الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 23 لسنة 12 ق جلسة 25 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 29 ص 59

جلسة 25 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(29)
القضية رقم 23 سنة 12 القضائية

أ - عقد. 

رضاء وتدليس. أركانه. حيلة غير مشروعة. مجرد كتمان الواقع. لا يعتبر تدليساً.
(المادة 136 مدني)
ب - الإكراه المبطل للرضا. متى يتحقق؟ مجرد النفوذ الأدبي أو هيبة الأقارب. لا يكفي للقول بالإكراه.
(المادة 135 مدني)
جـ - نقض وإبرام. 

أسباب الحكم. متى يصح الطعن فيها؟ أسباب غير مرتبطة بالمنطوق. لا يصح الطعن في الحكم بناءً عليها.

---------------
1 - إن القاعدة المقررة في المادة 136 من القانون المدني هي أنه يشترط في التدليس المفسد للرضاء أن يكون ما استعمل لخدع المتعاقد حيلة، وحيلة غير مشروعة. وإذن فإن مجرد الكتمان لا يبلغ أن يكون تدليساً ما لم يقترن بحيلة غير مشروعة.
2 - إن الإكراه الذي يبطل الرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس والمال أو بوسائل أخرى، لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها، يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
أما مجرد النفوذ الأدبي أو هيبة الأقارب فلا يكفي لبطلان العقد بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة (1).
3 - لا يصح الطعن في الحكم إلا للخطأ الذي يرد في الأسباب التي تكون مرتبطة بالمنطوق ويكون مؤسساً عليها القضاء بما حكم به، لا في الأسباب التي يستقيم الحكم بدونها. فإذا كان موضوع الدعوى هو الصلح الذي انعقد بين طرفيه وقضت المحكمة في شأنه واستقام قضاؤها على أسباب مؤدية إليه، فلا يجدي النعي على الحكم بأنه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ تعرض في أسبابه للقول بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر في صحة الوقف، الأمر الذي لم يكن هو موضوع النزاع.


(1) هذه القاعدة قررها الحكم المطعون فيه وقد أقرتها محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق