الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 106 لسنة 44 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 185 ص 947

جلسة 29 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

---------------

(185)
الطعن رقم 106 لسنة 44 القضائية

(1) عمل "غلاء المعيشة". دعوى.
(1) دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية بطلب إعانة غلاء المعيشة. اعتبارها منتهية. ق 76 لسنة 1974. عدم اندماج دعوى الربان بطلب هذه الإعانة في تلك الدعاوى. علة ذلك.
(2) عمل "إعانة غلاء المعيشة".
(2) إعانة غلاء المعيشة الواردة بالأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الذي أحال إليه الأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم نفاذها إلا في حق العمال المعينين بعد 30/ 6/ 1941 وقبل نفاذ الأمر الأول.

---------------
1 - نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 على أن يكون تنظيم أجور ومرتبات ومكافآت أفراد الطاقم بالسفن التجارية المصرية بقرارات يصدرها وزير الموصلات، وتنفيذاً لهذا التفويض صدرت القرارات الوزارية رقم 16 لسنة 1952 بتنظيم شئون ضباط الملاحة وضباط اللاسلكي بالسفن التجارية المصرية و31 لسنة 1953 بشأن أجور عمال البحر وإجازاتهم و32 لسنة 1953 بشأن مرتبات المهندسين البحريين بالسفن التجارية المصرية ورقم 1 لسنة 1957 بتنظيم شئون أفراد أطقم السفن البحرية التجارية الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القرارات السابقة ونص في مادته الثالثة على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات وفقاً للجداول المرافقة له، وكان المشرع قد أضاف بالمادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1964 مادة برقم (2) إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 نصت على أن تعتبر الأجور والمرتبات والمكافآت المحددة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لحكم المادة السابقة شاملة لإعانة غلاء المعيشة بالنسب الواردة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950، واتبع هذا النص بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 التي نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن التجارية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجورهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون، وكان مقتضى هذين النصين - مرتبطين - أن تطبيق هذه المادة الأخيرة مقصور على دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية المحددة أجورهم ومرتباتهم بالقرارات سالفة البيان، وكانت هذه القرارات جميعها لم تتناول تحديد مرتب الربان، فإن دعوى الربان بطلب تلك الإعانة لا تتدرج في تلك الدعاوى التي نص القانون على اعتبارها منتهية (1).
2 - إذ كان حكم المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الذي أحالت عليه المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 لا يسري إلا في حق العمال الذين عينوا بعد 30/ 6/ 1941 وقبل نفاذ الأمر رقم 358 لسنة 1942 أما من عينوا بعد نفاذ الأمر المذكور فلا يخضع لحكم تلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1640 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية - والتي قيدت برقم 746 سنة 1969 عمال كلي الإسكندرية بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية - على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 900 جنيه قيمة فروق إعانة غلاء المعيشة المستحقة له، وقال بياناً لذلك أنه يعمل رباناً على بواخر الشركة الطاعنة منذ عام 1956 بمرتب أساسي قدره 80 ج وتدرج حتى بلغ 104 ج ولم تصرف له الشركة طوال مدة خدمته إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 ومقدارها 15 جنيه شهرياً لأنه تزوج وله ثلاثة أولاد ولذلك فقد أقام دعواه بطلب فروق إعانة الغلاء المستحقة له عن المدة من 1/ 5/ 1963 حتى 1/ 5/ 1968. وبتاريخ 30/ 6/ 1968 قضت المحكمة الجزئية بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق. وبتاريخ 15/ 3/ 1970 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 900 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 532 سنة 22 ق. وبتاريخ 10/ 11/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 2/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقالت بياناً لذلك أن الحكم قضى للمطعون ضده بفروق إعانة غلاء المعيشة استناداً إلى أن أجره الذي كان يتقاضاه هو أجر أساسي لا يشمل إعانة الغلاء في حين أن ذلك الأجر شامل لإعانة غلاء المعيشة وذلك عملاً بأحكام المرسوم بالقانون رقم 253 سنة 1954 وقرار وزير المواصلات رقم 1 سنة 1957 ولذلك تكون دعوى المطعون ضده منتهية عملاً بحكم القانون رقم 76 سنة 1964.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 253 سنة 1952 قد نصت على أن يكون تنظيم أجور ومرتبات ومكافآت أفراد الطاقم بالسفن التجارية المصرية بقرارات يصدرها وزير المواصلات، وتنفيذاً لهذا التفويض صدرت القرارات الوزارية رقم 16 سنة 1952 بتنظيم شئون ضباط الملاحة وضباط اللاسلكي بالسفن التجارية المصرية و31 سنة 1953 بشأن أجور عمال البحر وإجازاتهم و32 سنة 1953 بشأن مرتبات المهندسين البحريين بالسفن التجارية المصرية ورقم 1 سنة 1957 بتنظيم شئون أفراد أطقم السفن البحرية التجارية الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القرارات السابقة ونص في مادته الثالثة على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات وفقاً للجداول المرافقة له، وكان المشرع قد أضاف بالمادة الأولى من القانون رقم 76 سنة 1964 مادة برقم (2) إلى المرسوم بقانون رقم 253 سنة 1952 نصت على أن تعتبر الأجور والمرتبات والمكافآت المحددة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لحكم المادة السابقة شاملة لإعانة غلاء المعيشة بالنسب الواردة بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1950، واتبع هذا النص بالمادة الثانية من القانون رقم 76 سنة 1964 التي نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن التجارية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجورهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون، وكان مقتضى هذين النصين المرتبطين - أن تطبيق هذه المادة الأخيرة مقصور على دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية المحددة أجورهم ومرتباتهم بالقرارات سالفة البيان، وكانت هذه القرارات جميعها لم تتناول تحديد مرتب الربان، فإن دعوى الربان بطلب تلك الإعانة لا تندرج في تلك الدعاوى التي نص القانون على اعتبارها منتهية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهيه (الوجه الأول) أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده لفروق إعانة غلاء المعيشة استناداً إلى أن أجره الذي كان يتقاضاه هو أجر أساسي لا يشمل إعانة غلاء المعيشة وذلك من واقع الشهادة المقدمة منه والمؤرخة 3/ 4/ 1968 والصادرة من مدير حسابات الشركة الطاعنة، في حين أن عبارة الأجر الأساسي الواردة في تلك الشهادة لا تعني أن الأجر لا يشمل إعانة غلاء المعيشة بل المقصود أن الأجر يشمل هذه الإعانة ولكن لا يشمل البدلات الأخرى وأن المطعون ضده وقد عين رباناً في 1956 أي بعد صدور الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 فإن أجره يفترض أنه شاملاً لإعانة الغلاء وذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من البيان التفسيري الملحق بذلك الأمر العسكري (الوجه الثاني) أنه إذا لم يكن أجر المطعون ضده شاملاً لإعانة الغلاء وأنه وقد عين في ظل أحكام الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 بأجر إجمالي فإنه وفقاً لنص الفقرة السابقة من ذلك الأمر تسري أحكام الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 والتي تنص المادة الثالثة منه على أن يمنح العمال الذين عينوا بعد 30/ 6/ 1941 إعانة غلاء على أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه قد روعي في تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة على ألا يقل ما يمنحونه من أجر وإعانة عما يمنح لأمثالهم في نفس العمل" وأنه لما كان أجر المطعون ضده لا يقل عن أجر أمثاله في نفس العمل ويعلوا على مستوى الأجور السائدة في كافة الوظائف الأخرى، فإنه لا يستحق فروق إعانة الغلاء.
وحيث إن هذا النعي مردود في (وجهه الأول) بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة بأن أجر المطعون ضده عند تعينه شمل إعانة الغلاء بقوله "وحيث إنه بخصوص دفاع المدعى عليها (الطاعنة) الأخير المتضمن حسبما يستشف منه أجر المدعي المبين بالشهادة المؤرخة 30/ 4/ 1968 الصادرة منها (مستنداً من حافظة 7 دوسيه) يشمل إعانة غلاء المعيشة وذلك من قولها أنها صدرت منها بعد إدماج إعانة الغلاء في الأجور فترى المحكمة أن هذا الدفاع غير صحيح ليس فقط لأنه يتناقض مع دفاعها من أنه لا يستحق إعانة الغلاء وإنما لأن الثابت من تلك الشهادة أن تطور أجر المدعي يتغير بعد تغير حالته الاجتماعية في 9/ 8/ 1959 بإنجابه ابنته الأولى.... بما يتناسب مع هذا التغيير طبقاً للجدول المرفق بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 باعتبار أن أجره المبين بها في سنة 1956 كما تقول المدعى عليها بحق كان يشمل إعانة غلاء المعيشة طبقاً للحالة الاجتماعية التي كان عليها في هذا الوقت ودون أن تغفل المحكمة الإشارة إلى أنه وإن كان أجر المدعي زاد في خلال هذه الفترة إلا أن الزيادة لم تكن وليدة إعانة غلاء المعيشة إنما لسبب آخر هو استحقاقه على ما يظهر من الشهادة المشار إليها العلاوات الدورية كما أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه قوله "هذا ولم تستطع المستأنفة (الطاعنة) سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة بيان مفردات مرتب المستأنف عليه من إيضاح مرتبه الأساسي على حدة وعلاوة الغلاء بالنسب المحددة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 على حد مما يدل على أنه ادعاء مرسل. لما كان ذلك، فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المطروحة عليها وفي فهمها لواقع الدعوى بشأن عجز الطاعنة عن إثبات أن أجر المطعون ضده كان شاملاً لإعانة غلاء المعيشة وذلك للأسباب السائغة التي أوردها الحكم المطعون فيه والتي لها أصلها الثابت في الأوراق مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويستقل بتقديره قاضي الموضوع، ومردود في (وجهه الثاني) بأن حكم المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 الذي أحالت عليه المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 لا يسري إلا في حق العمال الذين عينوا بعد 30/ 6/ 1941 وقبل نفاذ الأمر رقم 358 سنة 1942 أما من عين بعد نفاذ الأمر المذكور فلا يخضع لحكم تلك المادة، وأنه لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد عين رباناً في أغسطس سنة 1956 فإنه لا يخضع لحكم المادة آنفة الذكر ويكون النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده يعمل بإحدى شركات القطاع العام لذلك فإنه يخضع لأحكام لائحة شركات القطاع العام الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 والتي تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدارها على عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكامها، لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون حيث أيد الحكم المستأنف الذي قضى باستحقاق المطعون ضده لفروق إعانة غلاء المعيشة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة أول درجة بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 وذلك كسند لدفاعها بأن المطعون ضده لا يستحق فروق إعانة غلاء المعيشة وقد انتهى الحكم المستأنف إلى أن لا أثر لتلك اللائحة على حالة المطعون ضده ولم تطعن على ذلك الطاعنة بأي طعن ولم تتمسك بهذا الوجه من أوجه دفاعها أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك. فإنه لا يجوز للطاعنة أن تعود فتتحدى بهذا النعي أمام محكمة النقض.


(1) نقض 21/ 6/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 1229.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق