاضى أجراً أقل من أول مربوط تلك الفئة تعين زيادة أجره إلى أول مربوطها وإذا كان يتقاضى أجراً يزيد على الأجر المقرر له بمقتضى التعادل المشار إليه منح أجره الذي يتقاضاه فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه مستقبلاً من بدلات أو علاوات دون الاعتداد بما يتقاضاه العامل من عمولات لأنها وإن كانت من ملحقات الأجر إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار فلا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وترتبط وجوداً وعدماً بالمبيعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن العمولة جزء من الأجر تستحق أياً كان مقدار الإنتاج فتدخل في حساب الأجر عند التسوية، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تنص على أن "يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية، ومع ذلك يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى يتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة - على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتباتهم تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار عليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية" وكانت المذكرة الإيضاحية لذلك القرار قد أوردت "أن المشرع المقترح يتضمن حكماً انتقالياً مؤداه أن يقترح مجلس إدارة الشركة جدول تعادل يتم على أساسه معادلة وظائف الشركة بالوظائف الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم ويتم ذلك في مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون وهذا مع مراعاة أن يضم إلى هذه المرتبات متوسط المنحة التي صرفتها الشركات في الثلاث السنوات الماضية" بما مفاده أن المشرع وضع حكماً انتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون في تقاضي أجورهم بما فيها إعانة الغلاء والمنحة السنوية إن توافرت شروطها وفي الحدود التي رسمها القانون حتى يتم التعادل، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل والذي يشمل إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث السنوات الماضية وأنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا الأجر الشامل لهذه العناصر أقل من أول مربوط الفئة المالية التي تستحقها الوظيفة وتم على أساسها التعادل يرفع هذا الأجر إلى أول مربوط الفئة، ولا يندرج في هذه العناصر العمولة التي كان يتقاضاها الطاعن على ما يتم من مبيعات فهي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها ولا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل فترتبط وجوداً أو عدماً بما يتم من مبيعات - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن جملة ما يتقاضاه من آجر وعمولة يزيد على أول مربوط الفئة المالية الرابعة التي تم تسكينه عليها وتستحقها الوظيفة التي كان يشغلها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لتحقيق باقي أسباب الطعن.
(1) نقض 15/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 العدد 3 ص 287.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق