الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 6 يوليو 2026

قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي

مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل،
- وبناءً على ما عرضته وزيرة الأسرة، وموافقة مجلس الوزراء،
قـــــــــــــــــــرّر:
المادة (1) التعريفات
تُطبّق ذات التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍ منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
منصات التواصل الاجتماعي : كل منصة تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية عامة أو شبه عامة، أو تُتيح التفاعل الاجتماعي أو نشر المحتوى أو تداوله، أو تعتمد في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به على أنظمة خوارزمية أو تقنيات آلية، سواءً كانت الخدمة مجانية أو مدفوعة، وأيّاً كان مقر مُقدّم الخدمة أو نموذج عملها أو وسيلة إتاحتها أو البنية التقنية المستخدمة في تشغيلها.
التحقق من العمر : مجموعة الإجراءات التقنية والتنظيمية التي تهدف إلى التحقق من عمر المستخدم بوسائل موثوقة ومتناسبة وتحترم حماية البيانات الشخصية.
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل.

المادة (2) نطاق السريان
يسري هذا القرار على كافة منصات التواصل الاجتماعي التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو موجهة إلى مستخدمين فيها.

المادة (3) الحد الأدنى للعمر
1. لا يجوز للأطفال الذين لم يُتمّوا سن (15) الخامسة عشرة سنة إنشاء أو استخدام أو تشغيل أي حساب شخصي على منصات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام هذا القرار.
2. لغايات تطبيق البند (1) من هذه المادة، تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بالآتي:
أ. عدم السماح بإنشاء الحسابات الشخصية للأطفال دون السن المحددة.
ب. عدم السماح بتمكين الأطفال دون السن المحددة من الوصول إلى الخصائص الكاملة لمنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التفاعل الاجتماعي، أو النشر، أو التعليق، أو المشاركة، أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق.
3. يُسمح للأطفال الذين أتمّوا سن (15) الخامسة عشرة سنة ولم يُتمّوا سن (16) السادسة عشرة سنة بالوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك شريطة إخضاع حساباتهم الشخصية لقيود وتدابير خاصة تتناسب مع فئتهم العمرية، وبما يضمن مستوىً معززاً من الحماية الرقمية.
4. لغايات تطبيق البند (3) من هذه المادة، تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق التدابير والقيود المناسبة الآتية:
أ. تطبيق آليات فعالة لتصنيف وتقييد أنواع المحتوى الذي يجوز الاطلاع عليه أو مشاركته بما يشمل المحتوى الضار والمحتوى غير الملائم للفئة العمرية.
ب. الحد من وظائف المشاركة العامة والتفاعل مع المستخدمين غير المعروفين للطفل والقائم على رعايته.
ج. إتاحة أدوات تقنية لتنظيم أو تحديد الفترات الزمنية المسموح خلالها بالوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي، وتحديد أو تقييد مدد الاستخدام اليومي أو الليلي، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس السلامة الرقمية للطفل بناءً على اقتراح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
د. توفير أدوات رقابة أبوية واضحة وسهلة الاستخدام، تُمكّن القائم على رعاية الطفل من الإشراف على إعدادات الحساب الشخصي للطفل وإدارة مستوى الخصوصية، وتقييد الوصول إلى بعض الخصائص.
ه. تقييد أو تعطيل الخصائص أو الوظائف التي تنطوي بطبيعتها على مخاطر مرتفعة، بما في ذلك المراسلة الخاصة غير المقيدة، أو البث المباشر المفتوح، أو أنظمة التوصية الخوارزمية المكثفة، أو أي خصائص أخرى عالية المخاطر لهذه الفئة العمرية، أو توفير أدوات حماية وتصميم آمن للحد من هذه المخاطر يتم اعتمادها من قبل مجلس السلامة الرقمية للطفل بناءً على اقتراح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
و. أي تدابير إضافية تراها منصات التواصل الاجتماعي ضرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يُحقق مستوىً مناسباً من الحماية للأطفال.
5. لا يُعتد بموافقة القائم على رعاية الطفل أو أي شخص آخر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجب هذه المادة. ويجوز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتمّوا سن (15) الخامسة عشرة سنة ولم يُتمّوا سن (16) السادسة عشرة سنة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة بموجب هذه المادة.

المادة (4) آليات التحقق من العمر
1. تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعّالة وموثوقة للتحقق من العمر تستوفي المعايير الآتية:
‌ أ. أن تُحقق الآلية مستوىً عالياً من الدقة في تحديد أو تقدير عمر المستخدم، وبما يُقلل من احتمالات التحايل أو الخطأ الجوهري.
ب. أن تقتصر البيانات التي يتم جمعها أو معالجتها على الحد الأدنى اللازم للتحقق من العمر، دون إفراط أو توسع غير مبرر، وبما يتوافق مع أحكام حماية الخصوصية والبيانات الشخصية وفقاً للتشريعات النافذة.
ج. الالتزام بمبادئ تقليل البيانات، وتحديد الغرض، وأمن المعالجة، وعدم الاحتفاظ بالبيانات البيومترية والوثائق الرسمية إلا بالقدر والمدة اللازمة لإتمام عملية التحقق من العمر، ووفقاً للتشريعات النافذة.
د. ألاّ تُؤدي الآلية إلى تمييز غير مبرر أو استبعاد تقني لفئات من المستخدمين.
ه. أن تكون الآلية قابلة للتكامل مع الأنظمة الوطنية المعتمدة للتحقق من العمر عند الطلب.
‌ و. أن تكون الآلية قابلة للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
‌ ز. أن تتوفر معلومات واضحة ومفهومة للمستخدمين بشأن آلية التحقق من العمر وكيفية عملها.
ح. أي معايير أخرى يتم اعتمادها من قبل مجلس السلامة الرقمية للطفل بناءً على اقتراح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
2. يجوز اعتماد واحدة أو أكثر من الآليات التالية للتحقق من العمر، متى استوفت المعايير المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة:
أ. التحقق من خلال الهوية الحكومية الرقمية، أو مسح الهوية الرسمية، أو أي وثيقة رسمية مع المطابقة البيومترية.
‌ ب. تقنيات تقدير العمر باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوسائل البيومترية.
ج. مزودو خدمات التحقق من العمر المعتمدون والمرخصون في الدولة.
د. أي آليات أخرى يتم اعتمادها من قبل مجلس السلامة الرقمية للطفل بناءً على اقتراح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
3. لا يُعتد بالتصريح الذاتي بالعمر، أو بأي آلية أخرى للتحقق من العمر غير معتمدة وفقاً لأحكام هذا القرار.
4. تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بالامتثال لأحكام حماية الخصوصية والبيانات الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأي تشريعات نافذة أخرى ذات صلة.

المادة (5) التزامات منصات التواصل الاجتماعي
تلتزم منصات التواصل الاجتماعي الخاضعة لهذا القرار بالآتي:
1. تطبيق آليات معتمدة وفعّالة للتحقق من العمر وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار.
2. رصد الحسابات الشخصية للأطفال دون السن المحددة والمنشأة بالمخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها.
3. اتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية المعقولة والمناسبة لمنع التحايل على الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، وضمان الامتثال المستمر لها.
4. الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي. ويُستثنى من ذلك المعالجة الخوارزمية اللازمة لضمان السلامة الرقمية للأطفال ومنع تعرضهم للمحتوى الضار أو غير الملائم لفئتهم العمرية، وتقديم الإعلانات السياقية العامة التي لا تعتمد على التنميط أو اختراق الخصوصية.
5. تصميم ودمج أدوات ومواد توعوية رقمية ضمن واجهات منصات التواصل الاجتماعي، موجهة للأطفال والقائمين على رعايتهم، تعزز الاستخدام الآمن والمسؤول.
6. إجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية المتعلقة بالأطفال.
7. توفير التقارير الدورية للجهات المعنية عن الإجراءات المتخذة ومدى تطبيق الضوابط والالتزامات الواردة في هذا القرار.
8. أي التزامات أخرى منصوص عليها في المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (6) التزامات القائم على رعاية الطفل
يلتزم القائم على رعاية الطفل بالآتي:
1. الامتناع عن تمكين الطفل من إنشاء أو استخدام حساب شخصي على منصات التواصل الاجتماعي بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
2. عدم التحايل على آليات التحقق من العمر، أو تقديم بيانات، أو معلومات غير صحيحة، أو مضللة بقصد تمكين الطفل من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
3. ممارسة الإشراف الفعلي على أي نشاط رقمي للطفل وبما يكفل عدم استغلال الطفل أو تعريضه لمخاطر رقمية.
4. ‌توعية الطفل بالمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز ممارسات الاستخدام الآمن والمسؤول بما يتناسب مع عمره ومستوى نضجه.
5. أي التزامات أخرى منصوص عليها في المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (7) الرقابة والإشراف على منصات التواصل الاجتماعي
1. تتولى الهيئة الوطنية للإعلام الرقابة والإشراف على مدى تنفيذ منصات التواصل الاجتماعي للالتزامات والضوابط والمعايير المتعلقة بالمحتوى الرقمي والإعلامي المرتبط بالأطفال بموجب أحكام هذا القرار، ولها اتخاذ التدابير اللازمة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال بما في ذلك التنبيه أو الإغلاق أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي أو توقيع الجزاءات الإدارية الأخرى المقررة بموجب لائحة الجزاءات الإدارية الصادرة وفق أحكام المرسوم بقانون، وبمراعاة التدرج فيها.
2. تتولى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية الرقابة والإشراف على مدى تنفيذ منصات التواصل الاجتماعي للالتزامات والضوابط والمعايير التقنية المقررة بموجب أحكام هذا القرار، ولها اتخاذ التدابير اللازمة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال بما في ذلك التنبيه أو الإغلاق، أو الحجب الجزئي، أو الحجب الكلي أو توقيع الجزاءات الإدارية الأخرى المقررة بموجب لائحة الجزاءات الإدارية الصادرة وفق أحكام المرسوم بقانون، وبمراعاة التدرج فيها.
3. تتولى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية كلٌّ حسب اختصاصها، رفع تقارير دورية لمجلس السلامة الرقمية للطفل بشأن مدى تنفيذ منصات التواصل الاجتماعي للالتزامات والضوابط والمعايير المقررة والتدابير والجزاءات المتخذة بشأن المخالفات.
4. يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر والتأثيرات المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام هذا القرار.
5. لمجلس السلامة الرقمية للطفل، بناءً على اقتراح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية والهيئة الوطنية للإعلام كلٌّ حسب اختصاصها، إصدار الأدلة الإرشادية والمعايير والمتطلبات الفنية أو التنظيمية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) توفيق الأوضاع
1. تُمنح منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية مدتها (12) اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه ومتطلباته.
2. للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية التواصل والتنسيق مع الشركات المشغلة لمنصات التواصل الاجتماعي خلال مدة توفيق الأوضاع لتعزيز جاهزيتها لتنفيذ المتطلبات الفنية والتنظيمية الواردة في هذا القرار وبما يحقق السلامة الرقمية الفعالة للطفل.


المادة (9) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق