جلسة 7 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، د. جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.
--------------
(314)
الطعن رقم 913 لسنة 45 القضائية
عمل "أجر العامل"، "مكافأة إنتاج".
أجر العامل بالإنتاج. كيفية تقديره اللائحة 2309 لسنة 1966. حق العامل في تقاضي مكافأة الإنتاج. مناطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 5009 لسنة 1972 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بأحقيته لمرتب شهري مقداره 28 ج و574 م اعتباراً من 1/ 6/ 1969 مع الفروق.... وقال بياناً لدعواه إنه عمل بالإنتاج لدى الشركة في مهنة عامل بلاط ثم أصيب بمرض أوصى بسببه الأطباء بضرورة تغيير عمله بعيداً عن غبار البلاط فنقلته الشركة في 22/ 5/ 1969 إلى وظيفة ملاحظ بأجر شهري وحددت مرتبه بأول مربوط فئة وظيفته المسكن عليها وهي الثامنة مضافاً إليه البدلات ومتوسط المنح والعلاوات التي استحقت له حتى 1/ 1/ 1969 وأصبح بذلك أجره 21 ج و135 م بعد أن كان متوسط أجره بالإنتاج في السنة الأخيرة 28 ج و534 م، ولما كان هذا الخفض مخالفاً للقانون فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة الذكر. بتاريخ 25/ 5/ 1971 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لأداء المهمة المبنية بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 9/ 4/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2679/ 91 ق. وبتاريخ 25/ 5/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الشركة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في تحديد أجره الشهري الثابت في الوظيفة المنقول إليها بما يعادل متوسط أجره بالإنتاج خلال السنة الأخيرة في الوظيفة المنقول منها في حين أن أجر العامل يحدد بالتطبيق لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة النزاع - على أساس الفئة المسكن عليها العامل وأن المطعون ضده كان مسكناً على الفئة الثامنة ويتعين تبعاً لذلك محاسبته على الأجر المقرر لهذه الفئة في الوظيفة المنقول إليها دون الأجر الذي كان يتقاضاه في الوظيفة المنقول منها.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 25/ 3 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على أنه "يجوز لمجلس الإدارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة على أساس حصول العامل على الأجر المقرر لفئة وظيفته إذا وصل إنتاجه إلى معدل الأداء المقرر فإذا لم يصل إنتاجه إلى هذا القدر منح جانباً من الأجر المقرر له أصلاً لا يقل عن بداية مربوط الفئة الأدنى مباشرة، وإذ زاد إنتاجه على المعدل منح أجراً إضافياً عن هذا الإنتاج الزائد"، يدل على أن أجر العامل بالإنتاج كان يحسب بالتطبيق لهذا النص على أساس حصول العامل على الأجر المحدد لفئة وظيفته مع ربط الزيادة والنقص في هذا الأجر بمعدل الأداء المقرر، وإذ كان ذلك. وكان الحق في تقاضي مكافأة الإنتاج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدور وجوداً وعدماً مع أداء العمل الذي يحقق زيادة في الإنتاج عن ذلك المعدل، فإذا نقل العامل من العمل الذي تستحق هذه المكافأة بسببه امتنع عليه المطالبة بمتوسط ما كان يتقاضاه منها قبل هذا النقل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية العامل في حساب أجره بما يتضمن متوسط ما كان يتقاضاه في السنة الأخيرة من مكافأة بعد نقله من العمل الذي كانت تستحق هذه المكافأة بسببه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم ما يتعين تأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق